دية النفس في الشرع اإلسالمي و العرف القبلي

Size: px
Start display at page:

Download "دية النفس في الشرع اإلسالمي و العرف القبلي"

Transcription

1 جامعة األزهر غزة عمادة الد ارسات العليا والبحث العلمي كلية التربية ماجستير الد ارسات اإلسالمية الفقه المقارن دية النفس في الشرع اإلسالمي و العرف القبلي د ارسة فقهي ة مقارنة Self diya in Islamic law and tribal custom Law: Acomparative Jurisprudential Study إعداد الباحث شادي سالم الكفارنة أستاذ الفقه إشراف د. نعيم سمارة المصري المقارن المشارك/ عميد كلية الشريعة جامعة األزهر-غزة- قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه المقارن من كلية التربية بجامعة األزهر غزة 4141 ه م

2 ب

3 إهداء الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله: و بعد إلى روح والدي الطاهرة. إلى والدتي المصابرة. إلى زوجتي العزيزة. إلى أوالدي األحباء. إلى أساتذتي اللطفاء النجباء. إلى أصدقائي األوفياء. إليهم جميعا أهدي هذه الد ارسة. وال يسعني في هذا المقام إال أن أعبر في قصور ولكني أجود بالموجود وأقول فيهم و قولي قليل من كثير: يا رب ال تسلبني حبهم أبدا ويرحم اهلل عبدا قال آمينا و الحمد هلل رب العالمين ج

4 شكر و تقدير ال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل هلل رب العالمين القائل جل في عاله: و م ا ب ك م م ن ن ع م ة ف م ن الل ه كما أتقدم بالشكر والوفاء: وأشكر الدكتور الفاضل:. لجامعة األزهر-غزة-التي شملتنا في رحاب علمها وعلمائها نعيم سمارة المصري حفظه اهلل عميد كلية الشريعة في جامعة األزهر سدد على طريق الخير خطاه ووفقه إلى البر والتقوى ذلل أمامي الصعاب في طريق هذا البحث المتواضع علمه من منحني وان ووقته لساني وجهده ليعجز الموضوعة أمام مشايخي العلماء الك ارم. الشكر عن الكثير وذلك والتقدير خالل من ثنائي وان تفضله ليقصر باإلش ارف عن على كما أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة المشايخ األجالء أعضاء لجنة المناقشة الوفاء حيث هذه الد ارسة الدكتور الفاضل سامي محمد أبو عرجة حفظه اهلل عضو لجنة اإلفتاء في مجلس اإلفتاء األعلى الفلسطيني والدكتور الفاضل ماهر أحمد السوسي حفظه اهلل رئيس لجنة اإلفتاء في الجامعة اإلسالمية لقبولهما مناقشة بحثي التكميلي المتواضع وأرجو اهلل تعالى أن ينفعني بتوجيهاتهما ومالحظاتهما وأن ينفع بنا جميعا اإلسالم والمسلمين. الكثير كما وأتقدم بالشكر الجزيل لرجاالت العرف الذين منحوني من أوقاتهم وخب ارتهم الشيء والشكر موصول أيضا للدكتور الفاضل: كلية التربية لتفضله بم ارجعة وتدقيق الرسالة لغويا. أسهم أقدم وختاما بشكل كبير في مي ازن حسناتهم. أصبت فإن الشكر إخ ارج اهلل فمن الجزيل الد ارسة عبد الرحيم حمدان لمطبعة الوفاء بإدارة األخ العزيز على عز وجل هذا وان النحو أخطأت فج ازهم فذلك : اهلل جميعا سمة البشر خالصا هلل سبحانه وتعالى. وآخر دعواي الحمد اهلل رب العالمين المحاضر في حفظه اهلل أحمد أبو عمشة خير وأرجو الباحث الج ازء أن وجعله يكون شادي سالم الكفارنة الذي في عملي ) 1 ( سورة النحل: اآلية.)25( د

5 ملخص البحث الحمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم والصالة والسالم على النبي األكرم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم يبعثون أما بعد فهذا بحث فقهي مقارن بعنوان: ( دية النفس في الشرع اإلسالمي والعرف القبلي( مقارنة د ارسة وهو عبارة عن د ارسة فقهية مقارنة استعرض فيها الباحث دية النفس في الشريعة والعرف وقد حاول الباحث من خالل فصول الد ارسة الثالثة بعد التمهيد والمقدمة أن يسلط الضوء حول أهم موضوعات الد ارسة. وأما الفصل األول فقد جاء بعنوان الحكمة من مشروعيتها وعرفنا العاقلة : الدية في الشريعة اإلسالمية ودليل مشروعيتها وفيه عرفنا الدية وبينا وأقوال العلماء في تعيينها ومتى تتحمل العاقلة الدية ومتى ال تتحملها وأنواع األموال التي تجب فيها الدية وتغليظها وتخفيفها ووقت وجوبها. وأما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان : دية النفس في العرف القبلي عرف الباحث العرف وأنواعه وشروط اعتباره والفرق بين العرف والعادة ومن ثم تطرق إلى نشأة العرف في فلسطين وعقوبة القاتل عند العشائر والدية في العرف القبلي وم ارحل الدية وأنواعها في العرف القبلي وفي المبحث األخير عقدنا مقارنة الدية بين الشريعة والعرف. وفي الفصل الثالث الموسوم بعنوان: العفو والصلح والتقادم في الشريعة والعرف القبلي تطرق الباحث إلى العفو وحكمه ومقارنته بين الشريعة والعرف ومن ثم بين الصلح تعريفه وأنواعهه وشهروطه ومقارنته بالعرف وفي المبحث األخير تحدثنا عن التقادم تعريفه وحكم سقوط الحق فيه شرعا وعرفا. وفي خاتمة البحث: ذكر الباحث أهم النتائج والتوصيات التي خلصت إليها الرسالة. ه

6 Al-azhar University The Higher Studies College of Education Islamic Studies Dep. Section/Comparative Jurisprudence "Self diya in Islamic law and tribal custom" Prepared by: Shadi S. Al Kafarenah Supervised by: Dr. Naim Samara El Masry A complementary research to accomplish the graduation requirements in order to obtain a master degree in "comparative jurisprudence" 2013 و

7 Research Summary Praise be to Allah who taught by the pen, Taught man that which he knew not, and prayers and peace be upon the Prophet Noble, and upon his family and companions and followers till the Day of Resurrection, but after,,,, This comparative research entitled: ((self diya in Islamic law and tribal custom)). It is a Jurisprudential study that the researcher review Blood money in sharia. He tried to highlight the most important issues in the following sections: 1 st section: "Werglid in sharia" Wegild was indicated and the philosophy of legitimacy besides to the rational persons and its legitimacy evidence and the scientists views, and when the rational person can bear and when n't. The kinds of money that "blood money" must be paid, thicking, raising, or reduction and the exact time. 2 nd section: "Wergild in martial law" It was defined customary law, sorts and its conditions later he reviewed the beginning of martial customary law in Palestine and the murder punishment, and the defining wegild and its kinds in customary law. Then we made a comparison between sharia and customary related to "blood money". 3 rd section : "Forgiveness, Condonation and prescription in sharia and customary" The researcher dealt with Forgiveness, judgment, verdict compared with sharia and customary. Later he showed the definition of forgiveness, its kind s and terms compared with customary. In the last thesis, we talked about prescription its definition and the judgment of lapse. In the end the researcher concluded the most essential recommendation of the study. ز

8 فهرس الموضوعات الموضوع ر. ص. اهداء شكر و تقدير ملخص البحث فهرس الموضوعات فهرس اآليات القرآنية فهرس األحاديث الشريفة و اآلثار فهرس رجال العرف و القضاء العشائري مقدمة ج د ر ح م ع ت 4 الفصل األول: الدية في الشريعة اإلسالمية المبحث األول: معني الدية ودليل مشروعيتها والحكمة منها 7 المطلب األول: تعريف الدية وتكييفها 43 المطلب الثاني: دليل مشروعية الدية والحكمة منها المبحث الثاني: حاالت وجوب الدية ح

9 46 المطلب األول: حقيقة قتل العمد ومذاهب الفقهاء فيه 48 المطلب الثاني: المسألة االنتقال من القصاص إلى الدية ومذاهب الفقهاء في 33 المطلب الثالث: حقيقة قتل الخطأ تعريفه واألثر المترتب عليه 35 المطلب ال اربع: حقيقة قتل شبه العمد ومذاهب الفقهاء فيه المبحث الثالث: من تجب عليه الدية المطلب األول: المطلب الثاني: المطلب الثالث: تعريف العاقلة ودليل مشروعيتها وأقوال العلماء في تعيينها حاالت تجب فيها الدية علي الجاني دون العاقلة حاالت تجب فيها الدية علي العاقلة دون الجاني المبحث ال اربع: مقدار الدية وتغليظها وتخفيفها 64 المطلب األول: أنواع األموال التي تجب فيها الدية 75 المطلب الثاني: الفقهاء في ذلك مقدار دية النفس في كل نوع من األموال وبيان مذاهب المطلب الثالث: المطلب ال اربع: تغليظ الدية وتخفيفها وقت وجوب الدية 87 المطلب الخامس: المنقصات للدية ط

10 الفصل الثاني: دية النفس في العرف القبلي المبحث األول: تعريف العرف القبلي لغة واصطالحا مشروعيته ومدي المطلب األول: المطلب الثاني: المطلب الثالث: المطلب ال اربع: تعريف العرف مشروعية العرف وأهميته أنواع العرف وأقسامه شروط اعتبار العرف المبحث الثاني: الفرق بين العرف والعادة 443 المطلب األول: تعريف العادة وأقسامها 441 المطلب الثالث: الفرق بين العرف والعادة المبحث الثالث: دية النفس في العرف العشائري المطلب األول: المطلب الثاني: نشأة العرف في فلسطين عقوبة القاتل عند العشائر 431 المطلب الثالث: العشائري العرف الدية في 437 المطلب ال اربع: م ارحل الدية وأنواعها في العرف القبلي ي

11 المبحث ال اربع: حاالت دفع الدية ومقدارها في العرف القبلي المطلب األول: المطلب الثاني: حاالت دفع الدية مقدار الدية في العرف القبلي المبحث الخامس: مقارنة الدية في الشريعة والعرف القبلي المطلب األول: المطلب الثاني: و العرف القبلي تكييف الدية وقيمتها بين الشريعة والعرف القبلي القتل دفاعا عن النفس وقتل غير القاتل في الشريعة إلسالمية 413 المطلب الثالث: العرف القبلي والشريعة اإلسالمية العاقلة ومشاركتها في دفع الدية وميعاد وجوب الدية في 415 المطلب ال اربع: دية الم أرة والجنين في الشريعة والعرف الفصل الثالث: العفو والصلح والتقادم في الشريعة والعرف المبحث األول: العفو في الشريعة والعرف 410 المطلب األول: تعريف العفو لغة واصطالحا ودليل مشر وعيته المطلب الثاني: المطلب الثالث: المطلب ال اربع: حكم العفو وشروطه في الشريعة اإلسالمية القتل بعد العفو وأخذ الدية تعريف العفو وحكمه في العرف القبلي ك

12 461 المطلب الخامس : القتل بعد العفو في العرف القبلي المبحث الثاني: الصلح في الشريعة والعرف المطلب األول: المطلب الثاني: المطلب الثالث: المطلب ال اربع: تعريف الصلح لغة واصطالحا ودليل مشروعيته أنواع الصلح ومجاالته شروط الصلح تعريف الصلح وحكمه في العرف القبلي 474 المطلب الخامس: بالشريعة اإلج ارءات التي يقوم بها أهل العرف لإلصالح ومقارنتها المبحث الثالث: التقادم في الشريعة والعرف المطلب األول: المطلب الثاني: تعريف التقادم لغة واصطالحا حكم سقوط الحق فيه شرعا وعرفا الخاتمة وأهم النتائج التوصيات قائمة المصادر و الم ارجع ل

13 فهرس اآليات القرآنية مرتبة حسب المصحف الشريف م. اآلية الكريمة رقم اآلية الصفحة سورة البقرة ث م ع ف و ن ا ع نك م م ن ب ع د ذ ل ك ل ع ل ك م ت ش ك ر ون يا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ك ت ب ع ل ي ك م ال ق ص اص ف ي ف ي ال ق ص اص ح ي اة ي ا أ ول ي األ ل ب ا ب و ل ك م ت أ ك ل وا أ م و ال ك م ب ي ن ك م ب ال ب اط ل و ت د ل وا ب ه ا و ال و ع ل ى ال م و ل ود ل ه ر ز ق ه ن و ك س و ت ه ن ب ال م ع ر و ف ي ك ل ف الل ه ن ف سا إ ال و س ع ها ل ها... ال 1. سورة آل عم ارن م وا ب ح ب ل الل ه ج م يع ا و ال ت ف ر ق وا... و اع ت ص 7. سورة النساء ك ان ل م ؤ م ن أ ن ي ق ت ل م ؤ م نا وم ا إ ال خ ط ئا ج ه ن م... و م ن ي ق ت ل م ؤ م نا م ت ع م دا ف ج ز اؤ ه... ف أ و ل ئ ك ع س ى الل ه أ ن ي ع ف و ع ن ه م خ ي ر ف ي ك ث ير م ن ن ج و اه م إ ال م ن... ال م

14 إ أ و و ا ن ام ر أ ة خ اف ت م ن ب ع ل ه ا ا ن ش وز سورة المائدة أ ج ل ذ ل ك ك ت ب ن ا ع ل ى ب ن ي إ س ر ائ يل م ن ج ز اء ال ذ ين ي ح ار ب ون الل ه و ر س ول ه إ ن م ا و ل ي ك م الل ه و ر س ول ه و ال ذ ين آم ن وا ن م ا سورة األنعام و ال ت ز ر و از ر ة و ز ر أ خ ر ى سورة األع ارف خ ذ ال ع ف و و أ م ر ب ال ع ر ف و أ ع ر ض ع ن ال ج اه ل ي ن سورة التوبة وان أحد من المشركين استجارك اهلل ع ن ك ل م أ ذ ن ت ل ه م... ع ف ا 11. سورة الحجر ف ح الص ف ح ال ج م يل... ف اص 51. سورة النحل و ما ب ك م م ن ن ع م ة ف م ن الل ه د.51 سورة اإلس ارء و أ و ف وا ب ال ع ه د إ ن ال ع ه د ك ان م س ؤ وال ف ي ف ال ي س ر ف ال ق ت ل سورة السجدة أ ف م ن ك ان م ؤ م نا ك م ن ك ان ف اس قا ال ي س ت و و ن سورة سبأ ق ل ال ت س أ ل ون ع م ا أ ج ر م ن ا و ال ن س أ ل ع م ا ت ع م ل ون.52 سورة الشورى س ي ئ ة س ي ئ ة م ث ل ه ا ف م ن ع ف ا و ج ز اء 51. ن

15 سورة الحج ارت ط ائ ف ت ان م ن ال م ؤ م ن ين اق ت ت ل وا... و ا ن 51. سورة الطور ك ل ام ر ئ ب م ا ك س ب ر ه ين سورة الطالق م ن س ع ة ذو ل ي ن ف ق س ع ت ه و م ن ق د ر ع ل ي ه.51 سورة تبارك 1 14 أ ال ي ع ل م م ن خ ل ق و ه و الل ط يف ال خ ب ي ر س

16 فهرس األحاديث الشريفة مرتبة ترتيبا أبجديا م. طرف الحديث الشريف الصفحة التي ورد فيها أبغض الناس إلى اهلل ثالثة : ملحد في الحرم ومبتغ في اإلسالم سنة الجاهلية ومطلب دم امرىء بغير حق ليهريق 141 دمه.1 41 أتيت النبي مع أبي فقال النبي فقال: من هذا معك أمرتكم بأم ر إذا فأتوا منه ما استطعتم اذهبوا بنا نصلح بينهم أال ان قتيل خطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا والحجر مائة من اإلبل ام أرتان من هذيل فرمت إحداهما األخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها إن اهلل قد تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أن قريشا أهمتهم الم أرة المخزومية التي سرقت فقالوا : يكلم رسول اهلل من إن من اعتبط مؤمنا قتال عن بينة فانه قود 117 تقاضى عبد اهلل ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في رسول اهلل في المسجد عهد.11 ع

17 115 حين جاءه رسوال مسيلمة الكذاب بكتابه يقول لهما : تقوالن لمثل ما يقول وأنتما دية األصابع اليدين والرجلين سواء عشر من اإلبل دية المجوسي ثمانمائة درهم دية الم أرة على النصف من دية الرجل رحم اهلل رجال سمحا إذا باع واذا اشترى 21 ر ف ع ال ق لم ع ن ثال ثة ع ن الن ائم ح ت ى يستيقظ سمع رسول اهلل صوت خصوم بالباب عاليه أصواتهم واذا احدهما يستوضح اآلخر سنوا بهم سنة أهل الكتاب الصلح جائز بين المسلمين إال صلحا أحل ح ارما أو حرم حالال عقل الكافر نصف عقل المؤمن 55. عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد عندما كان في ح ارء بعث إلى األخنس بن شريف ليجيره فوداه مائة من إبل الصدقة في دية الخطأ عشرون حقة ف

18 قد أجرنا من أجرت يا أم هاني كتاب اهلل القصاص ال أعافي رجال قتل بعد أخذ الدية 151 ال عدوى وال طيرة وال هامة وال صفر ال يجني جان إال علي نفسه ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خي ار من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثالث من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول 21 ل م م ن ي ر ح م ص غ ير ن ا و ي ع ر ف م ن ا ف لي س ك بيرن ا ح ق ودى األنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال وأن في النفس مائة من اإلبل ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين 115 يا رسول اهلل أن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي اال ما أخذت منه.51 ص

19 فهرس اآلثار مرتبة ترتيبا أبجديا م. طرف األثر الصفحة التي ورد فيها 157 أتهههههي برجهههههل قتهههههل عمهههههدا فهههههأمر بقتلهههههه بعهههههض األوليهههههاء فهههههأمر بقتله اختلفههههههت سههههههيوف المسههههههلمين علههههههى أحد اليمههههههان أبههههههي حذيفههههههة يههههههوم أن عليههها وابهههن مسهههعود كانههها يقهههوالن فهههي ديهههة المجوسهههي ثمهههان مائة درهم أن عمر بن الخطاب قوم الغرة بخمسين دينا ار أن عمر بن الخط اب بعث إلى ام أرة مغيبة أن عمهههههر بهههههن الخطهههههاب برجل واحد قتلوه قتل غيلة قتهههههل نفههههه ار مهههههن خمسهههههة أو سهههههبعة أن عمههههههر قضههههههى فههههههي ديههههههة اليهههههههودي والنصهههههه ارني أربعههههههة آالف درهم والمجوسي ثمانمائة درهم أنه قال الدية عشرة آالف درهم غالما ألناس أن فق ارء قطع أذن غالم ألناس أغنياء أن قتادة المدلجي كانت له جارية فجاءت برجلين أنه ودى ذميا دية مسلم أول من دون الدواوين عمر بن الخطاب 12 بلغنا أن عمر بن الخطاب فرض على أهل الذهب.25 ق

20 جعل الدية في الخطأ أخماسا جعل رسول اهلل دية العامريين دية الحر المسلم جعل النبي ديته اثني عشر ألف درهم" خرجنا مع النبي خيبر إلى سألت عليا هل عندكم شيء مما ليس في القرآن شبه العمد الحجر والعصا والسوط والدفعة شبه العمد ثالثون جذعة عقل الم أرة على النصف من دية عقل الرجل عمد الصبي والمجنون خطأ العمد والعبد والصلح واالعت ارف ال تعقله العاقلة عمر استشار الناس في إمالص الم أرة 17 فرض رسول اهلل في الدية علي أهل اإلبل فمهههههههن عفهههههههى عهههههههن الجهههههههاني وتصهههههههدق عليهههههههه فههههههههو كفهههههههارة للمطلوب وأجر للطالب ف م ههههن ع ف ههههي ل ههههه م ههههن أ خ يههههه ش ههههي ء فإتبههههاع ب ههههال م ع ر وف " فههههالعفو أن يقبل الدية في العمد في شبه العمد أرباعا قضى 75. في دية اليهودي والنص ارني بأربعة آالف 42 قض ى النبي ع ص ب ت ه ا ب ي ن ال م ر أ ة ع قل أن القاتلة عاقلة على مقتولة ام أرة بدية قضى.71 ر

21 55 11 قضى رسول اهلل بالدية على العاقلة قضهههى رسهههول اهلل ميتا بغرة فهههي جنهههين امههه أرة مهههن بنهههي لحيهههان سهههقط قضههههى فههههيمن قتههههل فههههي الحههههرم أو فههههي الشهههههر الحهههه ارم أو هههههو محرم بالدية وثلث الدية قضى فيه عثمان بأربعة آالف كان رجل يسوق حما ار وكان اركبا عليه كهههههههان رسهههههههول اهلل يقهههههههوم ديهههههههة الخطهههههههأ علهههههههى أههههههههل القهههههههرى أربعمائة دينار كانههههههههت قيمههههههههة الديههههههههة علههههههههي عهههههههههد رسههههههههول اهلل دينار ثمانمائههههههههة.12 ش

22 فهرس رجال العرف و القضاء العشائري مرتبا ترتيبا أبجديا م. اسم المختار البلد الصفحة التي ورد فيها أحمد عبد الحميد شعث " أبو نبيل" رفح أحمد عبد اهلل الجمل "أبو عبد اهلل" معسكر جباليا إسماعيل مصباح الكفارنة "أبو نعيم بيت حانون جمعة عطوة حمودة المصري "أبو نافز" خانيونس زكي محمد العطاونة "أبو ناجي" معسكر جباليا سليمان محمد أبو شماس "أبو يوسف" دير البلح " عايش عبد الخالق يونس " أبو أحمد رفح عبد الفتاح محمد حماد " "أبو فخري جباليا البلد " محمد سالم ثابت " ابو السعيد غزة " محمد عثمان أبو ازيدة " أبو مروان معسكر جباليا محمد كريم أبو زيد الف ار "أبو زيد" خانيونس وضاح درعان الوحيدي ازهر أبو " معسكر جباليا ".15 ت

23 الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثي ار. سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم أما بعد: قال تعالى: وم ا ك ان ل م ؤ م ن أ ن ي ق ت ل م ؤ م نا إ ال خ ط ئا و م ن ق ت ل م ؤ م نا خ ط ئا ف ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و د ي ة م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه إ ال أ ن ي ص د ق وا ف إ ن ك ان م ن ق و م ع د و ل ك م و ه و م ؤ م ن ف ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و ا ن ي ام ك ان م ن ق و م ب ي ن ك م و ب ي ن ه م م يث ا ق ف د ي ة م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه و ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة ف م ن ل م ي ج د ف ص ش ه ر ي ن م ت ت اب ع ي ن ت و ب ة م ن الل ه و ك ان الل ه ع ل يما ح ك يما. حيث أوجب اهلل سبحانه وتعالى الدية لجبر الكسر والتخفيف من حجم المصيبة التي ألمت بأهل القتيل. ولقد أثبت التشريع الجنائي اإلسالمي في الدية وغيرها عالجا فاعال ألم ارض النفس البشرية وتوازنا رهيبا ودقيقا في المجتمع وكيف ال واهلل سبحانه وتعالى هو المشرع. ي ع ل م م ن خ ل ق و ه و الل ط يف ال خ ب ي ر. قال تعالى: أ ال ومع أن شريعة اهلل أسمي من أن تقارن بشريعة البشر إال أننا في هذه الرسالة نبين العالقة بين الشرع والعرف من جهة التوافق أو عدمه. ونبين أن اللجوء إلى المجالس العرفية لحل المشكالت ليس فيه مخالفة لإلسالم وخاصة أن هنالك قد ار كبي ار من التوافق بين الشريعة والعرف والشك أن القضاة العرفيين اليوم إذا علموا أن حكما عرفيا يخالف الشرع فإنهم يتجنبوه ويسيروا مع ما يوافق اإلسالم. وفي هذا البحث تم التطرق إلى موضوع هام واقعي له صلة وثيقة بما يحدث في مجتمعنا الفلسطيني عامة والغزي خاصة في التعرض إلى أهم القضايا من قضايا القتل واالعتداء على النفس والدية في الشريعة والعرف. ونظ ار إلى األحداث المؤسفة التي وقعت في قطاع غزة فقد تشكلت لجنة وطنية لإلصالح في حالة إنهاء االنقسام على الساحة الفلسطينية تنظر في قضايا الدم والديات وتتكون من رجال العشائر وعلماء الدين ذوي االختصاص. أوال: طبيعة الموضوع: الموضوع عبارة عن د ارسة فقهية مقارنة لموضوع الديات بين التطبيق الشرعي والعرف القبلي واذ تقتضي المقارنة عادة قد ار من التماثل بين شيئين بقصد المفاضلة بينهما ولكن شريعة اهلل أسمى من أن تقارن بشريعة البشر ومن هنا كان الهدف إظهار ما تحويه الشريعة اإلسالمية الغ ارء في هذا الجانب من مبادئ وأسس وقواعد فقهية. ) 1 ) سورة النساء : آية.)15( ) 2 ( سورة الملك: اآلية.)14( 1

24 ثانيا: أهمية الموضوع: 1- إظهار ما تحويه الشريعة اإلسالمية الغ ارء من م ارعاة لمصالح العباد الضرورية في حفظ النفس البشرية. 5- وجود بعض التجاو ازت في تطبيق الدية في العرف القبلي وهذا يتطلب معرفتها وبالتالي توعية الناس بأهمية وقف هذه التجاو ازت التي تصطدم مع الشريعة. ثالثا: أسباب اختيار الموضوع: 1- تنبع أهمية الد ارسة في أنها أول الد ارسات المقارنة بين دية النفس في الشريعة والعرف بمحافظات غزة التي لم يسبق تناولها بالبحث والد ارسة فيما اطلعت عليه. 5- أن الموضوع يبحث في حكم مسألة واقعية بحاجة للبيان. اربعا: الصعوبات التي واجهت الباحث: 1- قلة المصادر في القضاء العرفي. 5- الظروف الصعبة التي يحياها شعبنا من حصار خانق ومن صوره نقص الوقود وقطع الكهرباء إال أن هذا كان حاف از للباحث على أن يبذل مزيدا من الجهد حتى يقدم ما فيه نفع لألمة وما ينفعه يوم الدين بإذن اهلل تعالى. خامسا: الجهود السابقة: لم أعثر على كتب أفردت الحديث عن هذا الموضوع أو د ارسته د ارسة مستفيضة وبالطريقة التي ستأتي في هذا البحث فيما اطلعت عليه إال أن هناك بعض الجهود والد ارسات ذات الصلة التي تطرقت لجزئيات من هذا الموضوع أو تحدثت عنه بشكل عام منها: 1- الديات في الفقه اإلسالمي الكاتب: عبد العزيز بن عبد اللطيف الدعفس رسالة ماجستير المملكة العربية السعودية. 5- دية األط ارف- د ارسة فقهية مقارنة- الكاتب: علي بن إب ارهيم بن محمد القصير رسالة ماجستير المملكة العربية السعودية. 5- القضاء العشائري في بئر السبع بين العرف والشرع - د ارسة مقارنة- الكاتب: سامي ج ارد سويلم المزني رسالة ماجستير جامعة الخليل وفي هذه الرسالة لم يتطرق بالحديث عن الدية. سادسا : منهج البحث: اتبعت في بحثي هذا المنهجية التالية : 1- اتبعت المنهج الوصفي اإلستق ارئي. 5- خرجت األحاديث النبوية والحكم عليها ما عدا الصحيحين. 5- عزوت كل معلومة إلى مظانها األصلية وان كان لي تدخل بمعناها أقول بتصرف. 4- كتبت البحث على وفق القواعد اإلمالئية الحديثة مع االلت ازم بعالمات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى الضبط. 2- فسرت الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في البحث. 1- في المسائل الفقهية الخالفية أحرر محل الن ازع وأعرض أقوال الفقهاء وبعد ذلك األدلة مبينا وجه الداللة استنتاجا ومناقشتها ما أمكن ثم أخلص إلى ال ارجح منها ومسوغاته. 2

25 7- في التوثيق اكتفيت بذكر اسم المؤلف ثم اسم المرجع ورقم الجزء إن وجد ورقم الصفحة في الحاشية وباقي المعلومات في قائمة المصادر والم ارجع آخر البحث وعند تك ارر اسم الكتاب نكتفي بذكره مع رقم الجزء إن وجد ورقم الصفحة فقط. 1- عند ذكر مقابالت مع رجال العرف في الهامش أقصد بهم رجال العرف والقضاء العشائري المشهورين في قطاع غزة ممن عرفوا بسداد ال أري وسلطة الق ارر في حل المشاكل فتمت محاورتهم ومقابالتهم وتفريغها حسب موضوع الرسالة وقد اعتمدت في معلوماتي العرفية أيضا على م ارجعهم ومصادرهم والتي واجهتني صعوبة بالغة في إيجادها وتجمعيها من عدة مكتبات ومن رجال العرف أنفسهم وممن لهم شغف في هذا الموضوع وقد أشار علي أستاذي الدكتور الفاضل: نعيم المصري حفظه اهلل بأن أذكر بعض الم ارجع وال أعتمد كثي ار على المقابالت فذكرت الم ارجع والكتب الخاصة التي تتحدث عن العرف وكانت عمادي األكبر بعد اهلل تعالى في هذا المجال. ثامنا: خطة الحث: يشتمل البحث على مقدمة وثالثة فصول تعقبها خاتمة على النحو التالي : أوال : المقدمة وفيها نتعرض بالذكر على أهمية النفس البشرية وكيف حافظت الشريعة اإلسالمية عليها باعتبارها من المقاصد الضرورية. الفصل األول: الدية في الشريعة اإلسالمية وفيه أربعة مباحث: المبحث األول: معنى الدية ودليل مشروعيتها والحكمة منها وفيه ثالثة مطالب: المطلب األول: تعريف الدية. - المطلب الثاني: دليل مشروعية الدية. - المطلب الثالث: الحكمة من مشروعيتها. - المبحث الثاني: حاالت وجوب الدية وفيه أربعة مطالب: المطلب األول: حقيقة قتل العمد ومذاهب الفقهاء فيه. - المطلب الثاني: االنتقال من القصاص إلى الدية ومذاهب الفقهاء في المسألة. - المطلب الثالث: حقيقة قتل الخطأ واألثر المترتب عليه. - حقيقة قتل شبه العمد ومذاهب الفقهاء فيه. المطلب ال اربع: - المبحث الثالث: من تجب عليه الدية وفيه ثالثة مطالب: المطلب األول: تعريف العاقلة ودليل مشروعيتها وأقوال الفقهاء في تعيينها. - المطلب الثاني: حاالت تجب فيها الدية على الجاني دون العاقلة. - المطلب الثالث: حاالت تجب فيها الدية على العاقلة دون الجاني. - المبحث ال اربع: مقدار الدية وتغليظها وتخفيفها وفيه خمسة مطالب: المطلب األول: أنواع األموال التي تجب فيها الدية. - المطلب الثاني: مقدار دية النفس في كل نوع من األموال وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك. - المطلب الثالث: تغليظ الدية وتخفيفها. - المطلب ال اربع: وقت وجوب الدية. - المطلب الخامس: المنقصات للدية. - الفصل الثاني: دية النفس في العرف القبلي وفيه خمسة مباحث: المبحث األول: تعريف العرف القبلي ومشروعيته وفيه أربعة مطالب: المطلب األول: تعريف العرف. - 3

26 المطلب الثاني: مشروعية العرف وأهميته. - المطلب الثالث: أنواع العرف وأقسامه. - المطلب ال اربع: شروط اعتبار العرف. - المبحث الثاني: الفرق بين العرف والعادة وفيه مطلبان : تعريف العادة وأقسامها. المطلب األول: - الفرق بين العرف والعادة. المطلب الثاني: - المبحث الثالث: دية النفس في العرف القبلي وفيه أربعة مطالب: المطلب األول: نشأة العرف في فلسطين. - المطلب الثاني: عقوبة القاتل عند أهل العرف. - المطلب الثالث: الدية في العرف القبلي. - المطلب ال اربع: م ارحل الدية وأنواعها في العرف القبلي. - المبحث ال اربع: حاالت دفع الدية ومقدارها في العرف القبلي وفيه مطلبان: المطلب األول: حاالت دفع الدية. - المطلب الثاني: مقدار الدية في العرف القبلي. - المبحث الخامس: مقارنة الدية في الشريعة والعرف القبلي وفيه أربعة مطالب: المطلب األول: تكييف الدية وقيمتها بين الشريعة والعرف القبلي. - المطلههب الثههاني: القتههل دفاعهها عههن الههنفس وقتههل غيههر القاتههل فههي الشههريعة اإلسههالمية و العههرف - القبلي. المطلب الثالث: العاقلة ومشاركتها في دفع الدية وميعاد وجوب الديهة فهي الشهريعة اإلسهالمية - والعرف القبلي. المطلب ال اربع: دية الم أرة والجنين في الشريعة والعرف. - الفصل الثالث: العفو والصلح والتقادم في الشريعة والعرف القبلي وفيه ثالثة مباحث: المبحث األول : العفو في الشريعة والعرف وفيه أربعة مطالب: المطلب األول: تعريف العفو ودليل مشر وعيته. - المطلب الثاني: حكم العفو وشروطه في الشريعة اإلسالمية. - المطلب الثالث: القتل بعد العفو وأخذ الدية. - تعريف العفو وحكمه في العرف القبلي. المطلب ال اربع: - المبحث الثاني: الصلح في الشريعة والعرف وفيه أربعة مطالب: المطلب األول: تعريف الصلح ودليل مشروعيته. - أنواع الصلح ومجاالته. المطلب الثاني: - المطلب الثالث: شروط الصلح. - المطلب ال اربع: تعريف الصلح وحكمه في العرف القبلي. - المطلب الخامس: اإلج ارءات التي يقوم بها أهل العرف لإلصالح. - المبحث الثالث: التقادم في الشريعة والعرف وفيه مطلبين: المطلب األول: تعريف التقادم. - المطلب الثاني: حكم السقوط فيه شرعا وعرفا. - خاتمة البحث: و تشمل أهم النتائج والتوصيات. 4

27 الفصل األول الدية في الشريعة اإلسالمية وفيه أربعة مباحث: المبحث األول: معنى الدية ودليل مشروعيتها. المبحث الثاني: حاالت وجوب الدية ومذاهب الفقهاء فيها. المبحث الثالث: من تجب عليه الدية المبحث ال اربع: مقدار الدية ووقت وجوبها.

28 المبحث األول معنى الدية ودليل مشروعيتها والحكمة منها مطلبان: وفيه المطلب األول: تعريف الدية وتكييفها. المطلب الثاني: دليل مشروعية الدية والحكمة منها.

29 أوال: الدية لغة: وهي ودي "الدية من حق القتيل المطلب األول تعريف الدية وتكييفها وقد وديته وديا عن الواو تقول وديت القتيل أديه دية إذا أعطيته دية "فوداه مائة من إبل الصدقة" أي أعطى ديته. إذن الدية في اللغة كما عرفها ابن منظور هي حق القتيل. ثانيا: الدية اصطالحا: لقد عرفها الفقهاء بتعاريف عدة أذكر بعضها: عرفها الحنفية: وقال السرخسي: (3( "اسم للمال الذي هو بدل النفس". "الدية مال يؤدى في مقابلة تلف الدية واحدة وجمعها ديات والهاء عوض واتديت أي أخذت ديته ليس بمال وهو النفس وفي حديث القسامة: ما واألرش بدل )4( النفس". ويفهم من تعريف الحنفية أن الدية مال يدفع للمجني عليه في مقابلة إزهاق الروح مع أن الروح ال تقدر بثمن ولكن هذا من باب تعويض أهل القتيل عن بعض ما فقدوه. )5( وعرفها المالكية: "هي مال يجب بقتل آدمي حر عوضا عن دمه". ويفهم من تعريف المالكية أن الدية اسم للمال الواجب بذله ألهل القتيل عوضا عن دمه فهي مقتصرة على الجناية على النفس. )6( وعرفها الشافعية: "هي المال الواجب بالجناية على الحر في النفس أو فيما دونها". وعرفها الحنابلة: "هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه فتشمل الجناية على النفس وما دونها. )7( أو وارثه بسبب جناية". دون ) 1 ) صحيح البخاري: اإلمام محمد بن إسماعيل البخاري /517 4 كتاب الديات باب القسامة حديث: 1111 دار الفجر للت ارث القاهرة الطبعة األولى 1451 ه م. ) 2 ) لسان العرب: محمد بن مكرم بن على جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى 114/12 دار صادر بيروت لبنان الطبعة األولى م. ) 3 ( معجم التعريفات: علي بن محمد الجرجاني ص 15 دار الفضيلة. ) 4 ( المبسوط: شمس الدين السرخسي 21/51 دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان الطبعة الثالثة 1511 ه م. ) 5 ) الفواكه الدواني: أحمد بن غنيم النف اروي المالكي 572/5 المكتبة الثقافية بيروت لبنان. ) 6 ) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: محمد بن شهاب الدين الرملي 512/7 مطبعة مصطفى الحلبي وأوالده مصر الطبعة األخيرة 1511 ه م شرح روض الطالب من أسنى المطالب: أبو يحيى زكريا األنصاري الشافعي 47/4 المكتبة اإلسالمية لصاحبها الحاج رياض الشيخ. ) 7 ( كشاف القناع : منصور بن يونس البهوتي 5/1 مطبعة الحكومة السعودية بمكة 1514 ه المبدع في شرح المقنع : برهان الدين إب ارهيم ابن محمد بن مفلح 557/1 المكتب اإلسالمي بيروت لبنان الطبعة األولى 1411 ه م. 7

30 من خالل التعريفات السابقة للدية يتضح ما يلي: 1- اتفق الفقهاء على إطالق الدية على المال الذي هو بدل النفس. 5- لكنهم اختلفوا في إطالقها علي ما دون النفس فالبعض أطلق عليها دية وهم الشافعية والحنابلة والبعض أطلق عليها أرشا وهم األحناف والمالكية. وذلك ارجع إلى االختالف في دالالت النصوص حيث دلت بعض النصوص أن المال الذي يؤخذ مقابل األعضاء أو بعضها يعتبر دية ومنها: 4- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كتب إلى أهل اليمن وكان في كتابه: من اعتبط من اإلبل البيضتين الدية مؤمنا قتال عن بينة وفي األنف إذا أوعب وفي الذكر الدية نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية 3- عن ابن عباس- رضي اهلل عنهما- فانه قود إال أن يرضى جدعه الدية أولياء المقتول وفي اللسان الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية )3( وفي الجائفة ثلث الدية". قال: )4) سواء عشر من اإلبل في كل إصبع". قال رسول اهلل : نإ" وأن في النفس مائة وفي الشفتين الدية وفي وفي الرجل الواحدة "دية األصابع اليدين والرجلين وجه الداللة من الحديثين: أن النبي أطلق على المال الذي يؤخذ مقابل جرح األعضاء دية. بينما جاءت نصوص أخرى دلت على اختصاص الدية بالنفس ومنها: ) 1 ) قال السيوطي: "اعتبط يقال: عبطت الناقة إذا ذبحتها من غير مرض أي من قتله بال جناية وال جريرة" شرح سنن النسائي للسيوطي: ج 21/1 وبمثله قال صديق البخاري في كتابه فتح العالم لشرح بلوغ الم ارم ج 511/5 دار صادر بيروت - لبنان ونقل الصنعاني عن اإلمام الخطابي قوله: "اعتبط: أي قتله ظلما بال قصاص" سبل السالم شرح بلوغ الم ارم من جمع أدلة األحكام: محمد بن اسماعيل األمير اليمني الصنعاني ج 511/5 دار الحديث القاهرة الطبعة األولى 1451 ه م. ) 2 ) أوعب جدعه: "يعني جدع وقطع الماذن كله والماذن ما الن منه ففيه الدية الكاملة وذلك ألنه أتلف شيئأ ليس في البدن منه إال واحد" فتح ذي الجالل واإلك ارم بشرح بلوغ الم ارم: محمد بن العثيمين 511/2 الرواد والمكتبة اإلسالمية لإلعداد والنشر الطبعة األولى 1457 ه م. ) 3 ( سنن النسائي بشرح الحافظ جالل الدين السيوطي وحاشية اإلمام السندي: 27/1 كتاب الديات باب عقل األصابع حديث: 4125 دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع ومكتب المطبوعات اإلسالمية بحلب الطبعة الثالثة 1414 ه م والحديث صححه ابن حجر انظر : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث ال ارفعي الكبير : ابن حجر العسقالني 1517/4. ) 4 ( تحفة األحوذي بشرح الترمذي: محمد عبد الرحيم المباركفوري 245/4 كتاب الديات باب ما جاء في دية األصابع حديث 1511 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1412 ه م غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود: أبو إسحاق الحويني 14/1 دار الكتب العربية بيروت لبنان 1455 ه م وقال األلباني في سنن الترمذي بتحقيقه: صحيح ص 551 مكتبة المعارف للنشر و التوزيع - الرياض الطبعة األولى. 8

31 ل م 1- قوله تعالى: وم ا ك ان ل م ؤ م ن أ ن ي ق ت ل م ؤ م نا إ ال خ ط ئا و م ن ق ت ل م ؤ م نا خ ط ئا ف ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و د ي ة م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه إ ال أ ن ي ص د ق وا ف إ ن ك ان م ن ق و م ع د و ل ك م و ه و م ؤ م ن ف ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و ا ن ك ان م ن ق و م ب ي ن ك م و ب ي ن ه م م يث اق ف د ي ة م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه و ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة ي ج د ف ص ي ام ش ه ر ي ن م ت ت اب ع ي ن ت و ب ة م ن الل ه و ك ان الل ه ع ل يما ح ك يما. ف م ن "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما. يودي واما يقاد" 3- وقول النبي : وجه الداللة من اآلية والحديث : دلت اآلية والحديث على اختصاص الدية بالنفس. التعريف المختار: ويظهر لدى الباحث من مجموع األدلة أن الدية تطلق على المال الواجب بالجناية على الحر في النفس وما دونها وهو ما يتفق مع دالالت النصوص السابقة إذ ال تعارض بينها وعليه يترجح لدى الباحث مذهب الشافعية والحنابلة في تعريف الدية. واهلل اعلم. تكييف الدية: : الدية " هي المال الواجب دفعه إلى المجني عليه أو وليه بسبب جناية من جهة وتعويض للمجني عليه من جهة أخري فهي عقوبة وتعويض في آن واحد فهي عقوبة على الجاني العقوبة وتشبه التعويض فهي عقوبة ألنها مقررة ج ازء للجريمة واذا عفي المجني عليه عنها تعزير الجاني بعقوبة تعزيرية ولو لم تكن عقوبة لتوقف العفو عنها أن تحل محلها عقوبة تعزيرية )3( يجوز الحكم بها إذا تنازل المجني عليه عنها". "فهي تشبه جاز الحكم بها على طلب المجني عليه ولما جاز وهي تعويض ألنها مال خالص للمجني عليه وألنه ال ) 4 ) سورة النساء: آية.)15( ) 3 ) ) 2 ) صحيح البخاري: 515/4 كتاب الديات باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين حديث رقم: قال ابن األثير في شرح غريب الحديث: "قال يقاد القود: قتل القاتل أقدت فالنا من فالن: مكنته من قتله" جامع األصول في أحاديث الرسول: محمد بن األثير الجزري 112/1 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان الطبعة األولى 1417 ه م. قضاء الحدود والقصاص والدية: المتحدة الطبعة الثانية 1111 م. القاضي حسن أحمد علي الحمادي ص المجمع الثقافي أبو - ظبي اإلما ارت العربية 9

32 األلفاظ ذات : الصلة تعددت األلفاظ الدالة علي ما هو م اردف للدية من حيث حملها على معنى التعويض ومنها: 4- األرش: األرش لغة: من الج ارحات ما ليس له قدر معلوم وقيل: هو دية الج ارحات. والمأروش: المخدوش وأصل األرش: األرش اصطالحا: "المال الواجب في الجناية على الخدش ثم قيل لما يؤخذ دية لها أرش. مادون النفس ويطلق عليه عند البعض الدية". 5- حكومة عدل: وهو لفظ مركب من حكومة وعدل. والحكومة: من حكم والعدل: )3( والحكومة في أرش الج ارحات التي ليس فيها دية معلومة. )4( وهو ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور. )5( حكومة عدل في االصطالح: "ما يجب فيه أرش غير مقدر". 4- العقل: العقل لغة: الدية وقد عقلت القتيل أديت ديته وأصلها أن القاتل إذا قتل )6( فعقلها بفناء أولياء المقتول". اصطالحا: "هو المال الذي يجب في الجناية على الحر في نفس )7( أو فيما دونها". جمع الدية من اإلبل 1- الغرة: الغرة لغة: الغرة بالضم بياض في جبهة الفرس يقال: رجل أغر أي شريف وغرة كل شيء أوله وأكرمه )8( والغرة: العبد واألمة وفي الحديث: " قضى رسول اهلل في الجنين بغرة" 11 ) 1 ( لسان العرب /:.17/1 ) 2 ( التعريفات : ص 17. ) 3 ) لسان العرب :.111/4 ) 4 ) المرجع السابق:.11/11 ) 5 ( بدائع الصنائع في ترتيب الش ارئع: الكاساني 555/7 دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الثانية 1411 ه م. ) 6 ) لسان العرب: 555/11 جامع األصول: ابن األثير 114/1. ) 7 ) الموسوعة الفقهية: و ازرة األوقاف والشئون الدينية دولة الكويت 511/51 مطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع مصر الطبعة األولى 1412 ه م. ) 8 ) مختار الصحاح: محمد عبد القادر ال ارزي ص 151 دار الحديث القاهرة مصر الطبعة األولى 5111 م والحديث رواه البخاري 551/4 كتاب الديات باب جنين الم أرة حديث رقم 1114.

33 اصطالحا: ما يجب في الجناية علي الجنين ويطلق عليها دية الجنين وهو عبد أو أمة سميت أول مقادير الدية وأقل ما قدره الشرع في الجنايات. غرة ألنها 5- الضمان: لغة: شرعا: (2( االلت ازم ويتعدى بالتضعيف فيقال: ضمنته المال أي ألزمته إياه. )3( شغل ذمة أخرى بالحق. ويلزم منه بداهة دفع مثل الشئ في المثليات وقيمة الشئ في القيميات الدية : أن الضمان يدفع مقابل إتالف األموال والدية تدفع مقابل التعدي علي النفوس. والفرق بينه وبين الخالصة : اختلف الفقهاء في الدية على مذهبين الحنفية والمالكية حيث عرفوا الدية بأنها المال الواجب دفعه إلى المجني عليه بسبب الجناية على النفس فقط وأما الشافعية والحنابلة فشمل التعريف الجناية على مادون النفس أيضا. ) 1 ( تلخيص الحبير في تخريج أحاديث ال ارفعي الكبير: ابن حجر العسقالني 1554/4 مكتبة ن ازر مصطفى الباز مكة المكرمة الرياض الطبعة األولى 1417 ه م الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز: عبد العظيم بدوي ص 412 دار ابن رجب للنشر والتوزيع الطبعة الثالثة 1451 ه م العدة شرح العمدة: عبد الرحمن المقدسي ص المكتبة التوفيقية القاهرة- مصر شرح روض الطالب من أسنى المطالب : زكريا األنصاري 11/4 ) 2 ) التوقيف على مهمات التعاريف معجم لغوي مصطلحي: محمد عبد الرؤوف المناوي ص 472 دار الفكر المعاصر بيروت لبنان- دار الفكر سوريا الطبعة األولى 1111 م. ) 3 ( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد عرفة الدسوقي 551/5 مكتبة زه ارن خلف األزهر دار إحياء الكتب العربية. 11

34 و المطلب الثاني دليل مشروعية الدية والحكمة منها ال شك أن الدية جائزة في شرعنا الحكيم ولقد أ- القرآن الكريم: ثبتت مشروعيتها من الكتاب والسنة واإلجماع. 1- قال تعالى: م ا ك ان ل م ؤ م ن أ ن ي ق ت ل م ؤ م نا إ ال خ ط ئا و م ن ق ت ل م ؤ م نا خ ط ئا ف ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و د ي ة م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه إ ال أ ن ي ص د ق وا ف إ ن ك ان م ن ق و م ع د و ل ك م و ه و م ؤ م ن ف ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و ا ن ك ان م ن ق و م ب ي ن ك م و ب ي ن ه م م يث اق ف د ي ة م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه و ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة ف م ن ل م ي ج د ف ص ي ام ش ه ر ي ن م ت ت اب ع ي ن ت و ب ة م ن الل ه و ك ان الل ه ع ل يما ح ك يما. وجه الداللة: هذه اآلية الكريمة نصت على دفع الدية ألولياء المقتول مما يدل علي مشروعيتها. 3- قال تعالى: و األ نث ى ب األ نث ى "يأ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ك ت ب ع ل ي ك م ال ق ص اص ف ي ال ق ت ل ى ال ح ر ب ال ح ر و ال ع ب د ب ال ع ب د ف م ن ع ف ي ل ه م ن أ خ يه ش ي ء ف ات ب اع ب ال م ع ر وف و أ د اء إ ل ي ه ب إ ح س ان ذ ل ك ت خ ف ي ف (2( أ ل يم. م ن ر ب ك م و ر ح م ة ف م ن اع ت د ى ب ع د ذ ل ك ف ل ه ع ذ اب وجه الداللة: حثت اآلية الكريمة أولياء المقتول على العفو عن الدم إلى الدية أو مجانا مما يدل على مشروعيتها وكونها أحيانا أفضل من القصاص. قال ابن عباس- ب ال م ع ر وف " فالعفو أن يقبل رضي اهلل عنهما الدية -في قوله تعالى: في العمد قال: " ف ات ب اع ب ال م ع ر وف " )3( بإحسان" والمالحظ في اآليات السابقة أن القر آن الكريم لم يحدد قيمة الدية الرسول يبين عن طريقها األحكام للناس. "ف م ن ع ف ي ل ه م ن أ خ يه ش ي ء فإتباع أن يطلب بمعروف ويؤدي وترك ذلك للسنة التي كان 12 ابن حجر العسقالني 541/15 كتاب الديات باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين حديث رقم ) 1 ) سورة النساء: اآلية.)15( ) 2 ( سورة البقرة: اآلية.)171( ) 3 ) فتح الباري شرح صحيح البخاري:.1111

35 السنة: ب- روي عن النبي أحاديث كثيرة في وجوب الدية ومقدارها نورد منها: يقاد". قول النبي : "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يودي واما -4 وجه الداللة: القصاص أو في الدية إن االختيار دليل على مشروعيتها إذ ال يخير الشارع الحكيم في أمر ممنوع شرعا. 5- عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي مؤمنا "... وجه الداللة: اإلبل. قتال عن بينة. فانه قود إال أن يرضى الحديث صريح في مشروعية الدية أولياء المقتول حيث صرح باسمها كتب إلي أهل اليمن: "إن من اعتبط وأن في النفس مائة من اإلبل وبين مقدارها وهو مائة من 4- وعن عبد اهلل بن عمر- رضي اهلل عنهما-أن رسول اهلل ما كان بالسوط والعصا مائة من اإلبل أربعون منها " قال: )3( في بطونها أوالدها". أال إن دية الخطأ شبه العمد وجه الداللة: دل الحديث على مشروعية الدية حيث بينت قيمة دية القتل شبه العمد مائة من اإلبل الصحاح السليمة من العيوب منها أربعون عشار. 1- عن مطرف قال: سمعت الشعبي قال: مما ليس في القرآن وقال مرة: عندنا إال ما في القرآن أو الصحيفة قال: سمعت أبا جحيفة قال: ما ليس عند الناس فقال: فهما يعطى رجل في كتابه )4( العقل وفكاك األسير وأن ال يقتل مسلم بكافر". سألت عليا "هل عندكم شيء والذي فلق الحبة وب أر النسمة ما وما في الصحيفة قلت وما في ) 1 ) سبق تخريجه ص 1 هامش 1. ) 2 ) سبق تخريجه ص 1 هامش 5. ) 3 ( سنن النسائي مع أحكام األلباني: عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي والمحقق: محمد ناصر الدين األلباني ص 751 كتاب الديات باب كم دية شيه العمد حديث رقم: 4711 وقال عنه: صحيح مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض الطبعة األولى. ) 4 ( صحيح البخاري 555/4 كتاب الديات باب العاقلة حديث

36 دل األثر وجه الداللة: على جواز الدية حيث بين علي أن النبي عهد إليهم بالعقل وهو من األلفاظ الم اردفة للدية. اإلجماع: ج- أجمع أهل العلم على مشروعية الدية في الجملة. الحكمة من مشروعية الدية شرعت الدية علي األمة اإلسالمية لمقاصد جليلة منها: 1- إنصافا ألولياء المقتول. 5- حماية النفوس واألبدان. 5- تحقيق األمن واالستق ارر. 4- تسكين وتطييب للنفوس الثائرة وتعويض لهم عن بعض ما فقدوه من نفع المقتول. 2- صيانة للنفس عن اإلهدار والبطالن ودفع الفساد. -1 الزجر والردع والقضاء على الجريمة. ) 1 ( المغني مع الشرح الكبير: موفق الدين محمد عبد اهلل بن أحمد بن قدامة المقدسي دار الحديث القاهرة- مصر الطبعة األولى 1452 ه م. ) 2 ) االختيار لتعليل المختار: عبد اهلل الموصلي 21-21/2 دار الكتب العلمية بيروت- لبنان المبسوط 21/55 التجريد موسوعة القوانين الفقهية المقارنة: أحمد القدوري الحنفي 2112/11 تفسير القرآن الكريم الشهير بتفسير المنار: محمد رشيد رضا 555/2 دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان. 14

37 المبحث الثاني حاالت وجوب الدية وفيه أربعة مطالب: المطلب األول: حقيقة قتل العمد ومذاهب االفقهاء فيه. المطلب الثاني: االنتقال من القصاص إلى الدية واختالف الفقهاء في المسألة. المطلب الثالث: حقيقة قتل الخطأ واألثر المترتب عليه. المطلب ال اربع: حقيقة قتل شبه العمد ومذاهب الفقهاء فيه.

38 )*( فيه المطلب األول حقيقة قتل العمد ومذاهب الفقهاء قسم الفقهاء الجناية على النفس إلى أقسام مختلفة من حيث العمد والخطأ وشبه العمد وفيما يلي بيان ذلك: أي محاربة". تعريف قتل العمد: أ-القتل: لغة: "مأخوذ من الفعل: قتل قتال أماته وأقتله عرضه للقتل وقاتله مقاتلة (2( اصطالحا: "هو فعل يحصل به زهوق الروح". وقتاال: )3( والتصرفات". ب-العمد: لغة: "عمدت الشيء عمدا أي قصدته والعمد ضد الخطأ في القتل وسائر الجنايات اصطالحا: " )4( قصد الشيء واإلستناد إليه". أوال: واتفق الفقهاء على أن القتل العمد هو أحد أقسام القتل واختلفوا في تعريفه على المذاهب التالية: مذهب الحنفية: القتل العمد: عرفوا اآللة بالسالح أو ما أجرى مجرى السالح في تفريق األج ازء وعليه عرفوا "ما تعمد ضربه بسالح أو ما أجرى مجرى السالح في تفريق األج ازء كالمحدد من )5( الحجر ال الخشب والنار". ثانيا: مذهب المالكية: ال اعتبار لهم باآللة بل المعتبر تحقق القصد. وعليه عرفوا تغريق أو خنق قتل العمد: "هو أن يقصد القاتل القتل بالضرب بمحدد أو سم.)6( أو غير ذلك" أو مثقل أو بإح ارق أو * ( ( الحديث عن القتل وأنواعه لن يكون مفصال ألنه مقدمة للحديث عن الموضوع الرئيسي وهو الدية. ) 1 ( مختار الصحاح: ص 421. ) 2 ) التعريفات : ص 144. ) 3 ) لسان العرب :.515/5 ) 4 ( التوقيف على مهمات التعاريف: ص 251. ) 5 ( بدائع الصنائع : 555/7 المبسوط:.21/55 ) 6 ( أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام األئمة مالك: أبو بكر بن حس الكشناوي دار الكتب العلمية بيروت- األولى 1411 ه م 551 5/ القوانين الفقهية: ابن الجزي ص 511 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. لبنان الطبعة 11

39 ثالثا: مذهب الشافعية والحنابلة: وعليه عرفوا قتل العمد: عرفوا اآللة بأنها ما تقتل غالبا. )*( "أن يتعمد ضربه بسالح أو ما أجرى مجرى السالح وقصد قتله". التعريف المختار: هو الذي اعتبر فيه القتل عمدا إذا توفر فيه القصد واآللة المستخدمة التي تقتل غالبا وهو مذهب الشافعية والحنابلة ألن القصد والنية دليل على العمد ونوع اآللة مما يغلب على الظن حصول الزهوق بها عند استعمالها دليل على العمدية في الفعل. وال ينبغي التفريق بين هذين الركنين واالقتصار على القصد كما عند الحنفية والمالكية بغض النظر عن اآللة المستخدمة في الفعل مع أن القصد بما يقتل غالبا من اآلالت لتيقن حصول العمد به. ال يمكن اعتباره بنفسه فيجب ضبطه بمظنته واذا ما تحقق قتل العمد ترتبت عليه آثاره وعقوباته وهي القصاص أو الدية المغلظة ولي القتيل إلى الدية. إذا عفا ) 1 ) الهداية شرح بداية المبتدي: علي بن أبي بكر المرغيناني 445/4 دار إحياء الت ارث العربي بيروت- لبنان الطبعة األولى 1411 ه م كفاية األخيار في حل غاية اإلختصار: تقي الدين الحصني ج /5 الطبعة الثالثة طبع على نفقة الشئون الدينية بدولة قطر المبدع شرح المقنع : 541/1 المغني مع الشرح الكبير: 515/11. * ( ) جاء في غاية البيان تعريف العمد: فعمد محض قصد الضارب شخصا بما يقتله في الغالب انظر: غاية البيان شرح زبد بن رسالن شمس الدين محمد بن أحمد الرملي الشافعي مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان الطبعة ال اربعة. 17

40 المطلب الثاني االنتقال من القصاص إلى الدية ومذاهب الفقهاء في المسألة: اختلف الفقهاء في طبيعة االنتقال من القصاص إلى الدية وهل هو حق واجب لولي الدم دون خيار للقاتل أم أن الدية ال تثبت له إال بالت ارضي بين الطرفين المذهب األول: ليس لولي الدم االنتقال من القصاص إلى الدية إال األحناف والمالكية في المشهور عنهم. المذهب الثاني: أولياء الدم مخيرون الشافعية الحنابلة وقول للمالكية:.. بين أدلة المذهب األول: األحناف والمالكية في المشهور عنهم. استدل أصحاب المذهب األول بالكتاب والسنة والمعقول: أوال:الكتاب: إذا رضي القاتل وهذا مذهب القصاص أو الدية وال يشترط رضى القاتل وهذا مذهب قوله تعالى: يأ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ك ت ب ع ل ي ك م ال ق ص اص ف ي ال ق ت ل ى ال ح ر ب ال ح ر و ال ع ب د ب ال ع ب د و األ نث ى ب األ نث ى ف م ن ع ف ي ل ه م ن أ خ يه ش ي ء فإتباع ب ال م ع ر وف و أ د اء إ ل ي ه ب إ ح س ان ذ ل ك ت خ ف يف م ن أ ل يم ر ب ك م و ر ح م ة ف م ن اع ت د ى ب ع د ذ ل ك ف ل ه ع ذ اب وجه الداللة: )3(. نصت اآلية على أن موجب القتل العمد العدوان القصاص ال غيره وقوله: "ك ت ب " الوجوب والقول بإيجاب الدية على وجه التخيير زيادة على النص والزيادة توجب النسخ )4( جائز". قال الكاساني: "إن القصاص إذا كان عين حقه وليس لصاحب الحق أن يعدل من عين الحق إلى بدله حنطة موصوفة أي القتل العمد- دالة على وهذا غير كانت الدية بدل حقه من غير رضى من عليه الحق كمن عليه فأ ارد صاحب الحق أن يأخذ منه قيمتها من غير رضاه وليس له ذلك )5( كذا هذا". ) 1 ) المبسوط: 11/55 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين الزيلعي 11/2 دار الكتاب اإلسالمي مصر الطبعة الثانية ا مواهب الجليل: محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب 512/1 دار الكتب العلمية بيروت- لبنان الطبعة األولى 1411 ه م. ) 2 ( بداية المجتهد ونهاية المقتصد: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 517/5 دار إحياء الت ارث العربي ومؤسسة التاريخ اإلسالمي بيروت - لبنان الطبعة األولى 1411 ه م أحكام القرآن: 571/1 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: 514/7 المغني مع الشرح الكبير: /11- المبدع شرح المقنع :517/1. ) 3 ) سورة البقرة: اآلية.)171( ) 4 ) أحكام القرآن: أبي بكر أحمد بن علي ال ارزي الجصاص الحنفي 151/1 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان. ) 5 ) بدائع الصنائع في ترتيب الش ارئع: / 18

41 وقوله: لولي الدم أن يعفو إال "ف م ن ع ف ي ل ه م ن أ خ يه ش ي ء فإتباع ب ال م ع ر وف " أي ترك له دمه ورضي بالدية وليس برضى القاتل". ثانيا: السنة النبوية: " 1- عن أنس بن النضر أن رسول اهلل قال: كتاب اهلل القصاص". وجه الداللة: "أخبر النبي أن الذي في كتاب اهلل القصاص دون المال فال يجوز )3( إثبات المال مع القصاص". 5- عن ابن عباس رضي اهلل عنهما " يرفعه قال: من قتل في عمية أو رمية بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال بينه وبين فعله فعليه لعنة اهلل )4( والمالئكة والناس أجمعين وال يقبل اهلل منه صرفا وال عدال". شرح الحديث: القتل من التعمية لعدم االحتياط "العمية أن يضرب اإلنسان ما ال يقصد به القتل كحجر صغير وعصا خفيفة فأفضى إلى وهو التلبيس والقتل بمثل ذلك تسمية الفقهاء شبه العمد فعقله أي ديته عقل الخطأ ووجود التقصير* ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال بينه أي القاتل وبينه أي بين القود بمنع أولياء المقتول عن قتله )5( فعليه لعنة اهلل". وجه الداللة: دل الحديث على أن موجب قتل العمد القصاص عينا وال يجوز االنتقال إلى غيره. ) 1 ) الجامع ألحكام القرآن: محمد بن أحمد األنصاري القرطبي 141/1 دار الحديث القاهرة مصر الطبعة األولى 1455 ه م ) 2 ) سنن النسائي: عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي وتحقيق: محمد ناصر الدين األلباني ص 751 كتاب الديات: باب القصاص من الثنية: حديث رقم: 4727 وقال األلباني: صحيح. ) 3 ( أحكام القرآن: 151/1 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي القاري 51/7 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع للطباعة بيروت لبنان الطبعة األولى 1415 ه م. ) 4 ) سنن النسائي بشرح السيوطي والسندي: /41 1 كتاب الديات باب كم دية شبه العمد حديث رقم 4711 نصب ال ارية في تخريج أحاديث الهداية: محمد عبد اهلل الزيلعي كتاب الجنايات 71/2 دار الكتب العلمية بيروت - لبنان قال االلباني: صحيح سنن النسائي ص 751. * وال نسلم بقول السيوطي والسندي بأن دية شبه العمد مثل الخطأ لإلختالف فيهما فدية الخطأ مخففة وشبه العمد مغلظة ولكن لعل المقصود من كالم األئمة هو كون شبه العمد مثل الخطأ في عدم قصد القتل. ) 5 ( سنن النسائي بشرح السيوطي والسندي: / مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :51-57/7. 19

42 ثالثا: المعقول: "القصاص من حيث الصورة قتل بإ ازء قتل وازهاق حياة بإزهاق حياة ومن حيث المعنى فالمقصود بالقتل ليس إال االنتقام والثاني في معنى االنتقام كاألول وبهذا سمي قصاص ثم المثل واجب بطريق الجبر وال يجعل جب ارن الحياة بالمال وانما جب ارن الحياة بحياة مثلها القصاص". وذلك في أدلة المذهب الثاني: القائلين بأن الولي مخير بين القصاص أو الدية ولم يشترطوا رضى القاتل. استدل أصحاب المذهب الثاني بالكتاب والسنة والمعقول: أوال الكتاب : قوله تعالى: يأ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ك ت ب ع ل ي ك م ال ق ص اص ف ي ال ق ت ل ى ال ح ر ب ال ح ر و ال ع ب د ب ال ع ب د و األ نث ى ب األ نث ى ف م ن ع ف ي ل ه م ن أ خ يه ش ي ء ف ات ب اع ب ال م ع ر وف و أ د اء إ ل ي ه ب إ ح س ان ذ ل ك ت خ ف يف م ن أ ل يم. ر ب ك م و ر ح م ة ف م ن اع ت د ى ب ع د ذ ل ك ف ل ه ع ذ اب وجه الداللة: " ب إ ح س ان ثانيا السنة : اآلية تخاطب المجني عليه" ف م ن ع ف ي ل ه م ن أ خ يه ش ي ء ف ات ب اع ب ال م ع ر وف و أ د اء إ ل ي ه )3( في التخيير بين القصاص والدية بغض النظر عن رضى الجاني. 4- عن أبي شريح الخ ازعي أن رسول اهلل قال: ثالث: )4( أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية". )*( "من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى وجه الداللة: دل الحديث ص ارحة بأن الخيار للولي بين القصاص والدية )5( من غير رضى الجاني. وللولي حق العدول عن المال ) 1 ( المبسوط:.15/55 5 ( ) سورة البقرة: اآلية )171(. 5 ( ) فتح الباري :.511/15 * ( ( الخبل: قطع األعضاء كاليد والرجل ونحو ذلك يقال لنا في بني فالن دماء وخبول: يريد بالخبول "قطع األيدي واألرجل " جامع األصول في أحاديث الرسول: ابن األثير 115/1. ) 4 ) عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد شمس الحق العظيم آبادي مع تعليقات شمس الدين بن قيم الجوزية 111/15 كتاب الديات ( 5 ) باب: ال يؤخذ الرجل بجريرة غيره حديث رقم: 4417 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت- لبنان 1452 ه م سنن ابن ماجه مع أحكام األلباني ص 441 مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض الطبعة األولى السنة بدون كتاب الديات باب من قتل له قتيل وقال عنه ضعيف. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: / 21

43 5- عن أبي هريرة أن النبي قال: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يودي واما يقاد". وجه الداللة: الحديث واضح الداللة على تخيير ولي الدم بين القصاص أو الدية. ثالثا: المعقول: إن اهلل تبارك وتعالى وسع على أمة اإلسالم فخيرها بين القصاص والدية الدم إلى الدية فال اعتبار برضى القاتل أو عدمه واذا ما عدل ولي ألنه معاقب. : ال ارجح األدلة التي استند إليها أصحاب المذهب األول: الدم االنتقال من القصاص إلى الدية إال إذا رضي القاتل أدلة عامة األحناف والمالكية في األظهر أنه ليس لولي وليس فيها ما يدل على االقتصار على القصاص وحده علما بأنه قد وردت أحاديث أخرى استدل بها الشافعية والحنابلة وقول للمالكية تبين أن أولياء الدم مخيرون بين القصاص أو الدية. قال ابن رشد معلقا على حديث "كتاب اهلل القصاص" قال: "هذا الحديث متفق على صحته ولكنه ضعيف الداللة في أنه ليس له إال القصاص بخالف ما استدل به الحنفية والمالكية من )3( حديث رسول اهلل : "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين فإما أن يأخذ الدية أو أن يعفو". فهو حديث متفق على صحته بأنه له الخيار والجمع بينهما رفع دليل الخطاب من ذلك فإن كان الجمع واجب أي الحديثين - )4( فالمصير إلى الحديث الثاني واجب". ما أمكن إذا وعليه يترجح لدى الباحث: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة وقول للمالكية وهو ما أفادته النصوص السابقة في مخاطبة ولي القتيل وهذا ال أري متوافق مع مقاصد اإلسالم وسماحته. ) 1 ) سبق تخريجه ص 1 هامش 1. ) 2 ( أحكام القرآن:.571/5 ) 3 ) تحفة األحوذي شرح سنن الترمذي: محمد بن عبداهلل بن محمد المعافرى المالكي األحوذي كتاب الديات باب: ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو حديث رقم: 1412 قال األلباني: صحيح انظر سنن الترمذي مع أحكام األلباني ص 551 مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض الطبعة األولى. ) 4 ) بداية المجتهد:.457/5 21

44 المطلب الثالث حقيقة قتل الخطأ واألثر المترتب عليه : أوال : تعريف قتل الخطأ والخاطئ 4- الخطأ في اللغة : "الخطأ: ضد الصواب والخ طء الذنب من تعمد ما ال ينبغي". أي قصد شيئا وأصاب آخر. قال المناوي: "الخطأ : الزلل عن الحق من غير تعمد والمخطئ من أ ارد الصواب فصار إلى غيره أو ود أن ال يخطأ". 3- الخطأ في االصطالح : عرف الفقهاء الخطأ بتعاريف متطابقة ملخصها: يأتي الفعل عن قصد وال يريده فالقتل الخطأ هو آدمي وخطأ في الفعل: "وقوع الشيء من غير إ اردة فاعله فالفاعل ال يكون خطأ في القصد كأن يرمي شخصا يظنه صيدا )3( كأن يرمي غرضا فيصيب أدميا فيقتله". فإذا )4(. قال ابن عابدين : وقاصد شخص إن أصاب خالفه فذا خطأ والقتل فيه مع ذر وقد اتفق الفقهاء علي هذا القسم من القتل. قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن القتل الخطأ أن يريد )5( رمي الشيء فيصيب غيره" ) 1 ) مختار الصحاح: ص 111. ) 2 ) التوقيف على مهمات التعاريف: ص 511. ) 3 ) تبيين الحقائق شرح كنوز الدقائق: الزيلعي 111/2 رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين: محمد بن عمر بن عبد العزيز عابدين 151/11 دار إحياء الت ارث العربي ومؤسسة التاريخ العربي بيروت- لبنان الطبعة األولى 1411 ه م بدائع الصنائع في ترتيب الش ارئع: 554/7 مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: الحطاب 541/1 روضة الطالبين وعمدة المفتين: يحيى بن شرف النووي 155 1/ المكتب اإلسالمي بيروت لبنان الطبعة الثانية 1412 ه م نهاية المحتاج: 541 7/ كفاية األخيار: 17/5 اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: محمد الشربيني الخطيب ص 414 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان الطبعة األولى 1451 ه ه م المبدع: 521/1 الروض المربع بشرح ازد المستقنع: منصور بن يونس البهوتي ص 411 دار إحياء الت ارث العربي بيروت لبنان الطبعة األولى منار السبيل في شرح الدليل على مذهب اإلمام المبجل أحمد بن حنبل: إب ارهيم بن محمد بن سالم ضويان 511/5 المكتب اإلسالمي بيروت- دمشق الطبعة السادسة 1414 ه م الجامع ألحكام فقه السنة: محمد ابن صالح العثيمين 151/4 دار الغد الجديد القاهرة المنصورة الطبعة األولى 1457 ه م. ) 4 ( رد المحتار على الدر المختار: 151/11. ) 5 ) اإلجماع: محمد بن إب ارهيم بن المنذر النيسابوري ص 114 طبع على نفقة أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني. 22

45 دليله ثانيا: 4- الكتاب: من الكتاب واألثر: قال تعالى: وم ا ك ان ل م ؤ م ن أ ن ي ق ت ل م ؤ م نا إ ال خ ط ئا و م ن ق ت ل م ؤ م نا خ ط ئا ف ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و د ي ة م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه إ ال أ ن ي ص د ق وا ف إ ن ك ان م ن ق و م ع د و ل ك م و ه و م ؤ م ن ف ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و ا ن ك ان م ن ق و م ب ي ن ك م و ب ي ن ه م م يث اق ف د ي ة م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه و ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة ف م ن ل م ي ج د ف ص ي ام ش ه ر ي ن م ت ت اب ع ي ن ت و ب ة م ن الل ه و ك ان الل ه ع ل يما ح ك يما. وجه الداللة: "أوجب اهلل تعالى الدية في قتل الخطأ جب ار كما أوجب القصاص في قتل العمد زج ار وجعل الدية علي العاقلة رفقا وهذا يدل علي أن قاتل الخطأ لم يكتسب إثما وال محرما". -5 األثر : عن محمود بن لبيد قال : "اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة يوم أحد )3( فقتلوه وال يعرفونه فأ ارد رسول اهلل أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين". وجه الداللة : أن النبي أوجب الدية على الصحابة الذين قتلوا والد حذيفة خطأ. ثالثا: ما يترتب على قتل الخطأ : )4( باالتفاق. في حالة تحقق القتل الخطأ قال البغدادي: " تترتب عليه آثاره وهي الكفارة والدية المخففة على العاقلة )5( أما الخطأ المحض فالواجب به دية بال خالف". قال ابن المنذر: )6( "وأجمعوا على أن على القاتل خطأ كفارة ودية تحملها العاقلة". ) 1 ) سورة النساء: اآلية.)15( ) 2 ( أحكام القرآن: ابن العربي المالكي 174/1 دار الفكر العربي بيروت لبنان. ) 3 ) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن سليمان الهيتمي 555/1 كتاب الديات باب قتل العمد والخطأ حديث رقم: قال: وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة األولى 1455 ه م. ) 4 ) الموسوعة الفقهية الكويتية:.551/55 ) 5 ) تحفة الفقهاء: عالء الدين السمرقندي 115/5 دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة األولى 1412 ه م االختيار لتعليل المختار : عبد اهلل الموصلي 52/2. المعونة على مذهب عالم المدينة اإلمام مالك بن أنس: القاضي عبد الوهاب البغدادي 1517/5 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان الطبعة األولى 1411 ه م ) 6 ) اإلجماع: ص التفريع: عبد اهلل بن الحسين بن الجالب البصري 515/5 داغ دار الغرب اإلسالمي الطبعة األولى 1411 ه م. االختيار لتعليل المختار: 52/2 الروضة الندية شرح الدرر البهية: 445/5 23

46 تعالى: قال عبد الغني الميداني: "ف ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة" "الكفارة الواجبة في شبه العمد والخطأ عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد ما يعتقه "ف ص ي ام ش ه ر ي ن م ت ت اب ع ي ن " لقوله يجزئ فيها اإلطعام ألنه لم يرد به نص واثبات اإلبدال بال أري ال يجوز". وقد نقل ابن حزم اإلجماع على أن القاتل خطأ عليه الكفارة بهذا ورد النص وال. )3(. اربعا: السبب في تحمل القاتل الكفارة: 1- احت ارم النفس الذاهبة. 5- لكون القاتل ال يخلو من تفريطه. 5- لئال يخلو القاتل من تحمل شيء حيث لم يحمل من الدية "فالدية على العاقلة ألنها إذا وجبت الدية عليها في شبه العمد فألن تجب في الخطأ بطريق األولى وألن الخطأ يكثر فلو وجبت الدية على القاتل ألجحف به" فوجبت على العاقلة تخفيفا على القاتل نظ ار له لوقوعه قال الكاساني )4(. ": )5( فيه ال عن قصد. التحرير أو الصوم في الخطأ إنما وجب شك ار للنعمة حيث سلم له أعز األشياء إليه في الدنيا وهو الحياة مع جواز المؤاخذة بالقصاص وكذا ارتفع عنه المؤاخذة في اآلخرة مع جواز المؤاخذة". )6( ) 1 ) اللباب شرح الكتاب: عبد الغني الغنيمي الميداني الدمشقي 452/4 دار البشائر اإلسالمية ( 2 ) ) 3 ) المنورة الطبعة األولى 1541 ه م الجامع ألحكام الفقه:: / م ارتب اإلجماع: محمد بن علي بن حزم ص 141 دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الثانية. للطباعة والنشر والتوزيع و دار السر اج المدينة الملخص الفقهي: صالح بن فو ازن بن عبد اهلل آل فو ازن 411/5 دار اإليمان للطبع والنشر والتوزيع اإلسكندرية - القاهرة الطبعة الثانية 1455 ه م. ) 4 ( المهذب في فقه مذهب اإلمام الشافعي: اب ارهيم بن علي الشي ارزي 517/5 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان الطبعة ( 5 ) بدون 1411 ه م المبدع شرح المقنع: 521/1. بدائع الصنائع في ترتيب الش ارئع: / ) 6 ( المرجع السابق. 24

47 حقيقة المطلب ال اربع قتل شبه العمد ومذاهب الفقهاء فيه أوال : تعريف قتل شبه العمد: أ- ب- الشبه لغة: التمثيل. ش به الشبه في االصطالح: وش به لغتان يقال: هذا شبهه أي شبيهه نفس المعنى اللغوي أي الشبيه والمثيل. والمتشابهات المتماثالت والتشبيه تعريف قتل شبه العمد في االصطالح : أ- ب- " الحنفية: أن يقصد القاتل الضرب والعدوان بما ليس بسالح وال ما أجرى مجرى السالح )3( كالعصا والسوط أو الحجر أو اليد". الشافعية والحنابلة: "أن يقصد القاتل الضرب والعدوان بما ال يقتل غالبا كضربه بسوط أو عصا ضربة خفيفة أو بحجر صغير )4( ولم يوال به الضرب". ويظهر من التعريفين السابقين : أنه البد لهذا النوع من القتل أن يتوفر فيه شرطان: الشرط األول : قصد العدوان والضرب. الشرط الثاني : استعمال آلة ال تقتل غالبا. واذا ما تحقق شبه العمد ثانيا: سبب تسميته شبه العمد: الخطأ باعتبار ع ىل أنه متردد بين العمد والخطأ ترتب عليه أثره وعقوبته وهي وجوب الدية المغلظة على العاقلة. ألن فيه معنى العمد باعتبار عدم قصده إلى القتل وذلك باستخدامه آلة ال تقتل غالبا. فلو ضرب الجاني المجني عليه بحجر صغير غير قاتل فالجريمة شبه عمد بالرغم من توفر صفة العمد فيها )5( عدم القصد في إزهاق الروح. الضرب ومعنى في قصد الفاعل فأدى هذا إلى موت المجني عليه ولكن استعمال الوسيلة التي ال تقتل غالبا دليل مختار الصحاح: ص 171 القاموس العربي الوسيط األسيل: ص 515 دار ال ارتب الجامعية بيروت لبنان الطبعة بدون السنة ( 1 ) 5111 م. ) 2 ) الموسوعة الفقهية الكويتية:.554/51 ) 3 ) بدائع الصنائع: / 555 المبسوط 12-14/55. ) 4 ( كفاية األخيار: 511/5 منار السبيل: 511/5. ) 5 ( تبيين الحقائق : 111/2 الديباج في توضيح المنهاج :.511/5 22

48 ثالثا: مذاهب الفقهاء في قتل شبه العمد : اتفق الفقهاء على تقسيم القتل إلى عمد وخطأ واختلفوا في هل بينهما وهو الذي يسمونه شبه العمد على مذهبين: المذهب األول: القتل شبه العمد معتبر شرعا وهو مذهب الحنفية والشافعية المذهب الثاني: القتل شبه العمد ال أصل له وغير معتبر شرعا وسط أم ال والحنابلة وقول للمالكية. وهو مذهب المالكية. والمشهور عن مالك أنه ينفي وجود هذا النوع من القتل إال في حالة قتل األب البنه. قال: "قال سحنون: قال مالك: قلت البن القاسم: يرى مالك الدية مغلظة قال: ولده إذا هل كان يعرف شبه العمد باطل وانما هو عمد أو مالك: قال مالك شبه العمد في خطأ وال أعرف شبه العمد. الج ارحات أو في قتل النفس قلت: ففي أي شيء في مثل ما صنع المدلجي بابنه فقط ال ي اره إال في الوالد في قتله فحذفه بحديدة أو بغير ذلك مما لو كان غير الوالد فعل ذلك به قتل به عنه ذلك القود وتغلظ عليه الدية (3). فإن الوالد يد أر أدلة الجمهور: السنة واجماع الصحابة: أوال: السنة: 1 -عن عبد اهلل بن عمر خطأ شبه العمد رضي اهلل عنهما أن النبي قال في خطبته يوم فتح مكة: "أال ان قتيل )4( قتيل السوط والعصا والحجر مائة من اإلبل أربعون منها في بطونها أوالدها". وجه الداللة : دل الحديث ص ارحة على اثبات شبه العمد. ) 1 ( تبيين الحقائق: 111/2 رد المحتار على الدر المختار: 157/11 والمالكية قال به : ابن حبيب وابن شهاب وربيعة وأبي الزناد ورواية للع ارقيين عن مالك الموسوعة الفقهية الكويتية: 554/55 المنتقى شرح موطأ مالك: سليمان بن أيوب الباجي 11/1 دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة األولى 1451 ه م المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من األحكام الشرعيات والتحصيالت المحكمات ألمهات مسائلها المشكالت: أبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي 511/5 دار الغرب اإلسالمي داغ بيروت لبنان الطبعة األولى 1411 ه م نهاية الزين في إرشاد المبتدئين: محمد بن عمر بن علي الجاوي التاودي ص 511 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان السنة 1112 كفاية األخيار: 511/5 المغني مع الشرح الكبير: 511/11 المبدع في شرح المقنع: / ) 2 ) المقدمات الممهدات: / 517.اللمع 5 في الفقه على مذهب اإلمام مالك: أبي إسحاق إب ارهيم بن أبي زكريا يحيى التلمساني ص 121 دار ابن حزم الطبعة األولى 1451 ه م البهجة في شرح التحفة: أبي الحسن علي بن عبد السالم التسولي المالكي 252/5 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان الطبعة األولى 1411 ه م ) 3 ) المدونة الكبرى إلمام دار الهجرة اإلمام مالك بن انس األصبحي: سحنون بن سعيد التنوخي 221/4 دار صادر بيروت لبنان الطبعة األولى 1452 ه م بداية المجتهد: ابن رشد ج 5 / 455. ) 4 ( سنن ابن ماجه مع أحكام األلباني : محمد بن يزيد القزويني المحقق األلباني ص 447 كتاب الديات باب: دية شبه العمد مغلظة حديث رقم: 5157 وقال عنه األلباني : حسن. 21

49 5 -وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي العمد قال: "عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل وال يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون دم في عميا في غير ضغينة وال حمل سالح وجه الداللة. " دل الحديث : اإلسم بل وحدد له عقوبة وهي الدية المغلظة. ثانيا: إجماع الصحابة: ابن الخطاب وردت آثار كثيرة عن الصحابة وعلي بن أبي طالب بما ال يدعو للشك إلى اعتبار قتل شبه العمد حيث سماه النبي تثبت شبه العمد وزيد بن ثابت العاص وغيرهم وال يعرف لهم مخالف من الصحابة وممن روي عنه في هذا الباب وعبد اهلل بن مسعود : فصار إجماعا. بهذا عمر وعبد اهلل بن عمرو بن فتوافر مثل هذا العدد من أجالء الصحابة -رضي اهلل عنهم- دليل جازم على اعتبار قتل شبه العمد وأنه توفر لهم سماعا عنه من النبي فقالوا به ومثل هذه األمور توقيفية ال تقال بمجرد ال أري واإلجتهاد فوجب المصير إليها. أدلة المالكية: القرآن الكريم واألثر: أوال: القرآن الكريم: -4 قوله تعالى: )3( ل ه عذ ابا ع ظ يما. و م ن ي ق ت ل م ؤ م نا م ت ع م دا ف ج ز اؤ ه ج ه ن م خ ال دا ف يه ا و غ ض ب الل ه ع ل ي ه و ل ع ن ه و أ ع د 5- وقوله تعالى: وم ا ك ان ل م ؤ م ن أ ن ي ق ت ل م ؤ م نا إ ال خ ط ئا و م ن ق ت ل م ؤ م نا خ ط ئا ف ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و د ي ة م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه إ ال أ ن ي ص د ق وا ف إ ن ك ان م ن ق و م ع د و ل ك م و ه و م ؤ م ن ف ت ح ر ير رق ب ة م ؤ م ن ة و ا ن ك ان م ن ق و م ب ي ن ك م و ب ي ن ه م م يث اق ف د ي ة م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه و ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة ف م ن ل م ي ج د ف ص ي ام ش ه ر ي ن م ت ت اب ع ي ن ت و ب ة م ن الل ه و ك ان الل ه ع ل يما ح ك يما وجه الداللة )4( : القرآن الكريم لم ينص في غير القتل العمد إال على القتل الخطأ ولم يجعل قسما )5( فدل هذا على بطالن هذا النوع وفساده. ثالث ا ) 1 ( سنن أبي داود مع أحكام األلباني: سليمان بن األشعث السجستاني ص 114 المحقق األلباني كتاب الديات باب: في الخطأ شبه العمد حديث رقم: 4212 قال عنه األلباني : حسن. ) 2 ) اإليصال في المحلى باآلثار المحلى: علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم ج 514/7 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان 1451 ه م المغني مع الشرح الكبير: 515/11. ) 3 ( سورة النساء: اآلية.)15( ) 4 ) سورة النساء : اآلية.)15( ) 5 ( شرح مشكل اآلثار: أحمد بن محمد الطحاوي 471/15 مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة األولى 1412 ه م المنتقى شرح موطأ مالك: 11/1. 27

50 قال عبد الوهاب البغدادي من علماء المالكية: "فذكر الخطأ والعمد المحضين ولم يذكر ثالثا وألن العمد معنى معقول وهو قصد الفاعل إلى الفعل والخطأ معنى معقول وهو ما يكون من غير قصد ووجه الفعل الواحد بالوصفين يمتنع ثانيا: األثر: عن فلم يجز إثباته". وذلك في استدالل مالك رحمه اهلل بأن شبه العمد ال يكون إال في قتل الوالد لولده. تزوجا فقالت ام أرته ابن جريج عن عبد الكريم:"أن قتادة المدلجي كانت له جارية فجاءت برجلين فبلغا :ال أرضى فلم تسرح أمهما فأمرها الثانية فنزف فمات فجاء س ارقة نازل عليكم حتى تأمرها بسرح الغنم فأمرها فقال ابنها ثم :نحن نكفي ما كلفت أمنا فلم تفعل وسرح ابنها فغضب وأخذ السيف وأصاب ساق ابنه عمر بن الخطاب في ذلك فقال: وافني بقديد بعشرين ومائة بعير فإني فأخذ أربعين خلفه ثنية إلى بازل عامها وثالثين جذعه وثالثين حقه هي لك وليس ألبيك منها شيء وذكروا أنهم عذروا قتادة عند عمر فقالوا: الحدب فأخطأته فغلظ عمر ديته فجعلها شبه العمد". ألخيه: ثم قال لم يتعمده إنما أ ارد - وجه الداللة : استدل مالك- رحمه اهلل بقضاء عمر البنه المدلجي قتل هذه الحادثة في فإنه جعلها شبه عمد ألنه ال يتصور العمدية في قتل الوالد البنه. ال ارجح: قول المالكية بأن شبه العمد لم يثبت في القرآن الكريم ولكنه ثبت بالسنة والعمد والخطأ في الكتاب والسنة قال به كبار والسنة واالقتصار ع ىل شارحة للقرآن مبينة له وليس القول به خروجا عن مقتضى النص القرآني الصحابة الذين هم أعلم الناس بتأويل القرآن كثير شاع في الشريعة اإلسالمية. الكتاب يلزم منه التعارض وبهذا القول ثبتا ألنه قد تجتمع األدلة من الكتاب والتوفيق حاصل في بيان السنة لهذا القسم وهذا إن ما ذهب إليه جمهور العلماء في اعتبار شبه العمد هو ال ارجح وما تؤيده السنة التي ذكرته بصريح 5 العبارة كما في قوله : "أال ان قتيل خطأ شبه العمد..." ) ). ) 1 ( المعونة على مذهب عالم المدينة: 1511/5. ) 2 ( السنن الكبرى: أبو بكر أحمد بن علي البيهقي 11/1 كتاب الج ارح باب: العبد يقتل العبد ح دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الثالثة 5115 م قال البيهقي:" هذا الحديث منقطع فأكده الشافعي بأن عددا من أهل العلم يقول به وقد روي موصوال ". 5 ) ( سبق تخريجه ص 51 هامش 4. 28

51 أ- اربعا: عقوبة القتل شبه العمد : تجب فيه الدية المغلظة على العاقلة والدليل فيه ما ورد في السنة النبوية ومنها : عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما وكفارة على القاتل أن النبي وال قصاص فيه. قال في خطبته يوم فتح مكة: "أال ان قتيل خطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا والحجر مائة من اإلبل أربعون منها في بطونها أوالدها". ب- العمد وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي قال: "عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل وال يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون دم في عميا في غير ضغينة )3( وال حمل سالح". ضغينة: قال الزركشي في شرح الحديث: "ينزو الشيطان: أي يثب في عميا: أي ذنب أي يثير الشيطان فتنة بين قوم فيقتل إنسان وال يعرف من قتله في غير أي جهالة وفي غير )4( ذنب". ج- وعن ابن مسعود قال: "شبه العمد الحجر والعصا والسوط والدفعة وكل شيء عمدته به )5( ففيه التغليظ في الدية". ) 1 ) رد المحتار: 157/11 اللباب شرح الكتاب: 511/4 تبيين الحقائق: 111/2 قليوبي وعميرة على منهج الطالبين: أحمد سالمة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة 547/4 مكتبة اإليمان المنصورة أمام جامعة األزهر المبدع شرح المقنع: 551/1 الجامع ألحكام الفقه: ابن عثيمين 155/4 الروض المربع: ص 411 الموسوعة الفقهيةالكويتية: 552/5 الفقه على المذاهب األربعة: 515/2 دار الحديث القاهرة - مصر التشريع الجنائي اإلسالمي: عبد القادر عودة / ) 2 ( سبق تخريجه ص: 51 هامش 4. ) 3 ( سبق تخريجه: ص 57 هامش 1. ( 4 ) شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 1455 ه م. ) 5 ( المصنف: محمد بن عبد اهلل الزركشي المصري 4/5 دار الكتب العلمية بيروت عبد الرحمن الجزيري -لبنان الطبعةاألولى عبد الر ازق الصنعاني 115/1 كتاب العقول باب: شبه العمد ح: دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة األولى قال الهيتمي :" اسناده منقطع بين ابن أبي ليلى وابن مسعود ورجاله إلى ابن أبي ليلى رجال الصحيح" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن سليمان الهيتمي 555/1. 29

52 المبحث الثالث من تجب عليه الدية وفيه ثالثة مطالب: المطلب األول: تعريف العاقلة ودليل مشروعيتها والحكمة منها وأقوال الفقهاء في تعيينها. المطلب الثاني: حاالت تجب فيها الدية على الجاني دون العاقلة. المطلب الثالث: حاالت تجب فيها الدية على العاقلة دون الجاني.

53 المطلب األول تعريف العاقلة ودليل مشروعيتها والحكمة منها وأقوال الفقهاء في تعيينها أوال: أ- تعريف العاقلة: العاقلة لغة: "مشتقة من الع ق ل وتعني الح جر والنهى والع ص ب ة وهم الق اربة من ق بل األب ألنهم يعقلون اإلبل أي يربطون ركبها في فناء أولياء الدم فنقول: ع ق ل القتيل أي أعطى ديته وعقل له دم فالن إذا ترك القود وأخذ الدية وعقل عن فالن أي غرم عنه جنايته وهي أمثلة الفرق بين عقله وعقل له وعقل عنه" ب-. العاقلة شرعا: اختلف الفقهاء في تعريف العاقلة : 4 -تعريف الحنفية والمالكية : "القرابة والديوان وبيت المال لكن الديوان 5 -تعريف الشافعية والحنابلة )3( ثم بيت المال". :"هم عصبة )4( وسميت العاقلة بهذا االسم لما يلي: مقدم عليهم ألنهم يمنعون القاتل أي يحمونه ويدافعون عنه إذ العقل المنع. اإلنسان الوارثون من جهة أبيه إذا كانوا ذكو ار ثم الوالء ألنهم الذين يعقلون اإلبل بفناء مستحقة من أولياء دم المقتول كما تقدم. ألنهم الذين يتحملون عن الجاني العقل أي الدية. ألنهم يعقلون الدماء من أن تسفك. ألنهم يعقلون لسان ولي الدم. ) 1 ( المصباح المنير: ص 511 المعجم الوسيط األسيل: مجمع اللغة العربية ص 111 دار ال ارتب الجامعية بيروت لبنان الطبعة األولى ( 2 ) 5111 م. بدائع الصنائع: /7 االختيار لتعليل المختار: 25/2 بداية المجتهد: 804/5 شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل: 72/4. ) 3 ) تحفة المحتاج بشرح المنهاج: ابن حجر الهيثمي 75/4 دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة األولى 1451 ه م الشرقاوي ( 4 ) على التحرير: عبد اهلل بن حجازي الشرقاوي 575/5 دار إحياء الكتب العربية العدة شرح العمدة في فقه اإلمام أحمد بن حنبل: بهاء الدين المقدسي ص المكتبة التوفيقية القاهرة - مصر الهداية في فروع الفقه الحنبلي: 157/5. البحر ال ارئق شرح كنز الدقائق: زين الدين ابن نجيم الحنفي 424/1-422 دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان االختيار لتعليل المختار: 41/2 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: 511 7/ المهذب: 511 5/ اإلنصاف في معرفة الر اجح من الخالف على مذهب اإلمام المبجل أحمد بن حنبل: عالء الدين بن الحسن علي بن سليمان المرداوي ا 111/11 دار إحياء الت ارث العربي بيروت لبنان 1577 ه م شرح منتهى اإل اردات: منصور البهوتي 557/5 مصححة على نسخة خطية محفوظة بدار الكتب األزهرية صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة: 455/5 الجامع ألحكام الفقه: 175/4 التشريع الجنائي اإلسالمي: عبد القادر عودة 112/5 مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة الخامسة 1114 م. 31

54 ثانيا: دليل مشروعية اعتبار العاقلة: العاقلة معتبرة شرعا بالسنة واإلجماع: أوال: السنة النبوية: )*( 4- عن أبي هريرة قال: "اقتتلت ام أرتان من هذيل فرمت إحداهما األخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية " الم أرة على عاقلتها. وجه الداللة : دل الحديث على وجوب الدية على العاقلة. 5- عن المغيرة بن شعبة قال : " قضى رسول اهلل بالدية على العاقلة". وجه الداللة : قضاء النبي بالدية على العاقلة دليل على مشروعيتها. 5- عن أبي جحيفة قال: سألت عليا : الحب وب أر النسمة ما عندنا إال ما في القرآن أو "هل عندكم شيء ما ليس في القرآن فقال: "والذي فلق فهما يعطى الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال: العقل وفكاك األسير رجال في كتابه وما في )3( وأن ال يقتل مسلم بكافر". )4(. وجه الداللة : دل األثر بمنطوقه -العقل- على ثبوت مشروعية اعتبار العاقلة ثانيا: اإلجماع: نقل ابن المنذر اإلجماع على مشروعية اعتبار العاقلة بقوله: )5(" الخطأ تحمله العاقلة. "أجمع أهل العلم على أن دية * ( ) قال ابن عباس: "اسم إحداهما مليكه واألخرى أم غطيف" اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان: عالء الدين الفارسي 571/15. ) 1 ( صحيح البخاري: 551/4 كتاب الديات باب العاقلة حديث رقم: )5( سنن ابن ماجه مع أحكام األلباني : محمد القزويني 171/5 المحقق األلباني 5155 قال األلباني : صحيح سنن ابن ماجه بتعليق األلباني ص 441. ) 3 ( سبق تخريجه ص 14 هامش 1. )4( ومما يؤيد ذلك تبويب البخاري على هذا الحديث بقوله باب العاقلة صحيح البخاري 551/4. ) 5 ( اإلجماع: ص 151 فتح الباري شرح صحيح البخاري: 511/15. كتاب الديات باب: الدية على العاقلة حديث رقم: 32

55 ثالثا: حكمة مشروعية العاقلة: نزل القرآن وجاءت السنة النبوية الشريفة في مجتمع يتناصر بحمية الدم والق اربة فإذا ظ لم واحد منهم هبت الق اربة لنصرته واذا أخطأ واحد منهم فأصاب دما هبت أيضا لنجدته ومعاونته في تحمل ما يترتب عليه من تكلفة فجاءت الشريعة اإلسالمية وأقرت أع ارف الناس في هذا األمر وفرضت المساعدة على أقرب الناس إلى الجاني وهم من يعرفون بالعاقلة نظ ار إلى أن صلة القربى ال تتغير بتغير األزمان إال أنها أجرت بعض التصحيحات في ذلك. عن القاتل األسرة". "وفي إيجاب العاقلة تتحقق المساواة والعدل وحفظ للدماء وحياطتها وعدم إهدارها وتخفيف ونصرة له بالمال وتدعيم ألواصر المحبة واأللفة والمعاونة واإلصالح بين أف ارد قال العالمة زكريا األنصاري: "القبائل في الجاهلية كانوا يقومون بنصرة الجاني منهم ويمنعون أولياء الدم أخذ حقهم فأبدل الشرع تلك النصرة ببذل المال وخصها بالخطأ وشبه العمد ألنهما مما يكثر ال سيما في متعاطي األسلحة فحسنت إعانته لئال يتضرر بما هو معذور فيه وأجلت الدية عليهم رفقا بهم وتحملهم الدية مستثنى من عموم قوله تعالى: " و ال ت ز ر و از ر ة و ز ر أ خ ر ى" لما فيه من المصلحة إذ لو أخذ القاتل بها لذهب ماله كله ألن تتابع الخطأ منه ال يأمن ولو ترك من غير )3( تغريم ألهدر دم المقتول". " وفي إيجاب الدية على القاتل إجحاف به فأوجب الشرع ذلك اإلستيفاء على العاقلة دفعا لضرر اإلجحاف عن القاتل كما أوجب النفقة على األقارب لدفع ضرر الحاجة ولهذا أوجب عليهم مؤجال على وجه يقل ما يؤديه كل واحد منهم في كل نجم ليكون اإلستيفاء في نهاية من التيسير عليهم وألن كل واحد منهم يخاف على نفسه أن يبتلى بمثل ذلك فهذا يواسي ذلك إذا ابتلي به وذلك يواسي هذا فيدفع ضرر )4( الهدر". وفي تشريع اإلجحاف من كل واحد منهم ويحصل معنى صيانة دم المقتول عن العاقلة دليل على عظمة اإلسالم فإن اإلسالم مع ما ينذر ويحذر من الوقوع في المشكلة ويضع لها من الحلول المثالية ما ي رضي طرفيها ويقلل من أثارها أربا للصدع وجب ار للكسر ) 1 ) بدائع الصنائع: 521/7 االختيار لتعليل المختار: 21-21/ /5 ) 2 ) سورة األنعام: اآلية.)114( ) 3 ) الشرقاوي على التحرير:.575/5 ) 4 ) المبسوط:.51/57 فتح الباري شرح صحيح البخاري: 511/15 التشريع الجنائي اإلسالمي: 33

56 الذي لحق باألمة من خالل فعل أحد أف اردها إذ كل مشكلة فردية ينظر اإلسالم إليها في إطار الجماعة ال بمنأى عنها إقامة للتوازن بين نظرة اإلسالم للفرد والجماعة. إذن الشريعة اإلسالمية قائمة على الموازنة والمواءمة بين الطرفين فت حمل الجاني ماال يجحفه بل يردعه وتحصل للمجني عليه ما يواسي أهله. مصير نظام العواقل في عصرنا : لم يعد نظام الديوان وال بيت المال موجودا في الوقت الحاضر وال يوجد نظام العاقلة القائم على النصرة بين أف ارد القبيلة أو العشيرة في أغلب البالد فأصبح الجاني في ماله وحده هو المتحمل للدية ألنه هو المباشر للجناية أو المتسبب بها وقد قرر الفقهاء كلهم وجوب الدية على الجاني إذا لم توجد له عاقلة ولم يوجد بيت المال". ) 1 ) المبسوط:. 51/57 التشريع الجنائي اإلسالمي: /5. ) 2 ) الوجيز في الفقه اإلسالمي: الدكتور وهبة الزحيلي 421/5 دار الفكر بدمشق سورية الطبعة األولى 1451 ه م. 34

57 اربعا: أقوال العلماء في تعيين العاقلة: اختلف الفقهاء في تعيين العاقلة على ثالثة مذاهب هي: المذهب األول: عاقلة القاتل هم أهل ديوانه وهم الذين يشتركون معه في سجل واحد للجهاد إن كان مجاهدا أو أهل حرفته إن كان صاحب حرفة أو أهل صنعته إن كان صانعا أو أهل قريته إن كان مقيما بها فإن لم يكن له ديوان فعاقلته ق اربته وكل من يستنصر بهم فإن لم يكن له عاقلة من ق اربة كاللقيط والحربي المستأمن أو الذمي الذي أسلم فعاقلته بيت مال المسلمين وهذا مذهب الحنفية. المذهب الثاني: العاقلة تشمل الق اربة والديوان وبيت المال لكن الديوان مقدم عليها إذا كان العطاء قائما واال فقومه فإن عجزوا حمل عنه بيت المال وهذا مذهب المالكية. المذهب الثالث: مذهب الشافعية والحنابلة : )3( العاقلة هم عصبة اإلنسان الوارثون من جهة أبيه إذا كانوا ذكو ار ثم الوالء ثم بيت المال. أدلة الحنفية والمالكية: األثر واجماع الصحابة والمعقول: 4- األثر: - عن جابر بن عبد اهلل - رضي اهلل عنهما قال: "أول من دون الدواوين عمر بن الخطاب وفرض فيه الدية كاملة )4( في ثالث سنين". ) 1 ) البحر ال ارئق شرح كنز الدقائق: زين الدين ابن نجيم الحنفي 422/1 دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت- لبنان الطبعة الثانية بدائع الصنائع: /7 اإلختيار لتعليل المختار: 21/2. ) 2 ) بداية المجتهد: 411/5 شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل: 71/1. ) 3 ) تحفة المحتاج بشرح المنهاج: 75/4 الشرقاوي على التحرير: 575/5 العدة شرح العمدة : ص الهداية في فروع الفقه الحنبلي: 157/5. ) 4 ) مصنف ابن أبي شيبة في األحاديث واآلثار: عبد اهلل بن محمد ابن أبي شيبة الكوفي العبسي 2 ص 411 حديث رقم: دار الفكر بيروت لبنان الطبعة األولى 1414 ه م روي عن طريق الشعبي والنخعي قال األزدي : متروك الحديث وعامر الشعبي عن عمر منقطع " نصب الرية : 127/4. 32

58 اإلجماع: 5- واستدلوا بأن قضاء عمر كان بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه أحد فكان إجماعا. واإلجماع السكوتي حجة ظنية لكن الذي يكفينا أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة الك ارم مخالفته. المعقول: 5- أن العلة في فرض الدية على العاقلة هي النصرة والنصرة متحققة في أهل الديوان فإن العرب كانت لهم في الجاهلية أسباب للتناصر منها الق اربة ومنها الوالء ومنها الحلف فكانوا يعقلون عن حليفهم وعديدهم أي الشخص المعدود منهم ويعقل عنهم حليفهم وعديدهم وموالهم باعتبار التناصر كما يعقلون عن أنفسهم باعتبار التناصر فلما كان زمن عمر ودون الدواوين صار التناصر منهم بالديوان فكان أهل الديوان الواحد ينصر بعضهم بعضا وان كانوا من قبائل شتى فجعل عمر العاقلة أهل الديوان. كما وأن النساء والصبيان ال يدخلن في العقل لعدم )3( صحة اعتبار النصرة في العقل. القدرة على النصرة فيهم فدل ذلك على أدلة الشافعية والحنابلة: السنة النبوية: 1- عن أبي هريرة أنه قال: "قضى رسول اهلل في جنين ام أرة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن الم أرة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضي رسول اهلل بأن مي ارثها )4(" لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها أي عصبة القاتلة. وجه الداللة: ظاهر بأن النبي قد قضى بجعل الدية على عصبة القاتلة لكونهم عاقلة. -3 عن جابر بن عبد اهلل قال:" كتب النبي )5( على كل بطن عقوله". وجه الداللة : الحديث صريح الداللة على أن العصبة هي التي تتحمل الدية. ) 1 ( بدائع الصنائع : 521/7 اإلختيار لتعليل المختار: 21/2 الفقه على المذاهب األربعة: 511/2. ) 2 ( االختيار لتعليل المختار: 21/2 نصب ال ارية تخريج أحاديث الهداية: 517/2. ) 3 ( أسهل المدارك شرح إرشاد السالك: 551/5 المعونة على مذهب عالم المدينة: 1551/5. ) 4 ) صحيح البخاري: 551/4 كتاب الديات باب: جنين المر أة وأن العقل على الوالد حديث رقم: ) 5 ( شرح صحيح مسلم: اإلمام يحيى بن شرف النووي 151/1 كتاب العتق باب: تحريم تولي العتق غير مواليه حديث رقم 1217 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان الطبعة بدون 1454 ه م. 31

59 ال ارجح : من االستع ارض السابق ألقوال الفقهاء وأدلتهم يمكن أن نجمل اعتبارهم للديوان في مذهبين: 1- المذهب األول: الحنفية والمالكية الذين جعلوا عاقلة القاتل ابتداء ديوانه ثم ق اربته ثم بيت المال فهم ال يخرجون العصبة أو الق اربة عن كونها عاقلة للقاتل بل يجعلونها في الدرجة الثانية بعد الديوان. 5- المذهب الثاني: الشافعية والحنابلة الذين جعلوا عاقلة القاتل مقتصرة على عصبته. وال شك أن عمر لما اعتبر العاقلة هم أهل الديوان نظ ار للتناصر منهم بالديوان فكان أهل الديوان الواحد ينصر بعضهم بعضا وليس في هذا إلغاء عصبة القاتل كونهم عاقلة وهذا ال يقول به أحد خاصة وأن النبي اعتبر العصبة هم عاقلة الجاني كما في الحديثين السابقين اللذين استدل بهما الشافعية والحنابلة. ويالحظ أنه ال خالف بينهم تقريبا التفاقهم علي أن العاقلة هم أهل النصرة فإذا كانت النصرة بالنسب كانت العاقلة هم أهل النسب واذا كانت النصرة بالديوان كانت العاقلة هم أهل الديوان. ولكن الناظر إلى أدلة الشافعية والحنابلة يجدها قوية وسالمة من الضعف بخالف ما استدل به األحناف والمالكية من أثر عمر فهو ضعيف. وكذلك فإن اإلجماع الذي ادعوه لم ينقل في غير كتبهم هم وعليه يترجح لدى الباحث مذهب الشافعية والحنابلة الذين جعلوا عاقلة القاتل مقتصرة على عصبته. انظر ص 52 هامش 4. 37

60 خامسا : م ن يد خل الع اق ل ة ويت ح م ل العقل هناك أناس يدخلون في العاقلة يتحملون معهم الدية وهناك آخرون ال يدخلون في العاقلة وهناك صنف آخر اختلف الفقهاء في دخولهم العاقلة أو عدمه وفيما يلي تفصيل القول في ذلك كله: 1- المتفق على دخولهم في العاقلة. 5- المتفق على عدم دخولهم في العاقلة. 5- المختلف على دخولهم في العاقلة. أوال: المتفق على دخولهم في العاقلة: العاقلين البالغين الرجال أن الفقهاء على يتفق الرجال: ع ص بات من الموسرين الذين هم الجاني الدية. يدخلون في العاقلة ويتحملون ثانيا : المتفق على عدم دخولهم في العاقلة : وهم الن ساء والصبيان والمجانين : يتفق الفقهاء على أن النساء ال يدخلن العاقلة وال يتحملن من الد ية شيئا. واستدلوا بالسنة واألثر واإلجماع والمعقول : السنة: أ- عن أبي هريرة أنه قال: "قضى رسول اهلل في جنين ام أرة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن الم أرة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضي رسول اهلل بأن مي ارثها لبنيها )3(" وزوجها وأن العقل على عصبتها "أي عصبة القاتلة". وجه الداللة : قضى النبي بالد ية على الع ص بة ومعلوم أن النساء لسن )4( بع ص ب ة.. ) 1 ( المبسوط: 151/57 بدائع الصنائع : 521/7 المنتقى شرح الموطأ : 11/1 منح الجليل شرح على مختصر العالمة خليل : محمد بن أحمد بن محمد عليش 14/1 دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة األولى 1454 ه م موسوعة اإلمام الشافعي األم: اإلمام الشافعي 415/15 دار قتيبة دمشق وبيروت الطبعة الثانية 1454 ه م الجامع ألحكام الفقه: 174/4 الوجيز في فقه الكتاب والسنة: ص 411 اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: 411/5. ) 2 )االختيار لتعليل المختار: 11/2 بدائع الصنائع: 521/7 أسهل المدارك: 551/5 منح الجليل: 11/1 شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل: 71/1 التفريع: 515/5 المنتقى شرح الموطأ: 17/1 حاشية على كفاية الطالب الرباني: علي العدوي المالكي علي العدوي المالكي 544/5 مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده - مصر 1527 ه م الشرقاوي على التحرير: 574 5/ الديباج في توضيح المنهاج: 111/5 شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 41/5 شرح منتهى اإل اردات: 557/5 الهداية في فروع الفقه الحنبلي: 157/5 اإلجماع : ص 151 الفقه على المذاهب األربعة: / ) 3 ) سبق تخريجه ص 51 هامش 4. ) 4 ( شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل: 71/1. 38

61 األثر: ب- وروي عن عمر : وجه الداللة يتحملون الدية. قال: "ال يعقل مع العواقل صبي وال إم أرة". واضح من قول عمر رضي اهلل عنه أن الصبي والم أرة ال يدخلون العاقلة وال اإلجماع: ج- : قال اإلمام الشافعي- - رحمه اهلل "وال أعلم مخالفا أن الصبي والم أرة ال يحمالن منها شيئا وان كانا موسرين". الناس ال يتناصرون : المعقول د- بالنساء والصبيان والمجانين وألن الدية الصلة والتبرع والصبي والم أرة ليسا من أهلها لهذا وضع عنهم الجزية )3(. تؤدى على طريق وعلى هذا لو كان القاتل صبيا أو إم أرة ال شيء عليهما من الدية بخالف الرجل باعتبار أنه أحد العواقل ألنه ينصر نفسه وهذا ال يوجد فيهما والفرض لهما من العطاء للمعونة ال للنصرة )4( كفرض أزواج النبي ورضي اهلل عنهن. بمعنى أن فرض المال ألزواج النبي إنما كان للمساعدة والمعونة وليس كونهن من أهل النصرة كالرجال. ) 1 ) وهذا األثر عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه رواه الزيلعي في نصب ال ارية وقال عنه: "حديث غريب" نصب ال ارية في تخريج أحاديث الهداية: 511/2. ) 2 ) مختصر المزني لألم: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني الشافعي 517/2 دار الفكر للنشر والتوزيع بيروت لبنان الطبعة األولى ( 3 ) 1455 ه م نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: / ازد المحتاج بشرح المنهاج: 155/4. المبسوط: 151/57 االختيار لتعليل المختار: 21/2 شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل: 71/1 حاشية على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني: علي الصعيد العدوي المالكي 544/5 مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده - مصر 1527 ه م تحفة المحتاج بشرح المنهاج: 71/4 قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين: 551/4 اإلنصاف في معرفة ال ارجح من الخالف: / 174 منار السبيل شرح الدليل: 527/5. 2 ( ) نصب ال ارية في تخريج أحاديث الهداية: 511/2. 39

62 ثالثا: المختلف في دخولهم وهم: الفقير وأب الجاني وأوالده والعديد والجاني نفسه. وبيان ذلك على النحو التالي: أوال: الفقير: اختلف الفقهاء في دخول الفقير العاقلة على مذهبين: المذهب األول: الفقير يدخل ال العاقلة وال مذهب وهو شيئ ا الدية من يتحمل الحنفية والمالكية. والشافعية عند الحنابلة ارجحة ورواية الفقير في يدخل الثاني: المذهب الدية من جزء ا ويتحمل العاقلة وهو مذهب الحنابلة في رواية. أ- أدلة المذهب األول: استدلوا بالقرآن والسنة القرآن الكريم: والمعقول: قال اهلل تعالى: ل ي ن ف ق ذو س ع ة م ن س ع ت ه و م ن ق د ر )3( الل ه ن ف س ا إ ال م ا آت اه ا س ي ج ع ل الل ه ب ع د ع س ر ي س ر ا. ع ل ي ه ر ز ق ه ف ل ي نف ق م م ا آت اه الل ه ال ي ك ل ف وجه الداللة:"اآلية عامة في ي كل فها نفقة كل المرء فال يجوز أن يخص بهذا الحكم نفقة دون نفقة ألنها قضية قائمة بنفسها فال يحل القطع ألحد بأن اهلل تعالى إنما أ ارد ذلك ما قبلها خاصة فصح يقينا أن )4( الفق ارء خارجون مما تكلفه العاقلة". ومعنى قول ابن حزم رحمه اهلل:"فال يحل القطع ألحد بأن اهلل تعالى إنما أ ارد ذلك ما قبلها خاصة" أن اآلية ليست خاصة بالنفقة على الزوجات بل هى عامة في كل نفقة. ) 1 ( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: 11/7 شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل: 72/1 منح الجليل على شرح مختصر خليل: 14/1 المنتقى شرح الموطأ: 17/1 القوانين الفقهية: ص 511 بلغة السالك ألقرب المسالك: أحمد الصاوي 574/5 مطبعة مصطفى حلبي وأوالده دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان الطبعة الثالثة مختصر المزني لألم: 517/2 تحفة المحتاج بشرح المنهاج: 44/4 قليوبي وعميرة على منهج الطالبين: 551/4 شرح منتهى اإل اردات: 551/5 الهداية في فروع الفقه الحنبلي: 151/5 الجامع ألحكام الفقه: 174/4 منار السبيل في شرح الدليل: 521/5 الوجيز في فقه الكتاب والسنة: ص 411. ) 2 ) األحكام السلطانية: القاضي محمد بن الحسين الف ارء الحنبلي ص 575 دار الكتب العلمية بيروت لبنان 1415 ه م الطبعة االولى اإلنصاف في معرفة ال ارجح من الخالف: 151/11. ) 3 ( سورة الطالق: اآلية.)7( ) 4 ( اإليصال في المحلى باآلثار: 571/11. 41

63 السنة : ب- عن عم ارن بن حصين رضي اهلل عنهما: نأ" غالما ألناس فق ارء قطع أذن غالم ألناس أغنياء فأتى أهله النبي فقالوا: إنا أناس فق ارء فلم يجعل عليهم شيئا". وجه الداللة: هذا الغالم كان ح ار وكانت جنايته خطأ وكانت عاقلته فق ارء فلم يجعل النبي الكريم شيئا عليه ألن العاقلة إنما تواسي عن وجد وسعة وال شيء على الفقير منهم. ويجدر التنبيه أن الغالم المعتدى عليه ال يهدر دمه وانما يعطى من بيت المال. المعقول : ج- قالوا: "ال يعقل فقير ال تجب عليه الزكاة وال نفقة األقارب )3( بالضرر. ألن حمل الدية على العاقلة مواساة والفقير ليس من وألن العاقلة تتحمل لدفع الضرر عن القاتل أهل المواساة ولهذا ي ازل ال والضرر )4( العقل. أدلة المذهب الثاني قالوا: من ويتحمل العاقلة يدخل ثم ومن النصرة أهل من بأن الفقير وال ارجح: الفقير أن كالزكاة الفقير ال وألنها يدخل في على وجبت العاقلة العاقلة يتحم ل وال عن تخفيف ا الدية من الجاني شيئ ا فال منه وفي إيجابها على الفقير تثقيل عليه وتكليف له بما ال يقدر واهلل تعالى يقول: )6(. ي ك ل ف الل ه ن ف سا إ ال و س ع ها ال ألن يجوز تحم ل التثقيل )5( عليه. العقل بها على مواساة من فال يلزم جناية ال ) 1 ( السنن الكبرى: 115/1 كتاب الديات باب: جناية الغالم يكون للفق ارء حديث رقم: قال ابن حجر : اسناده صحيح على شرط مسلم هداية الرواة : 515/5. ) 2 ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: 11/7. ) 3 ) المهذب: 511/5 ازد المحتاج بشرح المنهاج: 155/4. ) 4 ) األحكام السلطانية: ص 575 اإلنصاف في معرفة ال ارجح من الخالف: 151/11. ) 5 ) المغني مع الشرح الكبير: 211/11. (6( سورة البقرة: اآلية )511(. 41

64 الع د يد : ثانيا: وهو الرجل يدخل نفسه في القبيلة ليعد منها وليس له فيها عشيرة فينضم يقال: عشيرة إلى فيهم. وفي فالن بني عديد هو عدادهم بالكسر أي يع د على قولين: ال أو العاقلة من هو هل العديد في الفقهاء اختلف وقد القول األول: القول الثاني: يدخل العديد العاقلة العديد يدخل ال بناء على أن التناصر حاصل به وهو مذهب الحنفية العاقلة ألن ليس منهم وهو مذهب الشافعية والحنابلة عصبات في محصور هؤالء عند العقل. )3(.* والعديد الجاني ال ارجح عند الباحث : القول األول هو ال ارجح وهو مذهب الحنفية القائل بأن العديد يدخل في العاقلة ويشارك أف ارد العاقلة في دفع الدية بناء على أن التناصر حاصل به إذ أنه استقر عند الناس عادة أنهم يعقلون عن عديدهم ويعقل عنهم عديدهم. ثالثا : الجاني : العاقلة الجاني دخول في للفقهاء مذهبان: الدية دفع في ومشاركته المذهب األول: يدخل العاقلة ويشارك في دفع الدية وهو مذهب الحنفية والمالكية )4(. المذهب الثاني: والحنابلة الدية وهو مذهب من شيء عليه يجب وال العاقلة الجاني يدخل ال الشافعية )5(. ) 1 ( المصباح المنير: ص ) 2 ( المبسوط: 154/55 االختيار لتعليل المختار: 21/2 نصب ال ارية تخريج أحاديث الهداية: 517/2. ) 3 ( مختصر المزني لألم: 517 2/ اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: / شرح منتهى اإل اردات: / * لم أجد للمالكية قوال في المسألة. ) 4 ) بدائع الصنائع: 522 7/ الهداية شرح بداية المبتدي: 554/4 البحر ال ارئق شرح كنز الدقائق: 421/1 شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل: 72/1 منح الجليل على شرح مختصر خليل: 14/1 المنتقى شرح الموطأ: 17/1. ) 5 )الهداية في فروع الفقه الحنبلي: 151/5 األحكام السلطانية: ص 574. الموسوعة الفقهية الكويتية: 555/29. 42

65 أدلة المذهب األول: أوال : القرآن الكريم: القرآن الكريم والمعقول: قال تعالى: وم ا ك ان ل م ؤ م ن أ ن ي ق ت ل م ؤ م نا إ ال خ ط ئا و م ن ق ت ل م ؤ م نا خ ط ئا ف ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و د ي ة م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه إ ال أ ن ي ص د ق وا ف إ ن ك ان م ن ق و م ع د و ل ك م و ه و م ؤ م ن ف ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و ا ن ك ان م ن ق و م ب ي ن ك م و ب ي ن ه م م يث اق ف د ي ة م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه و ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة ف م ن ل م ي ج د ف ص ي ام ش ه ر ي ن م ت ت اب ع ي ن ت و ب ة م ن الل ه و ك ان الل ه ع ل يما ح ك يما. وجه الداللة: أن الخطاب في اآلية موجه إلى مع الجاني تخفيفا عنه ونصرة له ورفقا به العاقلة في ذلك. الجاني ال إلى العاقلة ولكن النص ورد فيبقى الحكم األصلي عليه وهو دفع بتحميل العاقلة الدية وتشاركه ثانيا:المعقول : وجوب سبب إلخ ارجه ومؤاخذة غيره واحد كل على وجب الدية من الجاني من وجد قد ألن أف ارد لم من العاقلة )3( حتى تتحقق المواساة والمعونة له. يجن جزء يكون الدية من فكان أبعد أولى في الدية بتحم ل المؤاخذة من ألنه هو الفاعل فال معنى نفسه المعذور الجاني يجب على أن أولى باب فمن مثل الجاني فإذا ذلك أدلة المذهب الثاني: السنة والمعقول: أوال : السنة : عن أبي هريرة قال: "اقتتلت ام أرتان من هذيل فرمت إحداهما األخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية الم أرة )4( على عاقلتها". وجه الداللة:"أن كان القضاء الشريعة وال في اللغة وقضاؤه الدفع وألن الجاني ال تلزمه الدية كلها على العاقلة وهي ال في لنفسها ع ص بة ليست والجانية الع ص بة بالدية على الع ص بة يقتضي أنه قضى بجميعها وبر أ الجانية من فمن باب أولى أن ال يلزمه )5( بعضها" ) 1 ( سورة النساء: اآلية.)15( ) 2 )المنتقى شرح الموطأ: 17/1. ) 3 ( نصب ال ارية تخريج أحاديث الهداية: 511/2 الهداية شرح بداية المبتدي: 551/4 المنتقى شرح الموطأ: 17/1. ) 4 ) سبق تخريجه ص 55 هامش 1. ) 5 ( المغني:.771/7 43

66 المعقول: ثانيا: إن األموال الجاني أن يثبت ولم الدية تغرم العاقلة أن ثبت وقد إجماع أو بنص إال محرمة شي ء. وبالتالي فال معهم يغرم ماله من ي خر ج أن يحل المناقشة والترجيح : 1- الجاني يدخل العاقلة ويتحمل من الدية وأما الحديث الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني: "اقتتلت ام أرتان من هذيل" فليس فيه ما يدل على إخ ارج الجاني من العاقلة. 5- وباشت ارك الجاني مع أف ارد العاقلة يكون التآزر والتعاضد أتم وأكمل أضف إلى ذلك أنه ليس من المقبول عقال إسقاط الدية عن الجاني وتكليف غيره بها ألن ذلك يؤدي إلى إيغار صدور أف ارد العاقلة عليه والعرف القائم بين الناس جميعا قديما وحديثا هو دفع الجاني الدية واشت اركه في حاالت القتل. -5 إن عدم تكليف الجاني بتحمل شيء من الدية يدفعه إلى التهاون في دماء الناس والج أرة على الجناية وهذا مخالف لمقصد الشرع من دفع الديات. وعليه يترجح لدى الباحث مذهب الحنفية والمالكية في دخول الجاني العاقلة واشت اركه في الدية دفع وذلك بما ال يجحفه بل يردعه ) 1 )المغني:.771/7 44

67 اربعا: أب الجاني وأبن اؤ ه: اختلف الفقهاء في دخول أب الجاني وأبنائه العاقلة على مذهبين: المذهب األول: الحنفية والمالكية أب يدخل ورواية للحنابلة العاقلة وأبناؤه الجاني الدية وهو مذهب تحم ل في الجاني مع ويشتركون. المذهب الثاني : العاقلة وال األبناء وال اآلباء يدخل ال دفع في يشاركون الدية وهو مذهب الشافعية الرواية في والحنابلة الثانية. أدلة المذهب األول: السنة والمعقول: أوال: السنة: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "قض ى النبي أن ع قل ال م ر أ ة ب ي ن )3( ع ص ب ت ه ا م ن كان وا ال ي ر ثون م ن ه ا ش ي ئا إال م ا فضل ع ن و ر ثت ه ا ف إ ن ق ت ل ت فع ق له ا ب ي ن و ر ثت ه ا". وجه الداللة: قضى النبي بالدية على عصبة العاقلة واآلباء واألبناء أقرب الناس إلى القاتل. ثانيا: المعقول: اآلباء واألبناء من العاقلة ألن العقل أساسه التناصر وهم من أهله وألن العصبة في تحمل العقل كلهم في المي ارث في تقديم األقرب فاألقرب بمعنى أنه عند توزيع التركة يقدم األقرب فاألقرب وآباؤه وأبناؤه ممن يتناصر بهم فهم أقرب الناس إليه فكانوا أولى بتحمل عقله )4(. ) 1 ( البحر ال ارئق شرح كنز الدقائق: 421/1 التفريع: عبيد اهلل بن الحسين بن جالب البصري 515/5 داغ دار الغرب اإلسالمي بيروت لبنان الطبعة األولى 1411 ه م شرح منتهى اإل اردات: 557/5 المغني مع الشرح الكبير: 415/11 عمدة السالك وعدة الناسك: أحمد النقيب المصري ص 125 دار الكتب العلمية بيروت - لبنان األحكام السلطانية : ص 557 منار السبيل شرح الدليل: 524/5 المجموعة الجليلة: ص 511. ) 2 ) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: 571 7/ اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: 411/5 شرح روضة الطالب من أسنى المطالب: 15/4 الهداية في فروع الفقه الحنبلي: الكلوذاني 157/5 األحكام السلطانية: ص 575 التشريع الجنائي اإلسالمي: 112/5. ) 3 ( السنن الكبرى: 111/1 كتاب الديات باب: من العاقلة التي تغرم حديث رقم: وهو مضطرب قال الشوكاني :" في إسناده محمد بن ارشد المكحولي وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد" نيل األوطار من أس ارر منتقى األخبار : محمد بن علي الشوكاني 417/4 دار الكتاب العربي بيروت لبنان الطبعة األولى 1451 ه م. ) 4 )البحر ال ارئق شرح كنز الدقائق: 421/1 شرح منتهى اإل اردات: 557/5 المغني مع الشرح الكبير: 415/11 األحكام السلطانية : ص

68 أدلة المذهب الثاني: السنة والمعقول: أوال: السنة: 4- عن زوجها بن جابر وولدها : النبي أن اهلل عبد ومي ارثها لزوجها وولدها". القاتلة وبر أ عاقلة على مقتولة ام أرة بدية "قضى وجه الداللة: وهذا نص في إخ ارج الولد فيقاس عليه الوالد ألنه في معناه. 5- وعن أبي رمثة قال: "أتيت النبي مع أبي فقال النبي : من هذا معك قال: ابني أشهد به قال: أما إنك ال وجه الداللة: )3( تجني عليه وال يجني عليك". هذا الحديث نص في عدم مؤاخذة اآلباء بما اقترفه وجناه األبناء والعكس كذلك. ثانيا: المعقول : واالبن بمال الدية ألجحف ولهذا )4( نفسه. جعلت ال بهما تقبل على أيض ا العاقلة شهادته الجاني على إبقاء ألنهم أبعاضه فكما ال تقبل ال كما لهما األب حمل فلو به فيجحف عليه يكثر ال حتى يتحمل الجاني ال يتحمل أبعاضه وألن مالهما كماله كما يستغني بمالهما المسألة عن ويستغني لنفسه : ال ارجح العاقلة بل هو حديث جابر ضعفه كما قال البهوتي: يتخطاه إليك كقوله تعالى: أهل العلم وأما حديث أبي رمثة فليس فيه ما يدل على إخ ارج األبناء من بأن معنى الحديث: "أي إثم جنايتك ال يتخطاك إليه واثم جنايته ال )6()5( و ال ت ز ر و از ر ة و ز ر أ خ ر ى. ) 1 ( السنن الكبرى: 111/1 كتاب الديات باب: من العاقلة التي تغرم حديث رقم: قال الهيثمي: "فيه المقدام بن داود وهو ضعيف" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 551/1. ) 2 ( ازد المحتاج بشرح المنهاج: 155/4 المغني مع الشرح الكبير: 415/11. ) 3 ( سنن النسائي مع أحكام األلباني ص 757 المحقق األلباني كتاب الديات باب: هل يؤخذ أحد بجريرة غيره حديث رقم: 4155 قال األلباني: صحيح. ) 4 ) اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: 411/5 المهذب: 517/5 المغني مع الشرح الكبير: 415/11. ) 5 ( سورة األنعام: اآلية.)114( ) 6 ( شرح منتهى اإل اردات: 557/5. 41

69 وال ارجح أن أ ب الجاني وأبناء ه يدخلون العاقلة ويتحملون الدية لقوة األدلة التي استند إليها القائلون بذلك حيث إن اآلباء واألبناء هم أقرب الناس إلى الجاني فهم أولى الناس بنصرته والتحمل عنه من غيرهم أضف إلى ذلك أن في تحميلهم شيئا من الدية يجعلهم أكثر حرص ا واحتياطا وتيقظ ا لمنع أبنائهم أو آبائهم من االعتداء على اآلخرين. والمذهب الثاني في تحميل الجاني للدية ال يلغي دور العاقلة واشت اركها في دفع الدية وانما هو من باب مشاركته ألنه هو الجاني أصال فال يعقل إخ ارجه ومؤاخذه غيره فقط بما اقترفه وجناه. 47

70 المطلب الثاني حاالت تجب فيها الدية على الجاني دون العاقلة أوال: جناية العمد: اتفق الفقهاء على أن دية قتل العمد تجب على القاتل في ماله وحده وال تحملها العاقلة. ألن األصل في كل إنسان أن يسأل عن أعماله الشخصية المدنية كاإلتالفات والجنائية كالج ارئم وال يسأل عنها غيره لقوله تعالى: ك ل ام ر ئ ب م ا ك س ب ر ه ين. وقوله تعالى: وقوله تعالى: )3( و ال ت ز ر و از ر ة و ز ر أ خ ر ى. )5()4( ق ل ال ت س أ ل ون ع م ا أ ج ر م ن ا و ال ن س أ ل ع م ا ت ع م ل ون. )6( نفسه". ولقول النبي من حديث سليمان بن عمرو بن األحوص عن أبيه: "ال يجني جان إال علي ولما روي عن عمر بن الخطاب قال: "العمد والعبد والصلح واالعت ارف ال تعقله )8( وال يعرف له مخالف من الصحابة فيكون إجماعا. )7( العاقلة". فال تحمل العاقلة العمد ألنه مسئول عن جنايته التي ارتكبها عامدا ألن كل جناية عمدا ال تحمل ديتها العاقلة وال يستحق التخفيف عنه ألنه غير معذور بخالف شبه العمد والخطأ وفي جعل دية الع م د على الع اق لة إغ ارء للجاني على االعتداء والظلم وهو غير جائز ومخالف لتعاليم اإلسالم الحنيف وفطرة اهلل التي فطر الناس عليها. ) 1 ) المغني مع الشرح الكبير: 412/11. ) 2 ) سورة الطور: اآلية.)51( ) 3 ( سورة األنعام: اآلية.)114( ) 4 ( سورة سبأ: اآلية.)52( ) 5 ( الفقه اإلسالمي وأدلته: الدكتور وهبة الزحيلي /7. ) 6 ( سنن ابن ماجه مع أحكام األلباني: محمد القزويني المحقق األلباني: ص 424 كتاب الديات باب: ال يجني أحد على أحد حديث رقم: 5111 وقال عنه : صحيح. ) 7 ( السنن الكبرى: 111/1 كتاب الديات باب: ال تحمل العاقلة حديث رقم: قال البيهقي: "كذا قال عن عامر عن عمر وهو عن عمر منقطع " السنن الكبرى: البيهقي 111/1. ) 8 ( التلخيص الحبير: 557/4 المغني مع الشرح الكبير: 477/11 منار السبيل في شرح الدليل: 522/5. 48

71 عن هشام بن عروة عن عليهم عقل الخطأ". وعن ابن شهاب قال: أبيه أنه كان يقول: "ليس على العاقلة عقل في قتل العمد "مضت السنة أن العاقلة ال تحمل شيئا من دية العمد إنما ذلك". "والعاقلة إنما تحمل الخطأ )3( وال تحمل العمد باالتفاق" وال تحمل العاقلة جناية العمد إال أن يشاءوا ألنه إن جنى عمدا اقتص منه وان جنى خطأ ففي رقبته وكذلك ال تعقل العاقلة من قتل نفسه وكذلك الصلح ألنه إن كان عما يلزم العاقلة من دية الخطأ )4( فال يلزمها األصل وال الفرع". فمن حق العاقلة أن ترده إن شاءت وان كان عن عمد "والعمد طريقه التغليظ وأما االعت ارف فإنه إق ارر )5( هو ابتداء الت ازم شيء فال يجب على العاقلة". على الغير فال يلزم العاقلة شيء منه وكذلك ثانيا: وال تحمل العاقلة االعت ارف: اتفق الفقهاء على أن العاقلة ال تحمل جناية ثبتت باإلعت ارف. قال ابن قدامة: " وال نعلم فيه خالفا") 1 (. ألن اإل ق ارر حجة قاصرة على المقر قال تلزم به العاقلة وألن الجاني في هذه الحالة يكون أن يواطئ من يقر له لتدفع عاقلته الدية فيقاسمه )7( إياها. متهما وهناك بعض الحاالت التي ح م ل فيها جمهور الفقهاء المال الواجب باالعت ارف على العاقلة منها: في ) 1 ) الموطأ: اإلمام مالك بن أنس األصبحي ص 252 كتاب العقول باب: ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله حديث :1275 شركة القدس للتجارة شارع جوهر القاهرة - مصر والحديث مقطوع وتفرد به مالك كما قال طه سعد من علماء األزهر في تحقيقه للحديث انظر نفس الكتاب ص 252. ) 2 ( الموطأ: كتاب العقول باب: ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله حديث: 1275 قال طه سعد: مقطوع وتفرد به مالك انظر نفس الكتاب ص 252. ) 3 ( رد المحتار: 154/11 اللمع في الفقه على مذهب اإلمام مالك: ص 125 الشرقاوي على التحرير: 574/5. الموسوعة الكاملة ألعمال ابن القيم "جامع الفقه ": يسري السيد أحمد 575/1 دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة مصر الطبعة األولى 1451 ه م شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 52/5. ) 4 ( مواهب الجليل: 512/1 المنتقى شرح موطأ مالك: 72/1. ) 5 ( بدائع الصنائع في ترتيب الش ارئع: 7 / 522 المعونة على مذهب عالم المدينة: 1554/5 أسهل المدارك: 41/5 التفريع: 515/5 الشرقاوي على التحرير: 574/5 الفقه على المذاهب األربعة: 515/2. المغني مع الشرح الكبير: 411/11. )7( بدائع الصنائع في ترتيب الش ارئع: 521/7 الهداية شرح بداية المبتدي: 111/4 اللباب شرح الكتاب: 511/4 حاشية على كفاية الطالب الرباني: 544/5 المغني مع الشرح الكبير: 411/11. 49

72 قول وهو اعت ارفه: في الجاني العاقلة ت صد ق أن أ- الحنفية والش افعية والحنابلة. ألن التصديق ثبتت التي للدية تحم لهم وعدم فيلزمهم منهم إق ار ر باالعت ارف هو المحافظة على حقهم وقد ازل ذلك بالتصديق. عدال ثقة المعترف الجاني كان إذا ب- الجاني وهو قول مالك وبعض قال البغدادي من علماء المالكية: )4( ومع القسم تقوى دعواهم إذ ال يتهم فيه" مأمون ا )3( أصحابه. له أن المقر وأقسم بالتواطؤ يتهم ال )*( "في اإلق ارر يقسم معه األولياء ألنه لوث هو المقر وبينة ضعيفة ثالثا: وال ت ح م ل العاقلة جناية المرتد والكافر الختالف الدين: )5( والسبب في ذلك انتفاء النصرة فال تحمل عاقلته المسلمون لعدم النصرة حال الفعل" )6( والمواالة تكون بين المسلم وأخيه المسلم قال تعالى: إ ن م ا و ل ي ك م الل ه و ر س ول ه و ال ذ ين آم ن وا )7( وال مواالة بين مسلم وكافر وال توارث فال تناصر. (1) االختيار لتعليل المختار: 11/2 الشرقاوي على التحرير: 574/5 الموسوعة الكاملة ألعمال ابن القيم "جامع الفقه: 574/1. )5( االختيار لتعليل المختار: 11/2 البحر ال ارئق شرح كنز الدقائق: 427/1. )5( شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل: 72/1. * ( ) اللوث: "البينة الضعيفة غير الكاملة " المصباح المنير: ص 511. )4( المعونة على مذهب عالم المدينة: 1554/5 التفريع: 511/5 اإليصال في المحلى باآلثار: 517/11. بدائع الصنائع : 524/7 االختيار لتعليل المختار: 11/2 الشرقاوي على التحرير: 574/5 تحفة المحتاج بشرح المنهاج: 77/4 اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: 411/5 شرح منتهى اإل اردات: 557/5 العدة شرح العمدة: ص 211 الجامع ألحكام الفقه: 172/4. سورة المائدة: اآلية )22(. )7( الهداية شرح بداية المبتدي: 551/4 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: 572 7/ ز اد المحتاج بشرح المنهاج: 151/4 تنوير القلوب في معاملة عالم الغيوب: ص 541 عمدة السالك وعدة الناسك: ص

73 اربعا: وال تحمل العاقلة خطأ: ن فس ه على اإلن س ا ن ج ن اي ة ذلك في ما يجب هل خطأ دونها ما أو نفسه ع ىل اإلنسان جنى إذا فيما الفقهاء اختلف على يكون الع اق لة على مذهبين: المذهب األول: جناية الع اق لة تحمل ال والحنابلة في رواية رج حها ابن قدامة.. نفسه وهو مذهب على اإلنسان الحنفية والمالكية المذهب الثاني: "تحمل الع اق لة جناية الش خص على نفسه أو طر فه خطأ وهو رواية اإلمام أحمد والش افعية. أدلة المذهب األول: الكتاب والسنة والمعقول: أوال: الكتاب : قال اهلل تعالى: وم ا ك ان ل م ؤ م ن أ ن ي ق ت ل م ؤ م نا إ ال خ ط ئا و م ن ق ت ل م ؤ م نا خ ط ئا ف ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و د ي ة م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه إ ال أ ن ي ص د ق وا ف إ ن ك ان م ن ق و م ع د و ل ك م و ه و م ؤ م ن ف ت ح ر ي ر ر ق ب ة م ؤ م ن ة و ا ن ك ان م ن ق و م ب ي ن ك م و ب ي ن ه م م يث اق ف د ي ة م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه و ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة ف م ن ل م ي ج د ف ص ي ام ش ه ر ي ن م ت ت اب ع ي ن ت و ب ة م ن الل ه و ك ان الل ه ع ل يما ح ك يما ) 3(. وجه الداللة : أوجب اهلل تعالى الدية على من قتل غيره خطأ فدل على أنها ال تجب بقتل اإلنسان )4( نفسه. ثانيا : السنة : عن سلمة بن األكوع قال: "خرجنا مع النبي إلى عامر من هنيهاتك فحدا بهم فقال النبي خيبر فقال رجل منهم أسمعنا يا من السائق قالوا: عامر فقال: رحمه اهلل فقالوا: يا رسول اهلل هال أمتعتنا به فأصيب صبيحة ليلته فقال القوم حبط عمله قتل نفسه فلما رجعت وهم يتحدثون أن عام ار حبط عمله فجئت إلى النبي فقلت: يا نبي اهلل فداك أبي وأمي زعموا ) 1 ( البحر ال ارئق شرح كنز الدقائق: 421/1 مسالك الداللة في شرح متن الرسالة: ص 511 منح الجليل: 11/1 المنتقى شرح موطأ مالك: 75/1 حاشية على كفاية الطالب: 542/5 المعونة على مذهب عالم المدينة: 1554/5 التفريع: 515 5/ تحفة المحتاج بشرح المنهاج: 77/4 المهذب: 517/5 المغني مع الشرح الكبير: 412/11. ) 2 ( الهداية في فروع الفقه الحنبلي: 111/5 المغني مع الشرح الكبير: 411/11 المبدع شرح المقنع: / ) 3 ( سورة النساء: اآلية.)15( ) 4 ) حاشية على كفاية الطالب: 542/5. 21

74 عام ار أن عليه". الداللة: وجه حبط أن عمله فقال: بن عامر كذب من قالها إن له ألجرين اثنين إنه لجاهد مجاهد وأي قتل يزيده خطأ نفسه ق لت قد األكو ع عاقلته ولو كان ذلك واجب ا لبي نه إذ ال يجوز تأخير البيان )3( كما وأن النبي لم يأمر العاقلة بالدية. النبي أن يثبت فيه ولم عن وقت الحاجة. على ديته جعل ثالثا: المعقول: ج ن ى وألنه للجاني وتخفيف على عنه نفسه وليس فلم على يضمنه الجاني غيره هنا كالع م د شيء يحتاج وألن إلى وجوب اإلعانة على الد ية فيه والمواساة الع اق لة فال مواساة هو وجه إليجابه وي فارق هذا ما إذا كانت الجناية على غيره فإنه لو لم تحمله الع اق لة ألد ى ذلك إلى اإلجحاف به ) 5 ( )4( لكثرة الد ية ولو وجبت الدية على عاقلته لبين رسول اهلل ذلك كما أنه هو الجاني على نفسه فلو تعلقت جنايته بأحد لتعلقت به )6( لم تجب عليه الدية لم تتحملها العاقلة". وذلك غير الزم ألنه ال يجب ألحد على نفسه دين يتعلق بذمته واذا أدلة المذهب الثاني: األثر: 4- عن عبد اهلل بن عمر- رضي اهلل عنهما- قال: "كان رجل يسوق حما ار وكان اركبا عليه فضربه بعصا معه فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب و قال: )7( ه ي ي د م ن أي د ي ا لمس ل م ين لم يصبها اعتداء على أحد فجعل دية عينه ع لى ع اق لت ه". وجه الداللة :أن قضاء عمر في تحمل الع اق لة جناية الش خص على نفسه كان بمحضر من الصحابة ولم يعرف له مخالف منهم )8( فعليها. وألنها جناية خطأ فكانت ديته على عاقلته كما لو قتل غيره ) 1 ( صحيح البخاري: 511/4 كتاب الديات باب: إذا قتل نفسه خطأ فال دية له حديث رقم: ) 2 ( فتح الباري شرح صحيح البخاري: 511/15. ) 3 ) مسالك الداللة في شرح متن الرسالة: ص 511. ) 4 ( المغني مع الشرح الكبير: 411/11. ) 5 ( المهذب: 517/5 فتح الباري شرح صحيح البخاري: 511/15. ) 6 ( المنتقى شرح الموطأ:.74/1 ) 7 ( المصنف: ابن أبي شيبة 515/1 كتاب الديات باب: الرجل يصيب نفسه بالجرح قال ابن حجر: "قال اإلمام أحمد : لم يسمع عطاء من ابن عمر وقال علي بن المديني : أرى ابن عمر ولم يسمع منه فاألثر منقطع " تهذيب التهذيب : ابن حجر العسقالني 151/5 تحقيق إب ارهيم الزنبق عادل مرشد مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة األولى ه ) 8 ( المبدع شرح المقنع:.552 /1 22

75 والر اجح: المذهب األول القاضي بأن العاقلة ال تحمل ما يجب بجناية اإلنسان على نفسه خطأ لقو ة األدلة التي استند إليها القائلون به أما دليل أصحاب القول الثاني الوارد عن عمر فمنقطع وبالتالي فال يصلح لالحتجاج وألنه ج ن ى على نفسه فلم يضمنه غيره كالع م د وألن وجوب الد ية على الع اق لة هو مواساة للجاني وتخفيف عنه وليس على الجاني هنا شيء يحتاج إلى اإلعانة والمواساة فيه. خامسا: وال تحمل العاقلة ما دون الثلث: قال ابن المنذر :" وقد اتفق العلماء على هذا القول ".فالعاقلة ال تحمل القليل عن الجاني ألن التحمل ال يكون إال على جهة المعونة والمواساة والمواساة تتحقق في الكثير من المال ال في القليل وقد حددت السنة الثلث من المال. عن زيد بن ثابت قال: "ال تعقل العاقلة وال يعمها العقل إال في ثلث الدية فصاعدا". "والسبب في هذا التحديد- الثلث- )3( خيفة أن يجحف األداء به وهذا إنما يكون في الكثير دون القليل". أن حمل العاقلة على وجه التخفيف عن الجاني والمواساة وألن األصل وجوب الضمان على الجاني خولف في الثلث فأكثر إلجحافه بالجاني لكثرته )4( فيبقى ما عداه على األصل وهو الثلث الذي جاء به النص". :- قال عروة بن الزبير- رضي اهلل عنهما )5( حتى يبلغ ثلث الدية على ذلك أمر السنة" "ما كان من خطأ فليس على العاقلة منه شيء 1 ( (اإلجماع: ص 151 بدائع الصنائع : 522/7 الفتاوي الهندية في مذهب الحنفية : 6/ 205 المعونة على مذهب عالم المدينة: 1552/5 أسهل المدارك: 541/5 المهذب : إبراهيم الشيرازي 555/5 زاد المحتاج بشرح المنهاج : عبد هللا الكوهجي 231/4 الموسوعة الكاملة 575/1 ": "جامع الفقه ألعمال ابن القيم اإلنصاف في معرفة ال ارجح من الخالف: المرداوي 151/11 المغني مع الشرح الكبير: 411/11 دليل الطالب لنيل المطالب: مرعي بن يوسف الحنبلي ص 521 مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان الطبعة األولى 1412 ه م العدة شرح العمدة: ص 211 منار السبيل شرح الدليل: 524/5. ) 2 ( السنن الكبرى: 111/1 كتاب الديات باب: ماتحمله العاقلة حديث رقم: شكك البيهقي في نسبة هذا األثر إلى زيد بن ثابت رضي اهلل عنه قال:" كذا رواه أيوب والمحفوظ أنه من قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار" ) 3 ) المعونة على مذهب عالم المدينة: 1552/5 المغني: 777/7 المبدع شرح المقنع: 554/1. ) 4 ( منار السبيل في شرح الدليل: 522/5. ) 5 ( اإليصال في المحلى باآلثار: 511/11. 23

76 سادسا: خ طأ اإلم ام: الحاكم أو اإلمام يخطئ قد مما كان عاقلته إن على فهو كذلك خطؤه كان فإن فيقتل خطأ الفقهاء. بين فيه اختالف ال مما وهو تحمله وأما إن كان خطؤه في مجال الحكم واالجتهاد فهو موضع خالف ب ني المذهب األول: والمالكية بخطأ يجب ما وقول للشافعية والحنابلة بيت يكون في الحك ام في رواية ارجحة عندهم تحمله المال وال الفقهاء على مذهبين: الع اق لة وهو مذهب الحنفية. المذهب الثاني: على يكون والحاكم اإلمام بخطأ يجب ما الع اق لة وهو القول الثاني للشافعية والحنابلة )3( رواية. في. أدلة المذهب األول: المعقول: األحكام واالجتهاد في يكثر الخطأ بأن 1- والحك ام األئمة يمارسه الذي على به ي لز م ما وايجاب )4( الع اق لة ي جحف بها وي ش ق عليها. 5- وبأن الحاكم واإلمام نائبان عن اهلل سبحانه وتعالى في أحكامه وأفعاله فكان عقل جنايتهما في مال اهلل تعالى وهو بيت )5( المال. أدلة المذهب الثاني : األثر واجماع الصحابة والمعقول : أوال: األثر : عن الحسن رضي اهلل عنهما-: "أن عمر بن الخط اب بعث إلى ام أرة مغيبة كان رجل يدخل عليها فأنكر ذلك فأرسل إليها فقيل لها: أجيبي عمر فقالت يا ويلها ما لها ولعمر فبينما هي في الطريق فزعت فضربها الطلق فألقت ولدها فصاح الصبي صيحتين ثم مات فاستشار النبي فأشار بعضهم: أن ليس عليك شيء إن ما أنت وال ومؤد ب وصمت علي عمر أصحاب ) 1 ( المهذب: 517/5 المغني مع الشرح الكبير: 411/11. الهداية في فروع الفقه الحنبلي: 114/5 اإلنصاف في معرفة ال ارجح من الخالف: 151/11 الفقه اإلسالمي وأدلته: 2751/7 التشريع الجنائي اإلسالمي: 114/5. ) 2 ( البهجة في شرح التحفة: 251/5.المهذب: 517/5 المغني مع الشرح الكبير: / ) 3 ) موسوعة اإلمام الشافعي األم: 511/15 اإلنصاف في معرفة ال ارجح من الخالف: 151/11 الهداية في فروع الفقه الحنبلي: 114/5 شرح منتهى اإل اردات: 557/5. ) 4 ) المهذب: 517/5 شرح منتهى اإل اردات: 551/5. ) 5 ( شرح منتهى اإل اردات: 551/5 المغني مع الشرح الكبير: 417/11 التشريع الجنائي اإلسالمي: 112/5. 24

77 فأقبل عليه عمر فقال: ما تقول يا أبا الحسن قالوا في هواك فلم ينصحوا لك أرى: أن ديته ال تبرح حت ى تقسمها على قومك وفي رواية: فقال: إن كانوا قالوا ب أريهم عليك ألن ك أفزعتها فألقته فقال عمر: في قريش. فقد أخطأ أريهم وان كانوا أقسمت عليك وجه الداللة : إن قضاء علي أن ما يجب بخطأ اإلمام والحاكم يكون على الع اق لة كما أفاد األثر:" أن ديته عليك" وقد أجمع الفقهاءعلى تحمل العاقلة لدية الخطأ* وهذا ما صار إليه عمر بمحضر من الصحابة ثانيا :إجماع الصحابة : منهم". ثالثا: "فهذا حكم عمر وعلي بحضرة الصحابة المعقول: وبأن الحاكم في حالة خطئه جا ن فكان خطؤه على عاقلته من المهاجرين واألنصار وال يعرف عليهم منكر )3( كغيره. ال ارجح : الخطاب بن عمر عن المروي الخبر )4( ضعفه الحافظ ابن حجر العسقالني. وفي في مثل هذه أن ما يجب تكليف الع اق لة ما يجب بخطأ اإلمام والحاكم إجحافا بها وتثقيال عليها خاصة وأن الخطأ األمور يكثر وهذا يؤدي إلى اإلض ارر بالع اق لة وعليه يترجح لدى الباحث المذهب األول بخطأ الحك ام يكون في بيت المال وال تحمله الع اق لة. واهلل أعلم. ) 1 ( المصنف: عبد الرز اق الصنعاني 551/1 كتاب العقول باب: من أفزعه السلطان حديث رقم: 1155 قال الحافظ ابن حجر: "وهذا منقطع بين الحسن وعمر"" التلخيص الحبير في تخريج أحاديث ال ارفعي الكبير: / * اإلجماع: ص ) 2 ( اإليصال في المحلى باآلثار: 515/11. (3) المغني مع الشرح الكبير: 411/11 الفقه اإلسالمي وأدلته: (4) انظر نفس الصفحة هامش 1. 22

78 المطلب الثالث حاالت تجب فيها الدية على العاقلة دون الجاني أوال : قتل الخطأ: اتفق الفقهاء علي أن العاقلة هي التي تتحمل الدية في القتل الخطأ. وقد قضى عمر بالدية في الخطأ على العاقلة بحضرة الصحابة من غير خالف". وهذا من باب المناصرة والمعاونة فتحمله الدية بمفرده في جناية غير متعمدة مرهق جدا. األولى على "فالدية على العاقلة ألنها إذا وجبت الدية عليها في شبه العمد )3( وألن الخطأ يكثر فلو وجبت الدية على القاتل ألجحف به" )4( القاتل نظ ار له لوقوعه فيه ال عن قصد". فألن تجب في الخطأ بطريق فوجبت على العاقلة تخفيفا "وفي إيجاب الدية علي العاقلة زوال الضغينة والعداوة وهو داع إلي األلفة )5( واصالح ذات البين". من بعضهم البعض إذا كانت قبل ذلك لماذا ن حمل العاقلة الدية مع أن الجاني غيرها إن في تحميل الدية على العاقلة من باب النصرة والمعاونة كما أوجبنا على الغني اإلنفاق على قريبه الفقير وتتحقق المساواة والعدل وحفظ للدماء وحياطتها وعدم إهدارها وتخفيف عن القاتل ونصرة له بالمال وتدعيم ألواصر المحبة واأللفة والمعاونة واإلصالح بين أف ارد األسرة )6(. " ) 1 ( بدائع الصنائع في ترتيب الش ارئع: 521/7 بداية المجتهد: 412/5 التفريع: 515 5/ الشرقاوي على التحرير: 575/5. الروضة الندية شرح الدرر البهية: / 445 المبدع شرح المقنع: 521/1 اإلجماع: ص الموسوعة الفقهية الكويتية : 551/55. ) 2 ( اإلختيار لتعليل المختار:.21/2 ) 3 ( المهذب: 517/5 المبدع شرح المقنع: ا 521/1. ) 4 ( بدائع الصنائع في ترتيب الش ارئع: / ) 5 ( أحكام القرآن:.552/5 ) 6 ) بدائع الصنائع: 521/7 اإلختيار لتعليل المختار: 21-21/2 فتح الباري شرح صحيح البخاري: 511/15 التشريع الجنائي اإلسالمي: /5 21

79 ثانيا: جناية شبه العمد: اختلف الفقهاء فيمن يحمل ما يجب بجناية شبه العمد على مذهبين: المذهب األول: الدية في شبه العمد على العاقلة وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية ارجحة عندهم. المذهب الثاني:الواجب في ش ب ه الع م د على الجاني وحده وال تتحمل الع اق ل ة أي شيء منه وهو مذهب الحنابلة في رواية المذهب الثالث. : الدية في شبه العمد على العاقلة في حالة قتل الوالد إلبنه القود وتغلظ عليه الدية وهو مذهب مالك. (3) فإن الوالد يد أر عنه ذلك أدلة المذهب األول: السنة والمعقول: أ- السنة: عن أبي هريرة قال: "اقتتلت ام أرتان من هذيل فرمت إحداهما األخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية )4( الم أرة على عاقلتها ". وجه الداللة: أن النبي العاقلة ال الجاني. قضى بالدية على عاقلتها فدل على أن الذي يحمل الجناية في شبه العمد ب- المعقول: الخطأ وشبه العمد مما يكثر كما أن هذا القتل ال يوجب قصاصا )5( فحسنت إعانته لئال يتضرر الجاني بما هو معذور فيه. فتجب ديته على العاقلة كالخطأ ويختلف عن العمد المحض حيث قصد الجاني الفعل وااردة القتل فاستحق تغليظ الدية بكونها في ماله وتدفع فو ار وشبه ) 1 ( بدائع الصنائع في ترتيب الش ارئع: 522/7 البحر ال ارئق: 427/1 رد المحتار: 157/11 اللباب شرح الكتاب: 511/4 تبيين الحقائق: 111/2 قليوبي وعميرة على منهج الطالبين: 547/4 كفاية األخيار: 511/5 المبدع شرح المقنع: ابن مفلج 551/1 الروض المربع: ص 411 الهداية في فروع الفقه الحنبلي: 151/5 الموسوعة الفقهية الكويتية : 55/ 552 الفقه على المذاهب األربعة: / ) 2 ( الهداية في فروع الفقه الحنبلي: 151/5 اإلنصاف في معرفة ال ارجح من الخالف: 151/11. ) 3 ) المدونة الكبرى إلمام دار الهجرة : 221/4 بداية المجتهد: ابن رشد 455/5 أسهل المدارك : 555/5. ) 4 ( سبق تخريجه ص 55 هامش 1. ) 5 ( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: 571 7/ التجريد لنفع العبيد: 11/4 الشرقاوي على التحرير: 575 5/ شرح روضة الطالب من أسنى المطالب:. 15 /4 27

80 العمد قصد فيه الجاني الفعل ولم يرد القتل فاستحق التخفيف من ناحيتين هما: العاقلة وكونها مؤجلة كما في القتل الخطأ. أدلة المذهب الثاني: السنة : كون الدية على عن عبد اهلل بن عمر- رضي اهلل عنهما - أن النبي قال في خطبته يوم فتح مكة: "أال ان قتيل خطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا والحجر مائة من اإلبل أربعون منها في بطونها أوالدها". وجه الداللة :الدية هنا مغل ظة فأشبهت د ي ة الع م د وبأنها موجب فعل قصده فلم تحمله الع اق لة كالع م د )3( ا لمحض. أدلة المذهب الثالث : األثر: عن تزوجا فقالت ام أرته ابن جريج عن عبد الكريم:"أن قتادة المدلجي كانت له جارية فجاءت برجلين فبلغا :ال أرضى فلم تسرح أمهما فأمرها الثانية فنزف فمات فجاء س ارقة نازل عليكم حتى تأمرها بسرح الغنم فأمرها فقال ابنها ثم :نحن نكفي ما كلفت أمنا فلم تفعل وسرح ابنها فغضب وأخذ السيف وأصاب ساق ابنه عمر بن الخطاب في ذلك فقال: وافني بقديد بعشرين ومائة بعير فإني فأخذ أربعين خلفه ثنية إلى بازل عامها وثالثين جذعه وثالثين حقه ثم قال هي لك وليس ألبيك منها شيء وذكروا أنهم عذروا قتادة عند عمر فقالوا: ألخيه: لم يتعمده إنما أ ارد )4( الحدب فأخطأته فغلظ عمر ديته فجعلها شبه العمد". وجه الداللة : استدل مالك- رحمه اهلل - بقضاء عمر في هذه الحادثة قتل المدلجي فإنه جعلها شبه عمد : ال ارجح فإنه غلظ الدية وجعلها من مال القاتل. البنه أدلة المذهب الثاني القائلين بأن دية شبه العمد يتحملها الجاني وحده في غير محلها إذ أن قياس شبه العمد على العمد قياس مع الفارق ألن ال عم د ا لمحض يغل ظ من كل وجه وش ب ه الع م د غل ظ من وجه وهو قص ده الفعل وي خف ف من وجه وهو كونه لم يقصد النتيجة فاقتضى الت غليظ من وجه )5( األس ن ان والت خفيف من وجه وهو ج عل الواجب على الع اق لة.وعليه يكون ال ارجح في المسألة مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية ارجحة عندهم أن الدية في شبه العمد على العاقلة. ) 1 ) المغني مع الشرح الكبير: 471/11. ) 2 ( سبق تخريجه ص 51 هامش 4. ) 3 ( المغني مع الشرح الكبير: 411/11. ) 4 ( سبق تخريجه ص 57 هامش 5. ) 5 ( المغني مع الشرح الكبير: /11. 28

81 الجناية. ثالثا: ع م د الص ب ي والمجنون: اتفق الفقهاء على أنه ال على قص اص الص بي ت عم دا هما إذا وا لمجنون واختلفوا على من يكون الواجب بع م دهما على مذهبين: المذهب للشافعية المذهب الص بي بع م د الواجب األول: وا لمجنون والحنابلة في الرواية ارجحة عندهم بجناية الواجب الثاني: الص بي القول الثاني للشافعية والحنابلة في. وا لمجنون يكون يكون على عليهما الع اق لة وهو مذهب )3) رواية. الع اق ل ة تحمل وال الحنفية شيئ ا والمالكية من وقول ذلك وهو أدلة المذهب األول: السنة واآلثاروالمعقول : السنة أوال: : ال ق لم قال النبي : "ر ف ع )4) ال م ج ن ون ح ت ى ي ع ق ل". و ع ن يستيقظ ح ت ى الن ائم ع ن ثال ث ة ع ن الص بي ح ت ى ت ل م و ع ن ي ح -4 عن رفع قد القلم أن الداللة: وجه الص بيان عنهم وبالتالي المؤاخذة رفع على يدل وهذا والمجانين تحمل العاقلة لجنايتهما. )5( م ن ا". : "م ن قال النبي ل م ي ر ح م ص غ ير ن ا و ي ع ر ف ف لي س ك بيرن ا ح ق -5 وجه الداللة: الجنون وص غر الس ن محل ومظنة للر ح مة ولم ا كان العاقل المخطئ مستحقا حتى وجبت الد ية على عاقلته فإن ا لمج انين والص بيان وهم أكثر عذر ا أولى بهذا التخفيف للتخفيف (1( بدائع الصنائع في ترتيب الش ارئع: 554/7 الهداية شرح بداية المبتدي: 111/4 اإلختيار لتعليل المختار: 41/2 المعونة على مذهب عالم المدينة: 1552/5 تحفة المحتاج بشرح المنهاج: 15/4 الهداية في فروع الفقه الحنبلي: 151/5 اإلنصاف في معرفة ال ارجح من الخالف: 155/11. ( 2 )اإلختيار لتعليل المختار: 41/2 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: 11/7 حاشية على كفاية الطالب الرباني: 541/5 شرح روضة الطالب على أسنى المطالب: 12/5 مسالك الداللة في شرح متن الرسالة: ص 511 الهداية في فروع الفقه الحنبلي: ا 151/5 اإلنصاف في معرفة ال ارجح من الخالف: 155/11. (3) قليوبي وعميرة على منهج الطالبين: 551 4/ الهداية في فروع الفقه الحنبلي: 151/5. (4) المستدرك : محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه الحاكم النيسابوري 5115/1 كتاب الحدود حديث رقم 1115 دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الثانية 1455 ه م وقال عنه: هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه أي البخاري ومسلم. ) 5 ) األدب المفرد: اإلمام البخاري تحقيق: األلباني ص 151 باب إجالل الكبير رقم الحديث: 521 وقال عنه: حسن دار الصديق للنشر والتوزيع الجبيل السعودية الطبعة الثانية 1451 ه م. 29

82 الع اق لة. على بع م دهما الالزمة الد ية فتجب طالب األثر ثانيا: : أبي بن عن علي أنه قال :"عمد الصبي والمجنون خطأ". وجه الداللة من األثر : أفاد قول علي والمجنون خطأ وبالتالي فإن العاقلة هي التي تتحمل الدية في الخطأ على السواء في تحمل العاقلة للدية. وهو من علماء الصحابة األجالء أن عمد الصبي والعمد والخطأ بالنسبة للصغير ثالثا: المعقول : بالعقل يكون والعلم العلم على مترتب وهو ال قص د بكمال متحقق الع م د وا لمج انين والص بيان عديمو الع قل أو قاصروه فلم يتحقق منهم كمال الع م د فأشبه ع م دهما خطأ العاقل البالغ أو جناية )3( ش ب ه الع م د وهي على الع اق لة. أدلة المذهب الثاني: السنة: السنة : " عن المغيرة بن شعبة : قال قضى النبي )4( بالدية على العاقلة". وجه الداللة: يحمل الد ية من هي الع اق لة بأن قضى النبي بأن بالخطأ الواجبة الع م د ال تحملها الع اق لة ولم يرد ما يدل على إخ ارج ع م د الص بي وا لمجنون من الع م د أن يكون الالزم بجنايتهما عليهما في مالهما على قياس ضمان الصبي وثبت أن جناية ا لمحض فوجب )5( للمتلفات. ) 1 ) الهداية شرح بداية المبتدي: 111/4. ) 2 ( السنن الكبرى: 111/1 كتاب باب: ما روي في عمد الصبي حديث: وهو منقطع نصب ال ارية: الزيلعي 127/2. ) 3 ) الهداية شرح بداية المبتدي: 111/4 المعونة على مذهب عالم المدينة: 1552/5 المغني مع الشرح الكبير: 471/11 مسالك الداللة في شرح متن الرسالة: ص 511. ) 4 ( سبق تخريجه ص 55 هامش 5 ) 5 ( قليوبي وعميرة على منهج الطالبين: 4 /

83 ال ارجح: لكيال ال يصح القصاص من الصبي والمجنون باإلتفاق الع اق لة على ع م دهما في الد ية فوجبت يهدر دم المقتول. كما وأن العاقل عاقلته على الد ية وجبت حتى للتخفيف ق مستح المخطئ فإن ا لمج انين والص بيان وهم التخفيف بهذا أولى عذر ا أكثر النتفاء القصد منهما. الص بي قص د اعتبرنا أننا ولو من المكل ف حاال أسوأ بذلك لكانا الثاني القول وفق وا لمجنون والصبي المخطئ المكل ف أن ومعلوم الع اق لة على تكون جنايته د ية فإن خط أ جنى إذا المخطئ والمجنون ليس لهما قصد في ارتكاب الجريمة فصاروا بذلك كالنائم. وبالتالي يترجح لدى الباحث المذهب األول الص بي بع م د الواجب أن القائل: يكون وا لمجنون على الع اق لة. 11

84 المبحث ال اربع مقدار الدية وتغليظها وتخفيفها وفيه خمسة مطالب: المطلب األول: أنواع األموال التي تجب فيها الدية. المطلب الثاني: مقدار دية النفس في كل نوع من األموال وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك. المطلب الثالث: تغليظ الدية وتخفيفها. المطلب ال اربع: وقت وجوب الدية. المطلب الخامس: المنقصات للدية. 12

85 المطلب األول أنواع األموال التي تجب فيها الدية تعددت آ ارء العلماء فيما تجب فيه الدية فمنهم من قال بأنها تجب في اإلبل ومن قائل بأنها تجب في غيرها من األموال كالذهب والورق والغنم والحلل وهذا تفصيل آ ارئهم في المسألة: ع ىل اتفق الفقهاء علي أن األصل في الدية اإلبل وأن دية الحر المسلم مائة من اإلبل واتفقوا جواز كون الدية من غيرها من األموال. ولكنهم اختلفوا فيما سوى اإلبل هل تكون أصال في الدية أم بدال عنها على أربعة مذاهب: سبب الخالف في هذه المسألة ارجع إلى أمرين: األول: اعتمدوا على أحاديث وردت عندهم ولم ترد عند غيرهم : فالقائلون أن الدية من اإلبل والذهب والفضة اعتمدوا على أحاديث خصصت هذه الثالثة. وأما القائلون بأن األصل في الدية األموال الخمسة أو الستة فقد وردت عندهم أحاديث شريفة كحديث عمرو بن شعيب لم ترد عند غيرهم. الثاني: اختالفهم في تكييف األدلة: حيث اختلفوا في فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فمن قال بأن األموال الثالثة هي األصل قالوا: إنما أخذ عمر الدية من البقر والغنم والحلل ألنها كانت أموالهم فكان األداء منها أيسر. والقائلون بأن األصل في الدية اإلبل فقط حملوا فعله من باب التقويم للدية في وقت غالئها.. والقائلون بأن األصل في الدية األموال الخمسة أو الستة أخذوا بظاهر فعله و بيان تفصيل المذاهب األربعة على النحو التالي: ) 1 ( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 151/2 بدائع الصنائع: 524/7 المقدمات الممهدات: 511/1 المنتقى شرح موطأ مالك: 5/1 جامع األمهات: أبي القاسم عبد اهلل بن الحسين بن الجالب البصري ص 211 اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع - دمشق 1451 ه م روضة الطالبين وعمدة المفتين: اإلمام النووي 522/1 المكتب اإلسالمي بيروت دمشق الطبعة الثانية 1412 ه م ازد المحتاج بشرح المنهاج: 71/4 شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 55 5/ الديباج شرح المنهاج: 111/5 المهذب: 571/5 المغني مع الشرح الكبير: 411/11 العدة شرح العمدة: ص

86 المذهب األول: القديم. األصل في الدية اإلبل والذهب والورق وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعي في أما الحنفية فقالوا: للجاني الخيار بين األموال فقالوا: المالكية وأما )3( علي أهل الورق. وأما الشافعي )4( الورق. في القديم: األصل في الدية اإلبل على الثالثة حتى مع وجود اإلبل. أهل اإلبل فال يعدل عن اإلبل إذا وجدت إال بالت ارضي والذهب على أهل الذهب والورق فحينها ينتقل إلى الذهب أو )5(. وهو المذهب الثاني: األصل في الدية اإلبل فقط الشافعي في الجديد ورواية عن أحمد المذهب الثالث: األصل في الدية خمسة أموال: اإلبل والذهب والورق والغنم والبقر وهو رواية عن )6( أحمد. المذهب الر ابع: األصل في الدية ستة أموال حيث ازدوا على الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن ورواية عن أحمد الخمسة السابقة الحلل وهو قول )7(. ) 1 ) بدائع الصنائع: الكاساني 525/7 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 157/2 اللباب في شرح الكتاب: 515/4 المقدمات الممهدات: 515/1 اللمع في الفقه على مذهب اإلمام مالك: ص 121 مختصر المزني لألم: 515/2 الوجيز في فقه مذهب اإلمام الشافعي: محمد بن محمد أبي حامد الغ ازلي ص 527 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان الطبعة بدون 1414 ه م كفاية األخيار: 515/5 التشريع الجنائي اإلسالمي: 171/5. ) 2 ( بدائع الصنائع: 524/7 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 157/2. ) 3 ( بداية المجتهد: 417 5/ اللمع في الفقه على مذهب اإلمام مالك: ص 121 الفواكه الدواني: / 527 المنتقى شرح موطأ مالك: 5/1. ) 4 ( مختصر المزني لألم: 515/2 كفاية األخيار: 515/5 قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين: 511/4. ) 5 )الوجيز في فقه مذهب اإلمام الشافعي: ص 527 كفاية األخيار: 515/5 المغني مع الشرح الكبير: / المبدع شرح المقنع:.541/1 ) 6 ) المغني مع الشرح الكبير: / شرح منتهى اإل اردات: 517/5 شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 55. 5/ ) 7 ( اللباب في شرح الكتاب: 515/4 رد المحتار على الدر المختار: 115/11 المغني مع الشرح الكبير: / األحكام السلطانية : ص 575 الفقه على المذاهب األربعة: 512/2. 14

87 ونأ" أدلة المذهب األول القائلين بأن األصل في الدية اإلبل والذهب والورق السنة وفعل الصحابي: أوال : السنة : مائة من اإلبل". عن شعيب وجه الداللة: نص الحديث على أبيه عن جده: كتب رسول اهلل اإلبل وهو األصل في الدية. إلى أهل اليمن: في النفس الدية وأما الذهب و الورق فقد ثبتا في أدلة أخري منها: أ- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :" كانت قيمة الدية على عهد رسول اهلل ثمانمائة دينار وكانت كذلك حتي استخلف عمر فغلت االبل فصعد المنبر فخطب وقال: "أال إن اإلبل قد غلت" وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا أال إن اإلبل قد غلت قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة )3(. " وجه الداللة: الورق اثني عشر ألف تقويم عمر للدية بحضرة المهاجرين واألنصار على أهل الذهب ألف دينار )4( ووافقه عليه جماعة الصحابة فثبت أنه إجماع. وعلى أهل وبه قضى ب- فقد قال محمد بن الحسن: "بلغنا أن عمر بن الخطاب ألف دينار في الدية وعلى أهل الورق عشرة آالف درهم )6( وبه قضى عثمان. فرض على أهل الذهب )5( وفي رواية اثني عشر ألف درهم" ) 1 ( سبق تخريجه ص 1 هامش 5. ) 2 ( المجموعة الجليلة: ص 515. ) 3 ( السنن الكبرى: 154/1 كتاب الديات باب: أعواز اإلبل حديث رقم : قال ابن حجر : حسن هداية الرواة : 511/5. -عن عمرو بن )4( المنتقى شرح موطأ مالك: -4. 5/1 ) 5 ( السنن الكبرى: 141/1 كتاب الديات باب: ما روي فيه عن عمر وعثمان حديث رقم: قال البيهقي :" الرواية فيه عن عمر منقطعة وكذلك عن عثمان. 1 ) ) المرجع السابق. 12

88 أدلة المذهب الثاني القائلين: بأن األصل في الدية اإلبل فقط السنة واألثر والمعقول: أوال: السنة: -1 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: القري أربعمائة دينار قيمتها أو عدلها من الورق "كان رسول اهلل يقوم دية الخطأ على أهل ويقومها على أثمان اإلبل فإذا غلت رفع في وبلغت على عهد رسول اهلل ما بين أربعمائة واذا هاجت رخصا نقص من قيمتها دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها". وجه الداللة: أن النبي على أنها األصل في الدية. جعل تقويم األموال األخرى مرتبط باإلبل في حال غالئها ورخصها فدل -3 عن عبد اهلل بن عمرو أن النبي قال في خطبته يوم فتح مكة: الأ" وان قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر دية مغلظة مائة من اإلبل منها أربعون في بطونها أوالدها". وجه الداللة: فر ق النبي بين دية العمد والخطأ فغلظ بعضها وخفف بعضها وال يتحقق هذا في )3( غير اإلبل. ثانيا: األثر: أ-عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :" كانت قيمة الدية على عهد رسول اهلل ثمانمائة دينار وكانت كذلك حتي استخلف عمر فغلت االبل فصعد المنبر فخطب وقال: الأ" إن اإلبل قد غلت" أال إن اإلبل قد غلت قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة وجه الداللة: دل أثر عمر )4("" وعلى أهل الشاء ألفي شاة. على أن الدية كانت تقوم زمن النبي بثمانمائة دينار وعلى فلما غلت اإلبل في زمن عمر ازد في القيمة مما يدل على أن األصل في الدية هي اإلبل حيث تم الرجوع إليها عند تغير سعرها. ) 1 ( سنن ابن ماجه مع أحكام األلباني: محمد القزويني المحقق األلباني ص كتاب الديات باب: دية الخطأ حديث رقم: 5151 قال عنه األلباني: حسن. ) 2 ( سبق تخريجه ص 51 هامش 4. ) 3 ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: / 15 7 المبدع شرح المقنع: 542 1/ 7 شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 54. 5/ 7 ) 4 ) سبق تخريجه ص 12 هامش 5. 11

89 المعقول: ثالثا: التغليظ في الدية جاء في اإلبل فقط فلو كان غيرها أصال لجاء فيها التغليظ فيقف على ألنه من باب المقد ارت إذ ال مدخل لل أري فيها فال تتغلظ بغيره قضاؤه لعدم التوقيف في التقدير بغير اإلبل. التوقيف حتى لو قضى القاضي ال ينفذ -1 كما وأن ما عدا اإلبل من الذهب أو الفضة أو غيرها أبدال تزيد وتنقص بحسب زيادة قيمة اإلبل ونقصها وليست هذه األبدال * أصوال ثابتة كاإلبل. -5 أدلة الفريق الثالث القائلين: بأن األصل في الدية خمسة أموال: اإلبل والذهب والورق والغنم والبقرة. السنة: 1- عن جابر :" قال فرض رسول اهلل في الدية على أهل اإلبل مائة من اإلبل أهل وعلى البقر مائتي بقرة وعلى )3( أهل الشاة ألفي شاة". -5 عن ابن عباس- رضي اهلل عنهما-: )4( ديته اثني عشر ألف درهم". "قتل رجل على عهد رسول اهلل فجعل النبي 5- وفي حديث عمرو بن شعيب : "وعلى أهل الذهب ألف دينار...". ) 1 ( اللباب في شرح الكتاب: 511/4 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 151/2. ) 2 ( التشريع الجنائي اإلسالمي:.177/5 * وعلى هذا القول فإن من عليه الدية يجب تسليمها إلى مستحقها خالية من العيوب ومن أراد العدول عنها إلى غيرها فلآلخر منعه ألن الحق متعين فيها فاستحقت كالمثل في المثليات المتلفة"وسالمة اإلبل من العيوب : كأن تكون مريضة أو فيها عيب خلقي ال تؤخذ إال برضى المستحق لذلك بإتفاق العلماء. الوجيز في فقه مذهب اإلمام الشافعي : ص 327 زاد المحتاج يشرح المنهاج : 2/4 الديباج شرح المنهاج : 911/2 روضة الطالبين وعمدة المفتين: 229/9 تنوير القلوب في معاملة عالم الغيوب : ص 342 المبدع شرح المقنع : 8/ 346 المغني مع الشرح الكبير : 213/11 الفقه على المذاهب األربعة : 282/2. ) 3 ( تحفة األحوذي شرح الترمذي: محمد المباركفوري 241/4 كتاب الديات باب: ما جاء في الدية كم هي من اإلبل حديث رقم : 1511 ضعفه الشوكاني حيث قال: وفيه عنعنة محمد بن إسحاق الد ارري المضية شرح الروضة البهية: محمد بن علي الشوكاني ص 571 جمعية إحياء الت ارث اإلسالمي مؤسسة الريان الكويت الطبعة الثالثة 1451 ه م ) 4 ( سنن النسائي بشرح السيوطي والسندي: ج 1 /41 كتاب الديات باب: ذكر الدية من الورق حديث رقم: 4115 وضعفه األلباني في تعليقه على سنن النسائي ص 755. ) 5 ( سبق تخريجه ص 12 هامش 5. 17

90 وجه الداللة من النصوص السابقة: شاء دلت األحاديث الشريفة على أن هذه األموال الخمسة هي أصول الدية دون غيرها وأيها أحضر من تلزمه الدية وجب علي الولي قبولها ألن الخيار ثابت للجاني أن يعطي منها للولي ما وال يحق للولي المطالبة بغيرها سواء كان من أهل ذلك النوع أم ال الواجب يجزىء واحد منا فكانت الخيرة إلى من وجبت عليه. ألنها أصول في قضاء أدلة الفريق ال اربع القائلين: أن األصل في الدية األموال وهي: الستة اإلبل والذهب والورق والغنم والبقر والحلل هي من اآلثار: اآلثار: 4- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ثمانمائة دينار وكانت كذلك حتي استخلف عمر "أال إن االبل قد غلت"أال إن اإلبل قد غلت قال: "كانت قيمة الدية على عهد رسول اهلل فغلت االبل فصعد المنبر فخطب وقال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة". 3- وعن الشعبي: "أن عمر قضى على أهل وعلى أهل الحلل مائتي حلة وعلى أهل البقر مائتي بقرة قال: أهل الشاة ألفي شاة قال: الورق عشرة آالف وعلى أهل الدنانير ألف دينار وسمعنا أنها سنة )3( وسمعنا أنها سنة وعلى أهل اإلبل مائة من اإلبل". وعلى )4( وكان هذا بمحضر من الصحابة فكان إجماعا. ) 1 ( المغني مع الشرح الكبير: 215/11 المبدع شرح المقنع: / ) 2 ( سبق تخريجه ص 12 هامش 5. ) 3 ) المصنف: عبد الر ازق الصنعاني 117/1 كتاب الديات باب: كيف أمر الدية حديث رقم: قال األزدي :" الشعبي عن عمر منقطع " نصب ال ارية في تخريج أحاديث الهداية : 127/2. ) 4 ) المغني مع الشرح الكبير: 211/11. 18

91 وجه الداللة: دل هذا الفعل من عمر أن األصل في الدية األموال الستة المذكورة وهي اإلبل والبقر والذهب والورق والبقر والشاة والحلل. : ال ارجح األصل الثابت المتفق عليه هو اإلبل واآلثار التي أوردناها ذكرت أن الدية في عهد النبي صلى اهلل عليه وسلم كانت أربعمائة دينار وفي رواية ثمانمائة دينار فلما غلت اإلبل رفعها عمر رضي اهلل عنه إلى ألف دينارن دل ذلك على أن المعول عليه هو اإلبل والتغليظ في الدية جاء في اإلبل فقط مدخل لل أري فيها. فلو كان غيرها أصال لجاء فيها التغليظ فيقف على التوقيف ألنه من باب المقد ارت إذ ال وأفتى بذلك جمع من أهل العلم عن الفتوى في الصفحة التالية: وعلى أرسهم مجلس اإلفتاء األعلى الفلسطيني و هذه صورة 19

92 71

Al-Baqarah The deen has an honour, and people must strive for it, to show your truthfulness. People may speak according

Al-Baqarah The deen has an honour, and people must strive for it, to show your truthfulness. People may speak according Al-Baqarah 24 رجب 1439 10.4.18 There are different characters in this story : the leaders of Bani Israeel, their messenger, Talut, the king of the Bani Israeel, and Jalut, the king of the enemies. The

More information

Sincerity is the Way to Salvation #7

Sincerity is the Way to Salvation #7 اإلخالص طريق الخالص Sincerity is the Way to Salvation #7 Sincerity in relationships. Human beings are social creatures; they live with each other, and interact with different groups of people. The Messenger

More information

No Fear Upon Them Nor Do They Grieve

No Fear Upon Them Nor Do They Grieve ال خ و ف ع ل ي ه م و ال ه م ي ح ز ن ون No Fear Upon Them Nor Do They Grieve 1 رجب 1437 8.4.16 Day 9 There are three places in the Qura'an in which Allah negates fear and grief from His slaves. األ خ ال

More information

Ways the Misguided Youth Bent on Takfīr & Bombings

Ways the Misguided Youth Bent on Takfīr & Bombings Ways the Misguided Youth Bent on Takfīr & Bombings Contradict Islam بذل النصح والتذكري لبقايا ااملفتونني بالتكفري والتفجري Title: Original Author: Abd al-muḥsin al- Abbād Source: http://islamancient.com/ressources/docs/101.doc

More information

A Balanced Life Self Development

A Balanced Life Self Development ق د أ ف ل ح م ن ز ك اه ا He has succeeded who purifies it, و ق د خ اب م ن د س اه ا And he has failed who instills it [with corruption]. 91:9-10 A Balanced Life Self Development 15 ربیع الا خر 1439 2.1.18

More information

And of their taking Riba though indeed they were forbidden it... ( 4: 161)

And of their taking Riba though indeed they were forbidden it... ( 4: 161) و م ا ا ت ي ت م من رب ا لي ر ب و ف ي أ م و ال ال ناس ف ل ا ی ر ب و ع ند ال له و م ا ا ت ي ت م من ز آ اة ت ر ید ون و ج ه ال ل ه ف ا و ل ي ك ه م ال م ض ع ف ون And whatever ye lay out as Riba, so that it

More information

The Most Beloved Words with Allah, and the Most Hated Words with Allah

The Most Beloved Words with Allah, and the Most Hated Words with Allah أحب الكالم إلى اهلل و أبغض الكالم إلى اهلل The Most Beloved Words with Allah, and the Most Hated Words with Allah The Messenger of Allah صلى اهلل عليه و سلم said : إن أح ب الكالم إلى اهلل أن يقول العبد

More information

Collection of Hadith on Faith Signs of Faith- Hadith #1

Collection of Hadith on Faith Signs of Faith- Hadith #1 Collection of Hadith on Faith Signs of Faith- Hadith #1 (30th April 2015-16th Rabi Al Akher, 1436) This section tells us about ahadith that show the signs of faith. ح د ث ن ا ال ق اس م ب ن د ين ار ال ك

More information

بسم هللا الرحمن الرحيم. Islamic Mannerisms. The Manners of Attending Assemblies Part 1 (29/1/2017)

بسم هللا الرحمن الرحيم. Islamic Mannerisms. The Manners of Attending Assemblies Part 1 (29/1/2017) بسم هللا الرحمن الرحيم Islamic Mannerisms The Manners of Attending Assemblies Part 1 (29/1/2017) Ibn Qayyim رحمه هللا said in Madaarij As-Salikeen that Good Manners indicates the success and happiness

More information

from your Creator طه Ta, Ha. 20:1

from your Creator طه Ta, Ha. 20:1 رسالة : ٢ إن ما أ ن ز ل الق ر آن ل سعادة اإلنسان رسائل رب انية MESSAGE 2: THE QURAN HAS BEEN REVEALED ONLY FOR Divine THE Messages HAPPINESS OF of HUMANITY nurturing from your Creator The way of the Quran

More information

Chapter 29: Beyond Respect The Rights of the Elderly on Society

Chapter 29: Beyond Respect The Rights of the Elderly on Society !1 : Beyond Respect The Rights of the Elderly on Society بسم اهلل الرحمن الرحيم Abu Musa al-ash ari narrated: The Prophet (ﷺ) said: Glorifying Allah involves showing honour to a greyhaired Muslim and to

More information

Divine Messages of nurturing. from your Creator

Divine Messages of nurturing. from your Creator رسالة : ٦ الد عوة إلى ضبط رسائل رب انية اللسان MESSAGE 6: CALL TOWARDS CONTROL OF THE TONGUE Divine Messages of nurturing The tongue which is guided by Allah will never utter hurtful or harsh words. There

More information

A Collection of 40 Hadith by An-Nawawi

A Collection of 40 Hadith by An-Nawawi A Collection of 40 Hadith by An-Nawawi ع ن م ع اذ ب ن ج ب ل ر ض ي اهلل ع ن ه ق ال : ق ل ت ي ا ر س ول اهلل! أ خ ب ر ن ي ب ع م ل ي د خ ل ن ي ال ج ن ة و ي ب اع د ن ي م ن الن ار. ق ال : ل ق د س أ ل ت ع ن ع

More information

Adab 1: Prohibitions of the Tongue. Lecture 6

Adab 1: Prohibitions of the Tongue. Lecture 6 Adab 1: Prohibitions of the Tongue Lecture 6 1 Prohibitions In previous lectures we have established the grounds for why this book is important. Dangers of the tongue Rewards and benefits of the silent

More information

To Memorise 1 out of 7

To Memorise 1 out of 7 To Memorise 1 out of 7 Table of Contents Notes for the Guardian... 3 (The ages below are as per Islamic year):... 3 Level 1-Memorise... 4 (1)-Names of Allah azwj and the Blessed Five... 4 (2)- Nad-e-Ali

More information

Al-Baqarah People will relate different versions, but Allah tells us all the important facts.

Al-Baqarah People will relate different versions, but Allah tells us all the important facts. Al-Baqarah 8 شعبان 1439 24.4.18 صلى The Messenger of Allah.ألم ترى The whole story starts with the words didn t see them with his own eyes, but Allah wanted him to be اهلل عليه وسلم believe what He told

More information

Sunnah of the Month Eid Al - Adha & Hajj Hadith of the Month. The reward of Hajj Mabrur (accepted) is nothing but Al- Jannah.

Sunnah of the Month Eid Al - Adha & Hajj Hadith of the Month. The reward of Hajj Mabrur (accepted) is nothing but Al- Jannah. August School Re-opens Fun Day Independence Day Eid ul Adha Holidays 1 st 11 th 14 th 9 th 12 th Zilhaaj Eid Al - Adha & Hajj ال ح ج ال م ب ر ور ل ي س ل ه ج ز اء إال ال ج ن ة The reward of Hajj Mabrur

More information

So we are here today to facilitate the marriage of two human beings on the basis of love and companionship:

So we are here today to facilitate the marriage of two human beings on the basis of love and companionship: إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. All praise

More information

أ ا ل ا ا ا أو و ا ا د أ ا ل ا ة ا رة إ ا ص ذوي ا أو ا ت ا ا ص ذوي ا ا ا وق ا ارد ا أ ب ا ر ا ا ا 1 2 3 4 5 ا أس إ ا م رة ا ا إ ا م و ر»ا «ا ت زاو ا راع ا إ ا راء إ ا ا و ا ا ة ا م ا ا ا ا را م ا ا وأن

More information

Quranic and Prophetic Nurturing Program

Quranic and Prophetic Nurturing Program Quranic and Prophetic Nurturing Program Level One Quran and Seerah Class 7 Date: 07 October 2018 / 27 Muharram 1440 Introduction Process of being nurtured for hasad: Make dua to Allah to give taqwa to

More information

FRIDAY SERMON. 11 Rabiul Akhir 1434H / 1 March 2013 LIFE LONG LEARNING. Prof Madya Dr Azhar bin Muhammad Director Islamic Centre of UTM

FRIDAY SERMON. 11 Rabiul Akhir 1434H / 1 March 2013 LIFE LONG LEARNING. Prof Madya Dr Azhar bin Muhammad Director Islamic Centre of UTM FRIDAY SERMON 11 Rabiul Akhir 1434H / 1 March 2013 LIFE LONG LEARNING Prof Madya Dr Azhar bin Muhammad Director Islamic Centre of UTM امحلد هلل حنمده ونس تعينه ونس تغفره ونعوذ ابهلل من رشور أنفس نا ومن

More information

Chapter 31: Islamic Ethics Regarding Asylum, Refugees, and Migration

Chapter 31: Islamic Ethics Regarding Asylum, Refugees, and Migration !1 : Islamic Ethics Regarding Asylum, Refugees, and Migration بسم اهلل الرحمن الرحيم Abu Hurairah (ra) reported: The Messenger of Allah said, "He who gives respite to someone who is in (ﷺ) straitened circumstances,

More information

This is the last class of phase One and our next class will be phase Two in shaa Allaah.

This is the last class of phase One and our next class will be phase Two in shaa Allaah. بسم اهلل الرمحن الرحيم As-Sarf (Morphology) ~ Class Twenty-Three احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني, أما بعد Our teacher began with praising Allaah and sending

More information

The Language of Prayer

The Language of Prayer The Language of Prayer A seminar organised by Sanad Arabic Language of Prayer Seminar Schedule Introduction to Sanad Arabic 9:30am - 9:40am Session 1 9:40am 11:10am Morning Tea 11:10am 11:30am Session

More information

The First Ten or Last Ten Verses of Sūrah al-kahf

The First Ten or Last Ten Verses of Sūrah al-kahf K N O W I N G F A L S E M E S S I A H Protection from the Dajjāl s Tribulations Despite the great tribulations the Dajjāl brings by which Allah will test his servants, we are not left to face them alone.

More information

ITA AT: TO OBEY HIM WITHOUT QUESTION

ITA AT: TO OBEY HIM WITHOUT QUESTION ITA AT: TO OBEY HIM WITHOUT QUESTION جل جلالهAllah sent the Anbiya to be obeyed. This makes logical sense because this is the first principle of change, that the change must be implemented for people to

More information

Salah The Backbone of Islam

Salah The Backbone of Islam الحمد هلل الذ ي جعل الصالة للمؤمنين نورا وراحة وسرورا أحمد ه سبحان و حمد ا يليق بجال ل وأنيس وجه و وعظيم سلطان و و أ ش ه د أ ن ال إ ل و إ ال الل و و ح د ه ال ش ر يك ل و و ل ي الصالحين المتقين ولعبادت و

More information

5/10 Class Summary Intro to Aajroomiyyah

5/10 Class Summary Intro to Aajroomiyyah Aajroomiyyah notes Ajroomiyyah Day 1 Class Summary: 5/10 Class Summary Intro to Aajroomiyyah المعنى االصطاليح (linguistic) and المعنى اللغوي definitions: There are two kinds of (technical). الكالم Basically

More information

بسم هللا الرحمن الرحيم. Islamic Manners. The Manners of Attending Assemblies Part 2 (5/2/2017)

بسم هللا الرحمن الرحيم. Islamic Manners. The Manners of Attending Assemblies Part 2 (5/2/2017) بسم هللا الرحمن الرحيم Islamic Manners The Manners of Attending Assemblies Part 2 (5/2/2017) The most noble assemblies with Allah are the Assemblies of Knowledge. We should follow the manners of attending

More information

Date: 01 January 2019 / 25 Rabi Al Thaani 1440

Date: 01 January 2019 / 25 Rabi Al Thaani 1440 Towards the Top Winter Series 2018 Class #10 Date: 01 January 2019 / 25 Rabi Al Thaani 1440 Introduction Our time is precious and this is our capital. Surah Al Asr it s telling us to complete ourselves

More information

The Boston Bombing & the prohibition of killing innocent people. Friday Khutba [Sermon] Kuraby Mosque. 26 Apr. 13. Mohamad Abdalla

The Boston Bombing & the prohibition of killing innocent people. Friday Khutba [Sermon] Kuraby Mosque. 26 Apr. 13. Mohamad Abdalla The Boston Bombing & the prohibition of killing innocent people Friday Khutba [Sermon] Kuraby Mosque 26 Apr. 13 Mohamad Abdalla At the outset, I must say that Islam is explicit in its prohibition of the

More information

As-Sarf (Morphology) ~Class Twenty

As-Sarf (Morphology) ~Class Twenty بسم اهلل الرمحن الرحيم As-Sarf (Morphology) ~Class Twenty احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني, أما بعد Our teacher began with praising Allaah and sending salaat

More information

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد.كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد.كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ب س م الل ه ال رح م ن ال رح ي م ال ح م د ل ل ه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد.كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد 1 Islamic Laws of Inheritance Dr. Assaina

More information

A Balanced Life Self Development

A Balanced Life Self Development ه و ال ذ ي ب ع ث ف ي األ م ي ني ر س وال م ن ه م ي ت ل و ع ل ي ه م آي ات ه و ي ز ك يه م و ي ع ل م ه م ال ك ت اب و ال ح ك م ة و إ ن ك ان وا م ن ق ب ل ل ف ي ض ال ل م ب ني It is He who has sent among the unlettered

More information

Sirah of Sayyida Fatima al-zahraa d

Sirah of Sayyida Fatima al-zahraa d Sirah of Sayyida Fatima al-zahraa d ALI 233 Session 1: Tuesday, JCC, Toronto 5 Jamadi II 1434/ 16 April 2013 1 Sûrah al-kawthar 108:1-3 ب س م اهلل الر ح ن الر ح يم إ ن ا أ ع ط ي ن اك ال ك و ث ر Surely

More information

Chapter 28: The Rights of Aunts, Uncles, In-Laws, and the Extended Family

Chapter 28: The Rights of Aunts, Uncles, In-Laws, and the Extended Family !1 : The Rights of Aunts, Uncles, In-Laws, and the Extended Family بسم اهلل الرحمن الرحيم Ali ibn AbuTalib narrated: When we came out from Mecca, Hamzah's daughter pursued us crying: My uncle. Ali lifted

More information

If You Do Not Support Him بسم اهلل الرحمن الرحيم

If You Do Not Support Him بسم اهلل الرحمن الرحيم If You Do Not Support Him By Sheikh Ali Dheere, the Official Spokesman for the Shabaab al-mujahideen Movement, May Allah Protect Him بسم اهلل الرحمن الرحيم إ ا ل ت نص ر وه ف ق د ن ص ر ه اللاو إ ذ أ خ ر

More information

ISTIGHFAAR Combined with The 99 Names of Allah

ISTIGHFAAR Combined with The 99 Names of Allah ISTIGHFAAR Combined with The 99 Names of Allah kwdwdsadsadsdsdfsfdswthis is a simple short Istighfaar formula to attain closeness to Allah and forgiveness of sins. The benefit of this formula is that a

More information

Quranic & Prophetic Nurturing Program

Quranic & Prophetic Nurturing Program Quranic & Prophetic Nurturing Program Surah An Noor Class 47 Date: 04 December 2018 / 26 Rabi Al Awal 1440 Obedience The human being is made of clay so he has the potential to be molded in order to progress

More information

QUR ANIC ARABIC - LEVEL 1. Unit ٢٦ - Present Passive

QUR ANIC ARABIC - LEVEL 1. Unit ٢٦ - Present Passive QUR ANIC ARABIC - LEVEL 1 Unit ٢٦ - Present Passive 1 Today s lesson Present Passive Classwork Unit 26 Correction Unit 21, 22, 23, 24 2 ا ل ف ع ل - Verb Present tense action is incomplete a) either being

More information

Adab 1: Prohibitions of the Tongue. Lecture 10

Adab 1: Prohibitions of the Tongue. Lecture 10 Adab 1: Prohibitions of the Tongue Lecture 10 1 Line 26 Line 26 It is prohibited to make something haram for yourself So to say that it is haram for me to speak to this person. It is haram for me to drink

More information

ALI 256: Spiritual and Jurisprudential aspects Salaat

ALI 256: Spiritual and Jurisprudential aspects Salaat ALI 256: Spiritual and aspects Salaat SESSION 3: Al-Sadiq Seminary Surrey, BC March 1, 2014/ Rabi II 29, 1435 1 Getting closer thru Du ā, 2:186 و إ ذ ا س أ ل ك ع ب اد ي ع ي ن ف إ ي ن ق ر يب أ ج يب د ع

More information

Chapter 26: The Sin of Favoritism Be Just With Your Children

Chapter 26: The Sin of Favoritism Be Just With Your Children !1 : The Sin of Favoritism Be Just With Your Children بسم اهلل الرحمن الرحيم It was narrated that An-Nu'man said: "My mother asked my father for a gift and he gave it to me. She said: 'I will not be contented

More information

One-Eyed, Blind in the Other

One-Eyed, Blind in the Other The Dajjāl s Physical Features One-Eyed, Blind in the Other Imām Muslim collected a ḥadīth from Ḥudhayfah ( رضي اهلل عنه ) who narrated that Allah s messenger ( صل ى اهلل عليه وسل م ) said: ف ن ار ه ج

More information

Allah, the Most High said: I am as My slave thinks of Me, and I am with

Allah, the Most High said: I am as My slave thinks of Me, and I am with The reason the remembrance of Allah makes you happy is because when you remember Him, He remembers you, and there is a huge رسالة : ٨ difference in your remembrance and that of Allah. القرآن يتدبرون أفال

More information

Revealed in Mecca. Consist of 34 verses LESSONS FROM LUQMAN. Br. Wael Ibrahim. How can we implement the lessons in our daily lives?

Revealed in Mecca. Consist of 34 verses LESSONS FROM LUQMAN. Br. Wael Ibrahim. How can we implement the lessons in our daily lives? Revealed in Mecca Consist of 34 verses LESSONS FROM LUQMAN Br. Wael Ibrahim How can we implement the lessons in our daily lives? The Chapter of Child Education The chapter is about Luqman s education and

More information

م و ي لا ا ن ل ة قا ط لا او لا ق

م و ي لا ا ن ل ة قا ط لا او لا ق Al-Baqarah 22 شعبان 1439 8.5.18 The stories and parables of the Qura an change the intangible concepts in life into tangible form. This is how Allah nurtures us. They paint a picture in front of our eyes.

More information

The Nurturing of Children

The Nurturing of Children سورة البقرة 1438 ربيع األول 14 13.12.16 Everything in our bodies has paths and roads. The blood flows within the veins, the heart pumps in its rhythm, all the organs work within their boundaries. ظ ال

More information

F a i t h T H E B E L I E F S O F A M U S L I M

F a i t h T H E B E L I E F S O F A M U S L I M E X P L A I N I N G F a i t h T H E B E L I E F S O F A M U S L I M BY: Muḥammad Ibn Ṣāliḥ al- Uthaymīn 1 1 Adapted from Ibn al- Uthaymīn s books Sharḥ Uṣūl al-īmān and Sharḥ Thalāthah al-uṣūl. Page 1

More information

If you need Urdu and Arabic fonts to have these pages as they appear on the website, please contact us at:

If you need Urdu and Arabic fonts to have these pages as they appear on the website, please contact us at: If you need Urdu and Arabic fonts to have these pages as they appear on the website, please contact us at: quranictopics@yahoo.com www.quranictopics.com We will muster together all human beings in a way

More information

Quranic & Prophetic Nurturing Program

Quranic & Prophetic Nurturing Program Quranic & Prophetic Nurturing Program Surah An Noor Class 42 Date: 22 November 2018 / 14 Rabi Al Awal 1440 (الصدق) Truthfulness (الصادق بلسانه ( tongue the one who s truthful in :(الصادق) Saadiq Sideeq

More information

ﺔﻴﻨﻁﻭﻟﺍ ﺡﺎﺠﻨﻟﺍ ﺔﻌﻤﺎﺠ ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ ﺕﺎﺴﺍﺭﺩﻟﺍ ﺔﻴﻠﻜ

ﺔﻴﻨﻁﻭﻟﺍ ﺡﺎﺠﻨﻟﺍ ﺔﻌﻤﺎﺠ ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ ﺕﺎﺴﺍﺭﺩﻟﺍ ﺔﻴﻠﻜ جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا ا حكام ولد الزنا في الفقه الا سلامي ا حمد عبد المجيد ا عداد "محمد محمود" حسين الدكتور ا شراف مروان علي القدومي "قدمت هذه الا طروحة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير

More information

K n o w A l l a h i n P r o s p e r i t y

K n o w A l l a h i n P r o s p e r i t y K n o w A l l a h i n P r o s p e r i t y H E W I L L K N O W Y O U I N A D V E R S I T Y Selections 1 from Jāmi al- Ulūm wal-ḥikam by: Ibn Rajab al-ḥanbalī 1 Taken from Ibn Rajab al-ḥanbalī s book Jāmi

More information

Fiqh of Dream Interpretation. Class 2 (24/7/16)

Fiqh of Dream Interpretation. Class 2 (24/7/16) Fiqh of Dream Interpretation Class 2 (24/7/16) Why is it important to learn the Fiqh of Dream Interpretation? -> It is related to our Aqeedah (Creed). -> Many people see good dreams, and think it is not

More information

First Reading: Corinthians 11:21-30

First Reading: Corinthians 11:21-30 1013 Ellsworth Street Philadelphia PA 19147 June 28-29, 2014 First Reading: Corinthians 11:21-30 A reading from First Letter of St. Paul to the Corinthians. Your blessing father Brothers and Sisters: For

More information

Sarf: 16 th March 2014

Sarf: 16 th March 2014 Sarf: 16 th March 2014 Sarf = How verbs change ي ا ل ف ع ل ال م اض = verb Past tense ا ل ف ع ل ال م ض ا = verb Present tense ا ل ف ع ل ال م اض ي = verb Past tense You 1m You 2m You 3+m You 1f ف ع ل ف ع

More information

The Un-Doer of the Thread she Spun (24/7/16)

The Un-Doer of the Thread she Spun (24/7/16) The Un-Doer of the Thread she Spun (24/7/16) When most people perform a good deed, they forget the goal. They become occupied with the details which divert them from the purpose. E.g. In Ramadan people

More information

ALI 340: Elements of Effective Communication Session Four

ALI 340: Elements of Effective Communication Session Four Communication Session Four و و و أ م ا ح ق الل س ان ف إك ر ام ه ع ن ا ل ن وت ع و يد ه ا ل ي ت رك ال ف ض ول ال يت ال فائ د ة ل ا و ال ب بالن ا س ح س ن الق ول فيهم The right of the tongue is that you consider

More information

THE RIGHTS OF RASOOLULLAH ON HIS UMMAH ARE 7:

THE RIGHTS OF RASOOLULLAH ON HIS UMMAH ARE 7: THE RIGHTS OF RASOOLULLAH ON HIS UMMAH ARE 7: 1. Adab wa Ihtiraam: Our attitude of the utmost respect and honor; 2. Ita at: To obey him without question 3. Ittiba: To follow and emulate him in every way

More information

Blank Pages in your Book of Deeds on the Day of Resurrection

Blank Pages in your Book of Deeds on the Day of Resurrection Blank Pages in your Book of Deeds on the Day of Resurrection Blank Pages in your Book of Deeds on the Day of Resurrection بسم الله الرحمن الرحيم Sa-eed ibn Jubair said: The slave will be brought on the

More information

Pillars of Faith. بسم هللا الرحمن الرحيم Class Three H / Deeds without faith are useless. Faith is the foundation.

Pillars of Faith. بسم هللا الرحمن الرحيم Class Three H / Deeds without faith are useless. Faith is the foundation. بسم هللا الرحمن الرحيم Class Three 29-7-1438H / 26-4-2017 Pillars of Faith Deeds without faith are useless. Faith is the foundation. There are 6 Pillars of Faith: - Belief in Allah اإليمان باهلل 1) - Belief

More information

Story #4 Surah Al-Qasas [Verses 76- ]

Story #4 Surah Al-Qasas [Verses 76- ] Story #4 Surah Al-Qasas [Verses 76- ] You need to feel the importance of each story in the Quran! Never think that the situation is not for you or doesn t apply to you! Every story mentioned in the Quran

More information

Significance of Rabī Al-Awwal

Significance of Rabī Al-Awwal Significance of Rabī Al-Awwal By Sh Kazi Luthfur Rahman Rabī Al-Awwal: The month of Rabī Al-Awwal is an extremely significant and historical month in Hijri Lunar Calendar. It is the 3 rd month in which

More information

Saint Theresa Maronite Church 343 North Main Street / PO Box 2567 Brockton, MA

Saint Theresa Maronite Church 343 North Main Street / PO Box 2567 Brockton, MA Saint Theresa Maronite Church 343 North Main Street / PO Box 2567 Brockton, MA 02305-2567 Cana Sunday Entrance into Lent Abouna Joseph Daiif, Pastor Rectory 508-586-1428 / Fax 508-587-8139 Email: sonsdaughters@comcast.net

More information

Ayatul Kursi (2: )

Ayatul Kursi (2: ) Ayatul Kursi (2:255-257) Ayatul Kursi (2:255-257) & Aamenar Rasul (2:285, 286) My Ayatul Kursi & Aamenar Rasul Workbook www.qfatima.com Name: AYATUL KURSI Suratul Baqara 2:255 257 The verse of the 'Throne'

More information

ALI 340: Elements of Effective Communication Session Six

ALI 340: Elements of Effective Communication Session Six Communication Session Six Imam Zaynul Abidin (a) when asked about speaking or silence, which was better, he said: For each of these two there are harms and when they are both safe from harm speaking is

More information

The Impenetrable Fortress from the Accursed Shaitan

The Impenetrable Fortress from the Accursed Shaitan 22 شعبان 1436 9.6.15 Based on ayah 208 سورة البقرة الح ص ن الح ص ني من الشيطان الرجيم The Impenetrable Fortress from the Accursed Shaitan Allah calls the shaitan,الرجيم from م,ر ج which means to stone.

More information

Qur'anic Stories. ALII 209: Deriving Lessons from

Qur'anic Stories. ALII 209: Deriving Lessons from COURSE OBJECTIVE: DERIVE ETHICAL LESSONS through: 1) Reciting & pondering over select passages 2) About stories of past prophets & people 3) Referring to renown tafaseer (commentaries) 4) Discussing related

More information

Islam and The Environment

Islam and The Environment Islam and The Environment By Sh Kazi Luthfur Rahman Human beings are representatives of Allah: Allah, the almighty appointed human beings as his representatives in this world and he made them responsible

More information

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم Carrier of the Musk المسك) (حامل Class #48 (المقدمة) How did the Prophet (pbuh) start his sermons? Page 5 Introduction Recited in Class: ان الحمد هلل نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ باهلل من شرور انفسنا

More information

ALI 258: Qualities of a Faithful believer Khutba No. 87 March 25, 2014/ Jumadi I 23, 1435

ALI 258: Qualities of a Faithful believer Khutba No. 87 March 25, 2014/ Jumadi I 23, 1435 ALI 258: Qualities of a Faithful believer Khutba No. 87 March 25, 2014/ Jumadi I 23, 1435 What is the difference between faith and conviction? What are good qualities of speech and silence? How would you

More information

It is Not the Salafis Guilty of Terrorist Acts

It is Not the Salafis Guilty of Terrorist Acts It is Not the Salafis Guilty of Terrorist Acts السلفيون بريئون من األعمال اإلرهابية Title: Original Author: Aḥmad Ibn Yaḥyá al-najmī Source: http://njza.net/web/articles.php?art_id=4z It is Not the Salafis

More information

23 NOVEMBER 2013 STAGES IN LIFE DOING GOOD OR DOING BAD WHAT IS NEEDED IN BOTH STAGES?

23 NOVEMBER 2013 STAGES IN LIFE DOING GOOD OR DOING BAD WHAT IS NEEDED IN BOTH STAGES? ) التربية الذاتية ( F B U I L D I N G O N E S S E L 23 NOVEMBER 2013 INTRODUCTION This special lecture took place on the beach, with the sky as the ceiling, and the sand as the floor reminding us that

More information

The Acquisition of Knowledge

The Acquisition of Knowledge The Acquisition of Knowledge الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلامعلى نبينا محمد وعلىآله وصحبه أجمعين ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ق وا أ نف س ك م و أ ه ل يك م ن ار ا و ق ود ه ا الن اس و الح ج ار ة ع ل

More information

Simple Daily Deeds for Jannah

Simple Daily Deeds for Jannah Simple Daily Deeds for Jannah Simple Daily Deeds for Jannah بسم الله الرحمن الرحيم All praises are due solely to Allah the Most High and The Most Merciful. We ask Allah to bestow His peace and blessings

More information

This Life A N D A B E L I E V E R S P E R S P E C T I V E I N I T

This Life A N D A B E L I E V E R S P E R S P E C T I V E I N I T T H E N A T U R E O F This Life A N D A B E L I E V E R S P E R S P E C T I V E I N I T Selected Ḥadīth of Raqāiq from Silsilah al-aḥādīth al-ṣaḥīḥah Collected by: Muḥammad Nāṣir al-dīn al-albānī 1 1 The

More information

Saint Theresa Maronite Church 343 North Main Street / PO Box 2567 Brockton, MA

Saint Theresa Maronite Church 343 North Main Street / PO Box 2567 Brockton, MA Saint Theresa Maronite Church 343 North Main Street / PO Box 2567 Brockton, MA 02305-2567 Cana Sunday Entrance into Lent Abouna Joseph Daiif, Pastor Rectory 508-586-1428 / Fax 508-587-8139 Email: sonsdaughters@comcast.net

More information

In the Messenger of Allah, we have an Excellent Example

In the Messenger of Allah, we have an Excellent Example In the Messenger of Allah, we have an Excellent Example 21/01/2012 www.detailedquran.com Some Muslims site the following Ayah (along with 53:3-4 dealt with in another document) to advocate giving books

More information

بسم هللا الرحمن الرحيم. 30 August Dhul Qu da 1436

بسم هللا الرحمن الرحيم. 30 August Dhul Qu da 1436 Surah Al Juma a ( الجمعة (سورة Ayat 1 to 4 Introduction Hadith: رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : ( كان ال ينام حتى يقرأ المسبحات ويقول فيها آية خير من ألف آية() (قال ( The Messenger of Allah (ﷺ) didn't

More information

ALI 326: AN INTRODUCTION TO ZIYARAT JAMIAH AL-KABIRA Sheikh Faiyaz Jaffer January 6, ALI 326: Ziyarat Jamiah

ALI 326: AN INTRODUCTION TO ZIYARAT JAMIAH AL-KABIRA Sheikh Faiyaz Jaffer January 6, ALI 326: Ziyarat Jamiah ALI 326: AN INTRODUCTION TO ZIYARAT JAMIAH AL-KABIRA Sheikh Faiyaz Jaffer January 6, 2016 WHAT IS ZIYARAT? The word زيارة means to visit. Ziyarat is the visitation of the Awliya of Allah (swt) The one

More information

Surah An Naziat (Ayah 27-36) Notice that the focus is on the body though it is the soul that is more complicated. They are focused on the tangible.

Surah An Naziat (Ayah 27-36) Notice that the focus is on the body though it is the soul that is more complicated. They are focused on the tangible. Surah An Naziat (Ayah 27-36) أ أ نت م أ ش د خ ل ق ا أ م الس م اء ب ن اه ا- 27 Ayah Are you more difficult to create, or is the heaven that He constructed? The word بناها means to construct. (يقول اهلل

More information

Course Notes. Course Taught by Shaykh Hamood Aleem Notes Prepared by Muhammad Essa Mughal

Course Notes. Course Taught by Shaykh Hamood Aleem Notes Prepared by Muhammad Essa Mughal Lesson Nine: Story of Musa ( )& Khidr ( )(Part 2) From Verse 71to Verse 82 Course Taught by Shaykh Hamood Aleem Notes Prepared by Muhammad Essa Mughal Lesson Outlines: 1- Completion of the story of Musa

More information

Academy for Learning Islam

Academy for Learning Islam Academy for Learning Islam The Academy for Learning Islam (ALI) is a registered charity committed to advancing and teaching he religious tenets, history and practices of Islam, according to the Shi'ah

More information

SHARI AH FRAMEWORK OF WEALTH MOBILIZATION {FOR A JUST SOCIETY}

SHARI AH FRAMEWORK OF WEALTH MOBILIZATION {FOR A JUST SOCIETY} SHARI AH FRAMEWORK OF WEALTH MOBILIZATION {FOR A JUST SOCIETY} OVERVIEW OF THE STUDY The global economics and financial crises of today was the result of: Unfair distribution of wealth; Wide practices

More information

Chapter 17: Finding and Channeling Righteous Anger

Chapter 17: Finding and Channeling Righteous Anger !1 Chapter 17: Finding and Channeling Righteous Anger بسم اهلل الرحمن الرحيم A'isha, the wife of Allah's Apostle,(ﷺ) said that whenever he had to choose between two things he adopted the easier one, provided

More information

IMAM SAJJAD INSTITUTE

IMAM SAJJAD INSTITUTE IMAM SAJJAD INSTITUTE ع) Have we ever thought about the conditions of true tawbah? Many of us may conjecture that perhaps the factors of regret and expression of sorrow to God can suffice for tawbah. The

More information

On Treatment of One s Parents

On Treatment of One s Parents للا للا ف ف يه م ا ف ج اه د أ م ا ب ع د: أ ي ه ا ال مس ل مو ن: م ال ع ب اد ا ت ال ت ي توص ل إ ل ى ال ج ن ان و تق ر ب م ن ال ك ر ي م ال م ن ا ن- ع ب اد ة ح ث ع ل ي ه ا الر ح يم الر ح م ن ف ي غ ي ر م ا آي

More information

Bilad Al Sham Media. Risalat on Tawhid. Presents: (2) The English translation of our release:

Bilad Al Sham Media. Risalat on Tawhid. Presents: (2) The English translation of our release: Bilad Al Sham Media Presents: (2) The English translation of our release: Risalat on Tawhid First edition: Three things obligated due to Shirk The three fundamentals Wajib upon us all to have Iman in Shirk

More information

ISLAMIC CREED ( I ) Instructor: Dr. Mohamed Salah

ISLAMIC CREED ( I ) Instructor: Dr. Mohamed Salah ISLAMIC CREED ( I ) العقيدة اإلسالمية Instructor: Dr. Mohamed Salah Islamic Creed Series THE IMPORTANCE OF STUDYING AQEEDAH Imam Abu-Hanifa said, "The understanding of faith is better than understanding

More information

FOURTH SUNDAY OF THE HOLY CROSS

FOURTH SUNDAY OF THE HOLY CROSS Saint Maron Maronite Catholic Church October 7-8, 2017 FOURTH SUNDAY OF THE HOLY CROSS REMEMBERING THE VICTIMS The events of this past week have left many of us in a daze as we witnessed the senseless

More information

An Adverb always modifies a verb.

An Adverb always modifies a verb. الظروف ]األحوال[ Adverbs An Adverb always modifies a verb. الظرف صف الفعل دائما Most adverbs are formed by adding to the adjectives. معظم الظروف تكو ن بإضافة للصفة. slow slowly nice nicely happy happily

More information

unique kingdom and powers, so the trial was great too. عليه The dua that Sulayman likes of which no one was given is a unique dua only for him.

unique kingdom and powers, so the trial was great too. عليه The dua that Sulayman likes of which no one was given is a unique dua only for him. an obedient slave of Allah. و ح ش ر ل س ل ي م ان ج ن ود ه م ن ال ج ن و اإل نس و الط ي ر ف ه م ي وز ع ون And gathered for Solomon were his soldiers of the jinn and men and birds, and they were [marching]

More information

Chapter 34: Gender Equity in Islam We Used to Have No Regard for Women

Chapter 34: Gender Equity in Islam We Used to Have No Regard for Women !1 : Gender Equity in Islam We Used to Have No Regard for Women بسم اهلل الرحمن الرحيم [ﷺ Aisha (ra) narrated [The messenger said: Yes. Woman are the twin halves of men. [Sunan Abu Dawud] ع ن ع ائ ش ة

More information

The name of Allah الودود is املبالغة,صيغة a hyperbole or term of exaggeration. In the Arabic language, ودود means extremely loving, caring,

The name of Allah الودود is املبالغة,صيغة a hyperbole or term of exaggeration. In the Arabic language, ودود means extremely loving, caring, affectionate. ودود The word comes from the verb,ود to wish, love, care for. Al-Wadood The Most Loving The name of Allah الودود is املبالغة,صيغة a hyperbole or term of exaggeration. In the Arabic language,

More information

Submission is the name of an Attitude

Submission is the name of an Attitude Submission is the name of an Attitude Mirza Yawar Baig Children are taught in kindergarten that A is for apple. If they go to Islamic school they are taught that it doesn t stand for apple but for.جل جلالهAllah

More information

Saudi Arabia s Permanent Council of Senior Scholars on Takfīr 1

Saudi Arabia s Permanent Council of Senior Scholars on Takfīr 1 Saudi Arabia s Permanent Council on Takfīr الفتاوى الشرعية يف القضايا العصرية Title: Original Author: Saudi Arabia s Permanent Council Saudi Arabia s Permanent Council of Senior Scholars on Takfīr 1 All

More information

Chapter 39: Without Justice, There Can Be No Peace

Chapter 39: Without Justice, There Can Be No Peace !1 : Without Justice, There Can Be No Peace بسم اهلل الرحمن الرحيم Ibn 'Abbas told Shahr (ibn Hawshab), "While the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, was sitting in the courtyard of his

More information

Spelling. Fa kasrah, Ya. Meem fathah, Alif. Lam fathah, Alif

Spelling. Fa kasrah, Ya. Meem fathah, Alif. Lam fathah, Alif Meaning Word from Quran Allah (Subhanahu wa taalaa) الل ه. 1 From In Not Indeed Not, No Except, Unless, But That On He said To them Then م ن ف م ا إ ن ل إ ل أ ن ع ل ى ق ال ل م ث.2.3.4.5.6.7.8.9.11.11.12

More information

HE NEEDS TO COMPLETE RECITATION OF THE WHOLE QUR AN IN AN

HE NEEDS TO COMPLETE RECITATION OF THE WHOLE QUR AN IN AN The carrier of the Qur an cannot have the same behavior as the one who is not a carrier of the Qur an. This is a big responsibility- to be a muslimah who is a carrier of the Qur an and to be a student

More information

30 SEPTEMBER DHUL HIJJAH 1436

30 SEPTEMBER DHUL HIJJAH 1436 حلية ( E J E W E L S F O R T H E S E E K E R O F K N O W L E D G D A Y 1 ) طالب العلم 30 SEPTEMBER 2015 16 DHUL HIJJAH 1436 INTRODUCTION Guidance and faith need fuel and their fuel is knowledge, what type

More information